لاخْتِلَاف الْغَرَض باختلافه وَتَعْيِين مَوضِع الْإِرْضَاع أهوَ بَيته أم بَيتهَا وَقد تتأتى الطريقان كَمَا إِذا اسْتَأْجر عين شخص أَو دَابَّة فَيمكن ان يَقُول فِي الشَّخْص لتعمل لى كَذَا شهرا أَو تخيط لى هَذَا الشَّهْر وَفِي الدَّابَّة لأتردد عَلَيْهَا فِي حوائجى يَوْمًا أَو لأركبها إِلَى مَوضِع كَذَا (قد علما) أَي شَرط الْمدَّة وَالْعَمَل أَن يَكُونَا معلومين للمتعاقدين (وَجمع ذين أبطل) أَي أبطل أَنْت جمع الزَّمَان وَالْعَمَل فِي الْإِجَارَة كَأَن اسْتَأْجرهُ ليخيط لَهُ هَذَا الثَّوْب بَيَاض النَّهَار إِذْ الْعَمَل قد يتَقَدَّم أَو يتَأَخَّر وَشَمل ذَلِك مَا لَو كَانَ الثَّوْب صَغِيرا بِحَيْثُ يُمكن الْفَرَاغ من خياطته قبل مضى النَّهَار نعم إِن ذكر الزَّمَان على سَبِيل التَّعْجِيل لم يضرو (تجوز) الْإِجَارَة (بالحلول والتأجيل) للأجرة فِي إِجَارَة الْعين إِذا كَانَت الذِّمَّة كَالثّمنِ فِي البيع فَلَا يشْتَرط تَسْلِيمهَا فِي الْمجْلس وَيجوز الأستبدال عَنْهَا وَالْحوالَة بهَا وَعَلَيْهَا والابراء مِنْهَا كَالثّمنِ وياتى الْكَلَام على أُجْرَة إِجَارَة الذِّمَّة وَيجوز تَأْجِيل الْمَنْفَعَة فِي إِجَارَة الذِّمَّة كألزمت ذِمَّتك الْحمل إِلَى مَكَّة غرَّة شهور كَذَا وَإِن أطلقت فحالة وَلَا تؤجل فِي إِجَارَة الْعين كأجرتك الدَّار سنه أَولهَا غَدا لِأَن مَنْفَعَتهَا فِي الْغَد غير مَقْدُور على تَسْلِيمهَا فِي الْحَال لَكِن تجوز إِجَارَة الْعين لَيْلًا لعمل لَا يعْمل إِلَّا نَهَارا إِذا لم يُصَرح بالاضافة لأوّل الْمدَّة وَإِجَارَة عين الشَّخْص لِلْحَجِّ عِنْد خُرُوج النَّاس وَإِن كَانَ قبل أشهره إِذا لم يتأت الاتيان بِهِ من بلد العقد إِلَّا بالسير قبله وَفِي اشهر ليحرم فِي الْمِيقَات وَإِجَارَة دَار بِبَلَد آخر وَإِن كَانَ التَّسْلِيم لَا يتأتي إِلَّا بِقطع الْمسَافَة وَدَار مشحونة بأمتعة يُمكن تفريغها مِنْهَا لَا فِي مُدَّة تقَابل بِأُجْرَة وَإِلَّا لم تصح وَلَو أجر دَاره مثلا لزيد سنة ثمَّ أجرهَا لغيره فِي أثْنَاء الْمدَّة مُدَّة تلى مُدَّة الاجارة لم تصح أَوله جَازَ لاتصال المدتين وَيصِح كِرَاء الْعقب كَأَن يُؤجر شخصا دَابَّة ليرْكبَهَا بعض الطَّرِيق أَو اثْنَيْنِ ليرْكبَهَا ذَا زَمنا وَذَا زَمنا وَيبين البعضين ثمَّ يقتسمان فَإنَّا انضبطت الطَّرِيق عَادَة كَيَوْم ركُوب وَيَوْم مَشى أَو فَرسَخ وفرسخ حمل العقد عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَو أحد طلب ركُوب ثَلَاث وَمَشى ثَلَاث وَإِن لم يكن عَادَة مضبوطة وَجب الْبَيَان وان اخْتلفَا فِي الْبدَاءَة اقرع بَينهمَا وَإِن أكراهما وَأطلق واحتملت ركوبهما مَعًا ركبا وَإِلَّا فالمهاياة (وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل) أَي مُطلق الْأجر بَان لم يُقيد بتعجيل أَو تَأْجِيل يحمل على التَّأْجِيل كَالثّمنِ فَإِن قيد بتعجيل أَو تَأْجِيل فَهُوَ كَمَا قيد إِلَّا إِذا كَانَ لَا يحْتَمل التَّأْجِيل بِأَن كَانَ معينا فَيتَعَيَّن بتعجيله فَلَا يجوز تَأْجِيله وَيملك الْمُؤَجّر الْأُجْرَة بِنَفس العقد سَوَاء أَكَانَت فِي الذِّمَّة اَوْ مُعينَة (تبطل إِن تتْلف عين مؤجرة) كدار أَو دَابَّة مُعينَة فِيهَا لفوت مَحل الْمَنْفَعَة هَذَا فِي الزَّمن الْمُسْتَقْبل بِخِلَاف الماضى إِذا كَانَ لمثله أُجْرَة لاستقراره بِالْقَبْضِ فيستقر قسطه من الْمُسَمّى بأعتبار أُجْرَة الْمثل وكما تبطل الاجارة بِتَلف الْعين الْمُؤجرَة يثبت الْخِيَار بِعَينهَا وَخرج بِمَا ذكره الْعين فِي إِجَارَة الذِّمَّة فَلَا تبطل بتلفها وَلَا يثبت الْخِيَار بعيبها بل على الْمُؤَجّر إبدالها وَالدَّابَّة الْمسلمَة عَمَّا فِي الذِّمَّة يثبت للْمُسْتَأْجر فِيهَا حق الِاخْتِصَاص حَتَّى يجوز لَهَا إيجارها وَلَيْسَ للمؤجر إبدالها وللمستاجر الاعتباض عَن حَقه فِيهَا لَا قبل تَسْلِيمهَا (لَا عَاقد) أَي لَا تبطل الْإِجَارَة بِمَوْت عاقديها أَو أَحدهمَا بل يقوم وَارِث من مَاتَ مِنْهُمَا مقَام موروثه وَإِنَّمَا انْفَسَخت بِمَوْت الأجبر الْمعِين لِأَنَّهُ مورد العقد لَا لِأَنَّهُ عَاقد نعم لَو مَاتَ الْبَطن الأول من الْمَوْقُوف عَلَيْهِم بعد ان أجر الْوَقْف تبين بُطْلَانهَا فِيمَا بعد مَوته لِأَن الْمَنَافِع بعد مَوته لغيره وَلَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نِيَابَة إِذْ الْبَطن الثانى لَا يتلَقَّى من الأول بل من المواقف فَلَا ينفذ تصرفه فِي حق من بعده وَصُورَة ذَلِك أَن يشْتَرط الْوَاقِف النّظر لكل بطن فِي حِصَّته مُدَّة اسْتِحْقَاقه فَلَا نظر لَهُ من بعده وَكَذَا لَو كَانَ النَّاظر هُوَ الْمُسْتَحق ثمَّ أجر الْمَوْقُوف بِدُونِ أُجْرَة مثله ثمَّ مَاتَ فِي أثْنَاء الْمدَّة أَو أجر مَالك الْمَنْفَعَة باقطاع أَو وَصِيَّة أَو أجر رقيقَة الْمُعَلق عتقه بِصفة فَوجدت مَعَ مَوته أَو أجر مدبره ثمَّ مَاتَ (لَكِن يغصب خَبره) أَي خبر الشَّارِع بغضب الْعين الْمُؤجرَة أَو إباقها فِي الْإِجَارَة العينية إِذا لم تنقص الْمدَّة فيهمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015