الْخَيْر وَالصَّدَََقَة على الْأَقَارِب أفضل لما فِيهِ من صلَة الرَّحِم وَالْمُعْتَبر قرب الرَّحِم لَا الْإِرْث فَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن ابْن الابْن وعَلى ابْن الْعم وَيخْتَص بفقرائهم وجوبا فَإِن عدمت أَقَاربه صرف الإِمَام ريعه لمصَالح الْمُسلمين نَص عَلَيْهِ وَقيل إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَمحل مَا ذكره فِي مُنْقَطع الْوسط إِن أمكن معرفَة أمد انْقِطَاعه أما إِذا وقف على زيد ثمَّ رجل مَجْهُول ثمَّ الْفُقَرَاء فَإِنَّهُ يصرف بعد زيد للْفُقَرَاء وَلَا أثر لهَذَا الِانْقِطَاع (وَالشّرط فِيمَا عَم نفى الْمعْصِيَة) بِأَن كَانَت جِهَة قربَة كالمساكين وَالْحجاج والمجاهدين وَالْعُلَمَاء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والخانقاه والقناطر أَو جِهَة لَا تظهر فِيهَا الْقرْبَة كالأغنياء فَإِن كَانَت جِهَة مَعْصِيّة كعمارة الْكَنَائِس وَالْبيع وَكِتَابَة التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل لم يَصح لِأَنَّهُ إِعَانَة على مَعْصِيّة (وَشرط لَا يكرى) أصلا أَو أَكثر من سنة مثلا (اتبع) ذَلِك وجوبا نعم لَو شَرط أَن لَا يُؤجر اكثر من كَذَا وَخرب ودعت ضَرُورَة إِلَى إيجاده مُدَّة زَائِدَة على مَا شَرطه بِأَن توقفت عِمَارَته على ذَلِك جَازَت مُخَالفَته بِحَسب الضَّرُورَة وَيكون فِي عُقُود مُتَفَرِّقَة وَإِذا شَرط منع الْإِجَارَة واستحقه جمَاعَة تهايأوا فِي السكن وأقرع بَينهم قَالَه الجوهرى (والتسوية) بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث وَهُوَ مَرْفُوع بالإبتداء وَمَا بعده مَعْطُوف عَلَيْهِ وَخَبره مَحْذُوف أَي كَذَلِك أَي اتبع شَرط الْوَاقِف فِيهَا (والضد) وَهُوَ تَفْضِيل الذُّكُور على الْإِنَاث أَو عَكسه فَلَو أطلق حمل على التَّسْوِيَة (والتقديم) كتقديم الْبَطن الأول على الثانى (والتأخر) كمساواته لَهُ كَسَائِر شُرُوطه (ناظره يعمره ويؤجر) وَيحصل ريعه ويقسمه ويحفظ أُصُوله وغلاته على الأحتياط فَإِن عين لَهُ بعض هَذِه الْأُمُور اقْتصر عَلَيْهِ وَيجوز أَن ينصب وَاحِدًا لبَعض هَذِه الْأُمُور وَآخر لبَعض آخر وَلَو نصب اثْنَيْنِ لم يسْتَقلّ أَحدهمَا (وَالْوَقْف لَازم) فَلَا يفْتَقر إِلَى قبض وَلَا إِلَى حكم حَاكم بِهِ (و) رَقَبَة الْمَوْقُوف (ملك البارى) جلّ وَعلا أَي يَنْفَكّ (الْوَقْف) عَن الِاخْتِصَاص الآدمى كَالْعِتْقِ فَلَا يكون للْوَقْف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ ومنافعه ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ يستوفيها بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ (وَالْمَسْجِد) وَالْجَامِع (كالأحرار) لِأَنَّهَا تملك وَيُوقف عَلَيْهَا (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْهِبَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هِيَ شَامِلَة للصدقة والهدية وَهِي التَّمْلِيك بِلَا عوض فَإِن ملك مُحْتَاجا أَو لثواب الْآخِرَة فصدقة وَإِن نَقله إِلَى مَكَان الْمَوْهُوب لَهُ إِكْرَاما لَهُ فهدية فَكل من الصَّدَقَة والهدية هبة وَلَا عكس وَغَيرهمَا اقْتصر فِيهِ على اسْم الْهِبَة وَانْصَرف الأسم عِنْد الْإِطْلَاق إِلَيْهِ وَمن ذَلِك مَا سيأتى فِي كَلَامه من اشْتِرَاط الصِّيغَة فِيهَا وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {فَإِن طبن لكم عَن شَيْء مِنْهُ نفسا فكلوه هَنِيئًا مريئا} وأخبار كَخَبَر الصَّحِيحَيْنِ لَا تحقرن جَارة لجارتها وَلَو فرسن شَاة أَي ظلفها (تصح) الْهِبَة (فِيمَا بَيْعه قد صَحا) وَيسْتَثْنى الْمَوْصُوف فِي الذِّمَّة يَصح بَيْعه وَلَا يَصح هِبته وَمَا لَا يَصح بَيْعه كمجهول ومغصوب وآبق وضال لغير قَادر على انتزاعها لَا تصح هِبته بِجَامِع انها تمْلِيك فِي الْحَيَاة (واستثن) أَيْضا (نَحْو حبتين قمحا) فَإِنَّهُمَا لَا يَصح بيعهمَا وَتَصِح هبتهما وَكَذَا بيع جلد الْأُضْحِية ولحمها وَمَا تحجره المتجر ونوبة إِحْدَى الضرتين لِلْأُخْرَى وَمَا أَخذه المتبسط من طَعَام الْغَنِيمَة وَتَصِح هبة كل مِنْهَا وَبيع الْكَلْب وَنَحْوه وَجلد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015