الْميتَة قبل الدّباغ والدهن النَّجس وَتَصِح هبة كل مِنْهَا على معنى نقل الِاخْتِصَاص وَالْيَد (بِصِيغَة) أَي تصح هبة مَا صَحَّ بَيْعه بِصِيغَة وهى الْإِيجَاب من الْوَاهِب كوهبتك كَذَا أَو ملكتكه أَو أعطيتكه وَالْقَبُول من الْمُتَّهب بِاللَّفْظِ مُتَّصِلا كاتهبت وتملكت أَو قبلت أَو رضيت والاستيجاب كالإيجاب والاستقبال كالقبول (كَقَوْلِه) أَي تَنْعَقِد بقوله (أعمرتكا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهَا وَفِيمَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا هَذِه الدَّار (مَا عِشْت أَو عمرك) أَو جَعلتهَا لَك عمرك وَإِن زَاد فَإِذا مت عَادَتْ إِلَى وَإِن مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك (أَو أرقبتكا) كَذَا أَو جَعلتهَا لَك رقبى أَي إِن مت قبلى عَادَتْ إِلَى وَإِن مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك وَسميت رقبى لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يرقب موت صَاحبه وَلَا تشْتَرط الصِّيغَة فِي الْهَدِيَّة وَلَا فِي الصَّدَقَة (وَإِنَّمَا يملكهُ) اي الوهون (الْمُتَّهب بِقَبْضِهِ وَالْإِذْن مِمَّن يهب) إِن لم يقبضهُ بِنَفسِهِ لَا بِالْعقدِ لإنه عقد إرفاق كالقرض فَإِن كَانَ الْمَوْهُوب بيد الْمُتَّهب اعْتبر فِي قَبضه مضى زمن يَتَأَتَّى فِيهِ من وَقت الْإِذْن فِيهِ وَقبض الْعقار والنقول كَمَا مر فِي البيع وَلَو مَاتَ أَحدهمَا قبل قَبضه ل تَنْفَسِخ بل يقوم وَارثه مقَامه لِأَنَّهُ يَئُول إِلَى اللُّزُوم كَالْبيع بِخِلَاف نَحْو الشّركَة وَالْوكَالَة (وَلَا رُجُوع) لأحد (بعده) أَي الْقَبْض أَي لَا يَصح وَإِن وهبه لأعلى مِنْهُ (لَا الْأُصُول ترجع) سَوَاء أَكَانَ ابا أم أما أم جدا أم جدة من جِهَة الْأَب أَو الْأُم اتفقَا دينا أَو اخْتلفَا (إِذْ ملك الْفُرُوع لَا يَزُول) أَي يشْتَرط للرُّجُوع عدم زَوَال ملك الْفَرْع الْمُتَّهب عَن الْمَوْهُوب فَلَو زَالَ وَعَاد فَلَا رُجُوع لِأَن ملكه الان غير مُسْتَفَاد مِنْهُ وَأَن لَا يتَعَلَّق بِهِ حق يمْنَع البيع كالكتابة وَأَن يكون الرُّجُوع مُنجزا وَأَن يكون بِاللَّفْظِ لَا بِالْفِعْلِ كرجعت فِيمَا وهبت أَو ارتجعت أَو نقضت الْهِبَة أَو أبطلتها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب اللّقطَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِضَم اللَّام وَفتح الْقَاف وإسكانها وَيُقَال لقاطة بِضَم اللَّام ولقط بِفَتْحِهَا بِلَا هَاء وهى لُغَة الشَّيْء الْمُلْتَقط وَشرعا مَا وجد من حق ضائع لَا يعرف الْوَاجِد مُسْتَحقّه وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع خبر الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِىّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن لقطَة الذَّهَب وَالْوَرق فَقَالَ اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة فَإِن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وَدِيعَة عنْدك فَإِن جَاءَ صَاحبهَا يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ وَإِلَّا فشأنك بهَا وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّة الْإِبِل فَقَالَ مَالك وَلها دعها فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها ترد المَاء وتأكل الشّجر حَتَّى يلقاها رَبهَا وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هى لَك أَو لأخيك أَو للذئب) وَفِي الِالْتِقَاط معنى الْأَمَانَة وَالْولَايَة من حَيْثُ أَن الْمُلْتَقط أَمِين فِيمَا التقطه والشارع ولاه حفظه كالولى وَفِيه معنى الِاكْتِسَاب من حَيْثُ أَن لَهُ التَّمَلُّك بعد التَّعْرِيف والمغلب من الْمَعْنيين الثانى لصِحَّة الْتِقَاط الْفَاسِق والذمى والصبى (وَأَخذهَا للْحرّ من موَات أَو طرق) فِي دَار الْإِسْلَام أَو دَار حَرْب فِيهَا مُسلم أَو دَخلهَا الْمُلْتَقط بِأَمَان (أَو مَسْجِد الصَّلَاة أفضل) من تَركهَا (إِذْ خِيَانَة) لنَفسِهِ فِيهَا (قد أمنا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا بعد بِأَن وثق بأمانة نَفسه بل تَركهَا حِينَئِذٍ مَكْرُوه (وَلَا عَلَيْهِ أَخذهَا تعينا) أَي إِنَّمَا يكون الِالْتِقَاط أفضل إِذا لم يتَعَيَّن عَلَيْهِ أَخذهَا بِأَن كَانَ هُنَاكَ من يَأْخُذهَا ويحفظها فَإِن لم يكن هُنَاكَ غَيره وَجب عَلَيْهِ أَخذهَا كَمَا فِي الْوَدِيعَة بل هُوَ هُنَا أولى لِأَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015