المَال وَإِن كَانَت جَاهِلِيَّة ملكهَا الْمُسلم بإحيائها كالركاز لِأَنَّهُ لَا حُرْمَة لملك الْجَاهِلِيَّة وَإِن كَانَت الأَرْض لموات بِبِلَاد كفار دَار حَرْب أَو غَيرهَا فَلهم إحياؤها لِأَنَّهُ من حُقُوق دَارهم وَلَا ضَرَر علينا فِيهِ فملكوه بِالْإِحْيَاءِ كالصيد وَكَذَا الْمُسلم إِن كَانَت مِمَّا لَا يدْفَعُونَ الْمُسلمين عَنْهَا كموت دَارنَا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ إحياؤها كالعامر من دَارهم (بِمَا لإحياء عمَارَة) للمحى (يعد) فِي الْعرف و (يخْتَلف الحكم بِحَسب من قصد) الْإِحْيَاء فَإِن أَرَادَ مسكنا فَلَا بُد من تحويطه بِلَبن أَو آجر أَو طين أَو خشب أَو قصب وتسقيف الْبَعْض وَنصب الْبَاب أَو زريبة دَوَاب أَو حَظِيرَة لتجفيف الثِّمَار أَو لجمع الْحَطب أَو الْعلف فِيهَا فَلَا بُد من التحويط وَنصب الْبَاب لَا التسقيف وَلَا يكفى نصب سعف وقصب واحجار من غير بِنَاء وَلَا حفر خَنْدَق وَلَا التحويط فِي طرف وَنصب الْأَحْجَار أَو السعف فِي طرف أَو مزرعة فَلَا بُد من جمع التُّرَاب أَو الْقصب أَو الْحجر أَو الشوك حولهَا وتسوية الأَرْض بطم المنخفض وكسح المستعلى وحراثتها وتليين ترابها فَإِن لم يَتَيَسَّر ذَلِك إِلَّا بِمَا يساق إِلَيْهَا فَلَا بُد مِنْهُ لتهيئه الزِّرَاعَة وترتيب مَاء إِلَيْهَا بشق ساقية من نهر أَو حفر بِئْر أَو قناة إِن لم يكفها الْمَطَر الْمُعْتَاد وَإِن كفاها فَلَا وَحبس المَاء عَنْهَا إِن كَانَت من البطائح وَلَا يشْتَرط التحويط وَلَا إِجْرَاء المَاء وَلَا الزِّرَاعَة أَو بستانا فَلَا بُد من جمع التُّرَاب حول الأَرْض كالزراعة إِن لم تجر الْعَادة بالتحويط والتحويط حَيْثُ جرت الْعَادة بِهِ وتهيئة مَاء كَمَا مر فِي المزرعة وَلَا بُد من غرسه بِحَيْثُ يُسمى بستانا (وَمَالك الْبِئْر اَوْ الْعين) أَو نَحْوهمَا يجب عَلَيْهِ (بذل) مَا فضل عَن حاجنه (على ألمواشي) الَّتِى لغيره مجَّانا لحُرْمَة الرّوح بِشَرْط أَن لَا يجد مَالِكهَا مَاء آخر مُبَاحا وَأَن يكون هُنَاكَ كلأ ترعاه وَأَن يكون المَاء فِي مستقره وَأَن يفضل عَن مواشيه وزرعه واشجاره وَأَن لَا يتَضَرَّر بورود المواشى فِي زرع أَو غَيره (لَا الزروع مَا فضل) أَي لَا يجب بذل الْفَاضِل لزرع غَيره (والمعدن الظَّاهِر فَهُوَ الْخَارِج جوهره من غير مَا يعالج) مَوْصُول حر فى أَي من غير علاج وَإِنَّمَا العلاج فِي تَحْصِيله (كالنفط) بِكَسْر النُّون أفْصح من فتحهَا (والكبريت) بِكَسْر أَوله وَهُوَ عين تجرى ويضئ فِي معدنه فَإِذا فَارقه زَالَ ضوؤه (ثمَّ القار) وَهُوَ الزفت وَالْملح والكحل والجص يجب أَن لَا يمْنَع غَيره من الْفَاضِل عَن حَاجته وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ عَادَة أَمْثَاله فِيمَا إِذا ضَاقَ نيله وَلَو طلب زِيَادَة عَلَيْهَا أزعج فَإِن جَاءَا إِلَيْهِ مَعًا أَقرع فَإِنَّهُ لَا يملك بإحياء وَلَا يثبت عَلَيْهِ اخْتِصَاص بتحجر وَلَا أقطاع وَكَذَا الْوَاصِل إِلَى شئ من الْمُبَاحَات كصيد وسمك وَمَا يثبت فِي الْموَات من كللأ وحطب (و) كَذَا (سَاقِط الزروع وَالثِّمَار) أَي مَا يسْقطهُ النَّاس ويرمونه رَغْبَة عَنهُ اَوْ يَتَنَاثَر مِنْهَا فَيكون من سبق إِلَى شئ مِنْهُ أَحَق بِهِ من غَيره والمعدن الْبَاطِن مَا كَانَ مستترا لَا يظْهر جوهره إِلَّا بِالْعَمَلِ كالذهب وَالْفِضَّة والفيروزج والياقوت والعقيق والرصاص والنحاس وَالْحَدِيد يملكهُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا يملكهُ بِالْحفرِ وَالْعَمَل وَأخذ النّيل وَإِن ملك النّيل بِهِ وَلَو أَحْيَا بقْعَة وَهُوَ جَاهِل بِأَن بهَا معدنا ملكهَا ومعدنها ظَاهرا أَو بَاطِنا على الرَّاجِح فَإِن علم بِهِ لم يملكهُ وَلَا الْبقْعَة لفساد قَصده وَيجوز لَهُ الْوُقُوف فِي الشوارع وَالْجُلُوس للمعاملة والمحرفة وَغَيرهمَا إِن لم يضيق على الْمَارَّة وَالسَّابِق إِلَى مَكَان مِنْهَا أَحَق بِهِ كالمقطع إِلَى ان يُفَارِقهُ تَارِكًا لحرفته أَو منتقلا إِلَى غَيره أَو مُنْقَطِعًا عَنهُ معاملوه وَكَذَا الْأَسْوَاق المقامة فِي كل أُسْبُوع أَو شهر أَو سنة مرّة إِذا أَتَّخِذ فِيهَا مقْعدا كَانَ احق بِهِ فِي النواب الآيتة والجوال الَّذِي يقْعد كل يَوْم فِي مَوضِع من السُّوق يبطل حَقه بمفارقته وَلَو جلس فِي مَسْجِد لتعليم قُرْآن أَو عَم أَو ليستفتى فَالْحكم كَمَا فِي مقاعد الْأَسْوَاق أَو لصَلَاة لم يصر أَحَق بِهِ فِي غَيرهَا وَهُوَ أَحَق بِهِ فِيهَا وَإِن فَارقه لعذر