فقد صحّح الرافعى فِي الْأَيْمَان فِيمَا لَو حلف لَا يصعد السَّمَاء أَن يَمِينه لَا تَنْعَقِد وَمُقْتَضَاهُ عدم انْعِقَاد التَّعْلِيق هُنَا (وَصَحَّ الاستثنا) وَهُوَ أخراج بإلا أَو احدى أخواتها من مُتَكَلم وَاحِد فِي الطَّلَاق كَأَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة فَيَقَع ثِنْتَانِ لوروده فِي الْكتاب وَالسّنة وَكَلَام الْعَرَب وَقد قَالَ النُّحَاة إِن اللَّفْظ قبل الِاسْتِثْنَاء يحْتَمل الْمجَاز فَإِذا جَاءَ الِاسْتِثْنَاء رفع الْمجَاز فاللفظ قبل الِاسْتِثْنَاء ظنى وَبعده قطعى (إِذا مَا وَصله) أَي إِنَّمَا يَصح إِذا اتَّصل الِاسْتِثْنَاء بالمستثنى مِنْهُ فَإِذا انْفَصل لم يُؤثر نعم سكته التنفس والعى مغتفرة لِأَنَّهَا لَا تعد فاصلة بِخِلَاف الْكَلَام الْيَسِير الأجنبى فَيضر وَلَا بُد أَن يسمع نَفسه وَإِلَّا لم يقبل وَلم يدين (إِن يُنَوّه من قبل أَن يكلمهُ) أَي لَا بُد من نِيَّة الِاسْتِثْنَاء قبل فرَاغ يَمِينه وَأَن لَا يكون مُسْتَغْرقا للمستثنى مِنْهُ فَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا لم يَصح وَوَقع الثَّلَاث وَأَن لَا يجمع المفرق فِي الْمُسْتَثْنى وَلَا فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَة فَوَاحِدَة وَلَا يجمع الْمُسْتَثْنى ليَكُون مُسْتَغْرقا ويلغى قَوْله وَاحِدَة لحُصُول الِاسْتِغْرَاق بهَا أَو أَنْت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَوَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة فَثَلَاث وَلَا يجمع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَتكون الْوَاحِدَة مُسْتَثْنَاة من الْوَاحِدَة فَيلْغُو الِاسْتِثْنَاء وَهُوَ من نفى إِثْبَات وَعَكسه فَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ إِلَّا طَلْقَة فثنتان لِأَن الْمُسْتَثْنى الثانى مُسْتَثْنى من الأول فَيكون الْمُسْتَثْنى حَقِيقَة وَاحِدَة أَو ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ فثنتان لما ذكر أَو خمْسا إِلَّا ثَلَاثًا فثنتان أَو ثَلَاثًا إِلَّا نصف طلقه فَثَلَاث وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَإِن لم يَشَأْ الله أَي طَلَاقك وَقصد التَّعْلِيق لم يَقع وَكَذَا أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَذَلِكَ تَعْلِيق بعدمها ويمنه التَّعْلِيق بهَا أَيْضا انْعِقَاد تَعْلِيق وَعتق وَيَمِين وَنذر وكل تصرف كَبيع وَغَيره وَلَو قَالَ يَا طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع نظرا لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق جالته وَالْحَاصِل لَا يعلق بِالْمَشِيئَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الرّجْعَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا وَالْفَتْح أفْصح عِنْد الجوهرى وَالْكَسْر أَكثر عِنْد الأزهرى وهى لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا الرَّد إِلَى النِّكَاح فِي عدَّة طَلَاق غير بَائِن على وَجه مَخْصُوص وَالْأَصْل فِيهَا قبل الاجماع قَوْله تَعَالَى {وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك} أَي فِي الْعدة {إِن أَرَادوا إصلاحا} أَي رَجْعَة وَلها أَرْبَعَة أَرْكَان مرتجع وَزَوْجَة وَطَلَاق وَصِيغَة وَقد أَخذ فِي بَيَانهَا فَقَالَ (تثبت) الرّجْعَة لمن لَهُ أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ وَبِنَحْوِ رَاجَعتك أَو رجعتك أرتجعتك أَو أمسكتك وتندب الْإِضَافَة مَعهَا كراجعتك إِلَى أَو إِلَى نكاحى وَلَا بُد مِنْهَا فِي رددتك (فِي عدَّة تطليق) بِأَن وَطئهَا أَو استدخلت مَاءَهُ الْمُحْتَرَم (بِلَا تعوض) أَي بِلَا عوض وَإِن شَرط نفى الرّجْعَة أَو قَالَ أسقطتها وَخرج بقوله فِي عدَّة من طلقت قبل ذَلِك وبعدة التَّطْلِيق عدَّة الْفَسْخ لِأَن الرّجْعَة إِنَّمَا وَردت فِي الطَّلَاق وَلِأَن الْفَسْخ شرع لدفع الضَّرَر فَلَا يَلِيق بِهِ جَوَاز الرّجْعَة وَمَا لَو وَطئهَا فِي الْعدة فَلَا رَجْعَة لَهُ إِلَّا فِي الْبَقِيَّة الَّتِى دخلت فِي عدَّة الْوَطْء نعم لَو خالطها فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر مُخَالطَة الآزواج من غير وَطْء لم تنقض عدتهَا وَلَا رَجْعَة لَهُ بعد انْقِضَاء عدتهَا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر ويلحقها الطَّلَاق مَا دَامَ معاشرها وَبِقَوْلِهِ بِلَا عوض عدَّة الطَّلَاق بعوض لبينونتها وَيشْتَرط كَونهَا منجزة فَلَا يَصح تَعْلِيقهَا كَالنِّكَاحِ وَنَحْوه فَلَو قَالَ رَاجَعتك إِن شِئْت فَقَالَت شِئْت لم يَصح بِخِلَاف نَظِيره فِي البيع لِأَن ذَلِك من مُقْتَضَاهُ بِخِلَاف الرّجْعَة وَأَن تكون المرتجعة مُعينَة فَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه مُبْهمَة قَالَ رجعت الْمُطلقَة أَو طلقتهما جَمِيعًا ثمَّ قَالَ راجعت إِحْدَاكُمَا لم تصح إِذْ لَيست الرّجْعَة فِي احْتِمَال الْإِبْهَام كَالطَّلَاقِ لشبهها بِالنِّكَاحِ وَهُوَ لَا يَصح مَعَه (إِذْ عدد لم يكملا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015