أَو ضَالًّا بِغَيْر إِذن مَالِكه أَو باذن بِلَا ألتزام فَلَا شئ لَهُ وَلَو قَالَ لزيد إِن رَددته فلك دِينَار أَو رده وَلَك دِينَار فَرده عَمْرو فَلَا شئ لَهُ وَلَو رده عبد زيد اسْتَحَقَّه زيدا أَو وَكيله أَو مكَاتبه فَلَا شئ لوَاحِد مِنْهُم لِأَن النِّيَابَة لَا تجرى فِيهَا وَلَو قَالَ من رده فَلهُ كَذَا فَرده من لم يبلغهُ النداء لم يسْتَحق وَإِن اعْتقد أَن الْعِوَض لَازم على هَذَا الْعَمَل وَلَو قَالَ إِن رده زيد فَلهُ كَذَا فَرده زيد جَاهِلا بِإِذْنِهِ فَلَا شئ لَهُ وَلَو ألتزم غير الْمَالِك وَقَالَ من رد عبد زيد فَلهُ كَذَا اسْتَحَقَّه الرَّاد على الْقَائِل وَلَو قَالَ كَاذِبًا قَالَ فلَان من رد عبدى فَلهُ كَذَا لم يسْتَحق الرَّد شَيْئا على أحد فَإِن كَانَ الْقَائِل صَادِقا وَهُوَ مِمَّن يعْتَمد قَوْله اسْتحق الرَّاد ذَلِك على الْمَالِك وَإِلَّا فَلَا شئ لَهُ وَلَو شهد الْمخبر على الْمَالِك بِالْإِذْنِ لم يقبل وَإِن كَانَ عدلا لِأَنَّهُ مُتَّهم بترويج قَوْله وَيعْتَبر فِي الْعَمَل ان تكون فِيهِ كلفة اَوْ مُؤنَة كرد آبق أَو ضال أَو حج أَو خياطَة أَو تَعْلِيم علم أَو حِرْفَة أَو إِخْبَار فِيهِ تَعب فَلَو قَالَ من رد مالى فَلهُ كَذَا فَرده من هُوَ فِي يَده اسْتَحَقَّه أَو من دلنى عَلَيْهِ فدله من هُوَ فِي يَده فَلَا أَو غَيره اسْتحق إِن كَانَ فِيهَا كلفة وتعب وَمَا شَرط فِي عمل الْإِجَارَة يعْتَبر فِي عمل الْجعَالَة إِلَّا كَونه (مَعْلُوم قدر) أَي يشْتَرط فِي الْجعل كَونه مَعْلُوما فَإِن كَانَ معينا أعتبر فِيهِ مَا يعْتَبر فِي الْمَبِيع الْمعِين أَو فِي الذِّمَّة فِيمَا فِي الْمَبِيع فِي الذِّمَّة فَلَو قَالَ من رد عبدى فَلهُ ثوب أَو دَابَّة أَو أرضية أَو أعْطِيه شَيْئا أَو خنزيرا اَوْ خمرًا أَو مَغْصُوبًا فَسدتْ وَله أُجْرَة مثله وَلَو قَالَ فَلهُ سلبه أَو ثِيَابه فَإِن كَانَت مَعْلُومَة أَو وصفهَا بِمَا يفِيدهُ الْعلم اسْتحقَّهَا وَإِلَّا فأجرة الْمثل وَلَو قَالَ من رده من بلد كَذَا فَلهُ دِينَار فَرده من نصف الطَّرِيق واستوت سهولة أَو حزونة فَلهُ نصف الْمُسَمّى أَو من ثلثه فثلثه وَهَكَذَا أَو من ابعد مِنْهُ فَلَا شَيْء للزِّيَادَة (حازه) أَي جمعه يعْنى ملكه أَي الْعِوَض (من عمله) أَي الْعَمَل كُله بِنَفسِهِ أَو بِعَبْدِهِ أَو بمعاون لَهُ بعد بُلُوغه النداء فَلَا شَيْء لمن لم يتم الْعَمَل كَأَن رد الْآبِق فَمَاتَ على بَاب دَار مَالِكه أَو غصب أَو هرب إِذْ لم يحصل شَيْء من الْمَقْصُود بِخِلَاف مَا إذاأكترى من يحجّ عَنهُ فَأتى بِبَعْض الْأَعْمَال وَمَات فَإِنَّهُ يسْتَحق من الإجرة بِقدر عمله لِأَن الْمَقْصُود من الْحَج الثَّوَاب وَقد حصل بِبَعْض الْعَمَل نعم إِن وَقع الْعَمَل مُسلما أَو ظهر أَثَره على الْمحل اسْتحق بِقسْطِهِ من الْجعل كَالْإِجَارَةِ والجعالة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ مَا لم يتم الْعَمَل لِأَنَّهَا تَعْلِيق اسْتِحْقَاق بِشَرْط كَالْوَصِيَّةِ فتنفسخ بِفَسْخ أَحدهمَا وجنونه وأغمائه وَمَوته وَلَا شئ لما عمله بعد موت الْمَالِك وَلَا أثر للْفَسْخ بعد تَمام الْعَمَل (و) إِمَّا (فَسخهَا قبل تَمام الْعَمَل من جَاعل عَلَيْهِ أجر الْمثل) لما قبل الْفَسْخ وَإِن فسخ الْعَامِل قبل تَمَامه فَلَا شَيْء لَهُ إِلَّا أَن يكون بِسَبَب زِيَادَة الْمُلْتَزم فِي الْعَمَل أَو نقص فِي الْجعل (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب إحْيَاء الْموَات) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هُوَ مُسْتَحبّ وَيحصل بِهِ الْملك والموات الأَرْض الَّتِى لم تعمر أَو عمرت فِي الْجَاهِلِيَّة وَلَا هِيَ حَرِيم لمعمور وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع أَخْبَار كَخَبَر (من عمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا) وَخبر من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فهى لَهُ لَيْسَ لعرق ظَالِم حق (يجوز للْمُسلمِ إحيا) بِالْقصرِ للوزن (مَا قدر) على إحيائه (إِذْ لَا لملك مُسلم بِهِ أثر) أَي من كل أَرض لَا يرى بهَا أثر ملك مُسلم من عمَارَة وَغَيرهَا وَلَا دلّ عَلَيْهَا دَلِيل كأصل شجر سَوَاء أذن الإِمَام أم لَا وَخرج بِالْمُسلمِ الْكَافِر فَلَا يجوز لَهُ ذَلِك وَإِن أذن لَهُ الإِمَام لما فِيهِ من الآستعلاء وَيجوز للْكَافِرِ غير الحربى أصطياد واحتطاب واحتشاش فِي دَار الْإِسْلَام وَخرج بقوله إِذْ لَا لملك مُسلم بِهِ أثر مَا كَانَ معمورا فَإِن عرف مَالِكه فَلهُ مُسلما كَانَ أَو ذِمِّيا أَو لَو ارثه فَإِن لم يعرف والعمارة إسلامية فكالإموال الضائعة لإِمَام حفظهَا إِلَى ظُهُور مَالِكهَا أَو بيعهَا وَحفظ ثمنهَا أَو استقراضه على بَيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015