وَإِلَّا فتنفر الْإِجَارَة وَمثل الْغَصْب فِي ثُبُوت الْخِيَار للْمُسْتَأْجر كل نقص بهَا تَتَفَاوَت بِهِ الْأُجْرَة كَمَرَض الدَّابَّة وانكساره دعائم الدَّار أَو انهدام بعض جدرانها نعم إِن بَادر الْمُؤَجّر إِلَى ازالة ذَلِك قبل مضى مُدَّة لمثلهَا أُجْرَة فَلَا خِيَار للمستاجر لزوَال مُوجبه فَإِن كَانَت الاجارة فِي الذِّمَّة فَلَا خِيَار وَلَا انْفِسَاخ بل على الْمُؤَجّر الْإِبْدَال (وَالشّرط فِي إِجَارَة فِي الذمم تَسْلِيمهَا) أَي الْأُجْرَة (فِي الْمجْلس) لعقدها وحلولها (كالسلم) أَي كرأس مَاله لِأَن الْإِجَارَة فِي الذِّمَّة سلم فِي الْمَنَافِع وَإِن لم تعقد بِلَفْظِهِ فَلَا يجوز لمَالِك أجرتهَا الِاسْتِبْدَال عَنْهَا وَلَا الابراء مِنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا (وَيضمن الْأَجِير) الْعين الْمُؤجرَة 0 (بالعدوان) أَي بتعديه فِيهَا كَأَن ضرب الدَّابَّة أَو نخعها باللجام فَوق الْعَادة أَو أركبها أثقل مِنْهُ أَو اكتراها لحمل مائَة رَطْل حِنْطَة فحملها مائَة شَعِيرًا أَو عكس أَو لعشرة أقفره شعير فحملها حِنْطَة أَو نَام فِي الثَّوْب أَو ألبسهُ من هُوَ دونه كقصار أَو دباغ أَو أسكن أضرّ مِنْهُ كقصار اَوْ حداد (وَيَده فِيهَا يَد ائتمان) على مَا اكتراه وَلَو بعد أنقضاء أمدها سَوَاء أَكَانَ مُنْفَردا وَهُوَ الْمعِين أم مُشْتَركا وَهُوَ الْمُلْتَزم للْعَمَل فِي الذِّمَّة إِذْ لَيْسَ أَخذ الْعين اغرضه خَاصَّة فاشبه عَامل الْقَرَاض (وَالْأَرْض) بِالرَّفْع وَالنّصب (إِن أجرتهَا بمطعم) أَي طَعَام (أَو غَيره) كذهب وَفِضة (صحت) إِجَارَتهَا لِأَنَّهَا كَالْبيع فَكل مَا صَحَّ بَيْعه بِالطَّعَامِ وَغَيره صحت إِجَارَته بذلك (وَلَو) كَانَت (فِي الذمم لَا شَرط جُزْء علما) بِأَلف الاطلاق يعْنى لَا تصح الاجارة بِشَرْط جُزْء مَعْلُوم من مَحل الْعَمَل يسْتَحقّهُ من بعد الْعَمَل كَشَرط جُزْء (من ربعه) أَي من ريع مَا يحصل من الأَرْض (لزارع) وَصَاع من دَقِيق الْحِنْطَة وَجلده الشَّاة لسالخها وَنصف رَقِيق لمرضعته أما إِذا كَانَ قبل الْعَمَل كَأَن اسْتَأْجرهُ لطحن الْحِنْطَة بِصَاع مِنْهَا أَو لارضاع الرَّقِيق بِنصفِهِ الان فَيجوز (وَلَا بِقدر شبعة) أَي لَا تصح الْإِجَارَة بِقدر شبع الْأَجِير وَلَا بغدائه وعشائه لِأَنَّهُ غير مَعْلُوم وَقد علم مِمَّا مر أَن الْأُجْرَة لَا بُد أَن تكون مَعْلُومَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجعَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بثلثيث الْجِيم كَمَا قَالَه ابْن مَالك وَغَيره وهى لُغَة اسْم لما يَجْعَل للْإنْسَان على فعل شَيْء وَكَذَا الْجعل والجعيلة وَشرعا الْتِزَام عوض مَعْلُوم على عمل معِين مَعْلُوم أَو مَجْهُول وَالْأَصْل فِيهَا الاجماع خبر اللديغ الذى رقاه الصحابى بِالْفَاتِحَةِ على قطيع من الْغنم وأركانها عَاقد وَصِيغَة وَعمل وَجعل كَمَا يُؤْخَذ من كَلَامه (صِحَّتهَا من مُطلق التَّصَرُّف) بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا غير مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه فَلَا يَصح الْتِزَام صبى وزائل الْعقل بِمَا لم يَتَعَدَّ بِهِ وَالسَّفِيه وَلَا شَيْء للراد عَلَيْهِم وَيعْتَبر فِي الْعَامِل الْمعِين أَهْلِيَّة الْعَمَل بِأَن يقدر عَلَيْهِ فَيدْخل فِيهِ العَبْد وَغير الْمُكَلف وَيخرج عَنهُ الْعَاجِز عَن الْعَمَل كصغير لَا يقدر عَلَيْهِ لِأَن منفعَته مَعْدُومَة فَأشبه اسْتِئْجَار الْأَعْمَى للْحِفْظ كَمَا قَالَه ابْن الْعِمَاد (بِصِيغَة) وَهُوَ كل لفظ دَال على الْإِذْن فِي الْعَمَل بعوض مَعْلُوم سَوَاء أَكَانَ الْإِذْن عَاما ام خَاصّا (وَهُوَ بِأَن يشرط فِي ردود آبق وَمَا قدشا كُله) أَي ماثله كَقَوْلِه من رد آبقى أَو آبق زيد مثلا فَلهُ دِرْهَم وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفطا وَإِن كَانَ الْعَامِل معينا فَلَو رد آبقا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015