(- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَقْف) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هُوَ لُغَة الْحَبْس يُقَال وقفت كَذَا أَي حَبسته وَيُقَال أوقفته فِي لُغَة رَدِيئَة وَشرعا حبس مَال يُمكن الأنتفاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه بِقطع التَّصَرُّف فِي رقبته على مصرف مُبَاح وَالْأَصْل فِيهِ خبر مُسلم إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ وَالصَّدَََقَة الْجَارِيَة مَحْمُولَة عِنْد الْعلمَاء على الْوَقْف وَله أَرْبَعَة أَرْكَان وَاقِف وموقوق وَمَوْقُوف عَلَيْهِ وَصِيغَة وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا فَقَالَ (صِحَّته) أَي الْوَقْف (من مَالك تَبَرعا) فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف فَلَا يَصح من صبى وَمَجْنُون ووليهما وَلَا من مَحْجُور سفه أَو فلس وَلَا من مُسْتَأْجر وموصى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مؤقتا أَو مُؤَبَّدًا (بِكُل عين) أَي شَرط الْمَوْقُوف أَن يكون عينا مُعينَة مَمْلُوكَة قَابِلَة للنَّقْل يحصل مِنْهَا عين أَو مَنْفَعَة يسْتَأْجر لَهَا غَالِبا فَلَا يَصح وقف الْمَنْفَعَة الْمُجَرَّدَة وَلَا وقف الْجَنِين وَلَا اُحْدُ عبديه وَلَا وقف مَالا يملك وَلَا وقف الْحر نَفسه وَلَا وقف أم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَالْمَوْقُوف (جَازَ أَن ينتفعا) مبْنى للْفَاعِل أَو للْمَفْعُول (بهَا مَعَ البقا) بقصره للوزن فَلَا يَصح وقف آلَات اللَّهْو وَالْكَلب الْمعلم وَالطَّعَام والرياحين المشمومة المحصودة وَلَا وقف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَيصِح وقف عقار ومنقول وشائع ومقسوم والمصائد والعيون والآبار والآشجار للثمار والبهائم للبن وَالصُّوف والوبر وَالْبيض والإنزاء وَالْعَبْد والهر والجحش الصغار والزمن المرجو الزَّوَال وَشرط الْوَقْف أَن يكون (مُنجزا) فَلَو علق كَقَوْلِه إِذا قدم زيد فقد وقفت كَذَا لم يَصح و (على) كل (مَوْجُود) فَلَو وقف على من سيولد لَهُ أَو على مَسْجِد سيبنى ثمَّ الْفُقَرَاء أَو على أولادى وَلَا ولد ثمَّ الْفُقَرَاء أَو على أم ولدى ثمَّ الْفُقَرَاء وَيُسمى مُنْقَطع الأول لم يَصح وَشَرطه أَيْضا التَّأْبِيد بِأَن يقف على من لَا ينقرض كالفقراء وَالْعُلَمَاء والمساجد والقناطر والربط أَو على من ينقرض ثمَّ على من لَا ينقرض كزيد ثمَّ الْفُقَرَاء فَلَو قَالَ وقفت هَذَا سنة مثلا لم يَصح أما مُنْقَطع الْوسط أَو الآخر فسيأتى وَشَرطه الْإِلْزَام فَلَو وقف بِشَرْط الْخِيَار أَو بِأَن يَبِيعهُ أَو يرجع فِيهِ مَتى شَاءَ أَو أَن يحرم من شَاءَ أَو يزِيدهُ أَو يقدمهُ أَو يُؤَخِّرهُ لم يَصح وَبَيَان الْمصرف أَيْضا فَلَو اقْتصر على قَوْله وقفت كَذَا أَو وقفت على من أَشَاء لم يَصح وَقَوله مَوْجُود (إِن) بدرج الْهمزَة للوزن (تَمْلِيكه تأهلا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي يعْتَبر فِي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ معينا أَو جمَاعَة إِمْكَان تَمْلِيكه فَيصح على ذمى ومدرسة ورباط وَمَسْجِد وَلَا يَصح على حربى ومرتد وجنين إِلَّا تبعا وَلَا على العَبْد نَفسه وَالْوَقْف عَلَيْهِ مُطلقًا وقف على سَيّده وَيعْتَبر لصِحَّته صِيغَة نَحْو وقفت كَذَا على كَذَا أَو حَبسته أَو سبلته أَو جعلته وَقفا أَو ارضى مَوْقُوفَة أَو محبسة أَو مسبلة أَو حبيسة أَو تَصَدَّقت على فلَان صَدَقَة مُحرمَة أَو محبسة اَوْ حبيسة أَو مَوْقُوفَة أَو صَدَقَة لاتباع وَلَا توهب اَوْ تَصَدَّقت على فلَان مُدَّة حَيَاته ثمَّ على الْفُقَرَاء وَلَو قَالَ تَصَدَّقت لم يحصل بِهِ الْوَقْف إِلَّا أَن يضيف إِلَى جِهَة عَامَّة كالفقراء وينوى الْوَقْف فَيحصل بِهِ وَقَوله جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا تصير بِهِ مَسْجِدا وَالأَصَح أَن الْوَقْف على معِين يشْتَرط فِيهِ قبُوله نظرا إِلَى انه تمْلِيك فَلْيَكُن مُتَّصِلا بِالْإِيجَابِ كَالْهِبَةِ (ووسط) أَي إِن انْقَطع وسط الْوَقْف كوقفت على أولادى ثمَّ بَهِيمَة أَو رجل أَو عبد فلَان نَفسه ثمَّ الْفُقَرَاء (وَآخر إِن انْقَطع) كوقفت على أولادى وَلم يزدْ (فَهُوَ إِلَى اقْربْ وَاقِف) يَوْم الِانْقِطَاع (رَجَعَ) فَيصير وَقفا عَلَيْهِم لِأَن وضع الْوَقْف الْقرْبَة ودوام الثَّوَاب وأوله صَحِيح مَوْجُود فيدام سَبِيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015