فَلَو اسْتَأْجر ليسلخ بِالْجلدِ أَو يطحن بِبَعْض الدَّقِيق أَو بالنخالة أَو لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه بعد الْفِطَام أَو ليقطف الثَّمر بِجُزْء مِنْهُ بعد القطاف أَو لينسج الثَّوْب بِنصفِهِ فَسدتْ وَله اجرة مثله (فِي مَحْض نفع) أَي يشْتَرط كَون الْمَنْفَعَة مَحْضَة (مَعَ عين بقيت) مُدَّة الْإِجَارَة فَلَو تَضَمَّنت اسْتِيفَاء عين قصدا أَو اسهلاكا لم تصح إِذْ هى عقد يُرَاد بِهِ الْمَنَافِع دون الْأَعْيَان فَلَو أستأجر بستانا لثماره اَوْ شَاة لنتاجها أَو صوفها أَو لَبنهَا أَو شمعا لوقوده أَو طَعَاما لأكله لم تصح واستئجار الْمَرْأَة للإرضاع مُطلقًا يتَضَمَّن اسْتِيفَاء اللَّبن والحضانة الصُّغْرَى وهى وضع الطِّفْل فِي الْحجر وإلقامه الثدى وعصره لَهُ لبقدر الْحَاجة وَالْأَصْل فِي الذى يتَنَاوَلهُ العقد فعلهَا وَاللَّبن تَابع لَا عَكسه وَالْمرَاد بالنفع النَّفْع الْحَال فَلَا يَصح اكتراء الجحش الصَّغِير لِأَن وضع الْإِجَارَة على تَعْجِيل الْمَنَافِع (مقدورة التَّسْلِيم) حسا و 0 شرعا كَالْبيع فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب واخرس للتعليم وأعمى لحفظ مَا يتَوَقَّف على الْبَصَر وحائض أَو نفسَاء لتعليم الْقُرْآن أَو خدمَة مَسْجِد إِجَارَة عين وَكَذَا من لَا يحسن الْقُرْآن لتعليمه وَإِن وسع الْوَقْت لتعلمه قبل التَّعْلِيم وَأَرْض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد فَإِن كفاها أَو كَانَ لَهَا مَاء دَائِم اَوْ مَاء ثلج أَو مطر فِي الْجَبَل وَالْغَالِب حُصُوله جَازَ وَلَو اسْتَأْجر أَرضًا للزِّرَاعَة على شط النّيل أَو الْفُرَات أَو نَحْوهمَا بعد مَا علاها المَاء أَو انحسر وَكَانَ يكفى لزراعتها جَازَ وَكَذَا قبل انحساره إِذا كَانَ مرجوا وَقت الزِّرَاعَة عَادَة وَإِن كَانَت الأَرْض غير مرئية أَو قبل أَن يعلوها ووثق بحصوله كالمد بِالْبَصْرَةِ صَحَّ وَكَذَا إِن كَانَ الْغَالِب حُصُوله (قومت) أَي يشْتَرط كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة ليحسن بذل المَال فِي مقابلتها فَلَا يَصح اسْتِئْجَار تفاحة للشم لِأَنَّهَا لَا تقصد لَهُ فهى كحبة بر فِي البيع فَإِن كثر التفاح فَالْوَجْه الصِّحَّة وَلَو اسْتَأْجر دَرَاهِم ودنانير وَأطلق أَو للتزيين أَو الْأَطْعِمَة للتزين لم تصح أَو الْأَشْجَار للتجفيف أَو لظلها أَو لربط الدَّوَابّ بهَا صحت لِأَنَّهَا مَنَافِع مهمة واستئجار الببغاء للآستئناس بصوتها والطاووس للأستئناس بلونه والعندليب بِصَوْتِهِ صَحِيح واستئجار البياع على كلمة لَا تتعب بَاطِل وَأَن روجت السّلْعَة إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَقَول مُحَمَّد بن يحي إِن هَذَا فى مُسْتَقر الْقيمَة كالخبز وَاللَّحم أما فِي الثِّيَاب وَالْعَبِيد وَمَا يخْتَلف ثمنه باخْتلَاف الْمُتَعَاقدين فَللْبَائِع فِيهِ مزِيد نفع فتحوز فِيهِ الْإِجَارَة لَهُ مَحْمُول على مَا فِيهِ تَعب وَحَيْثُ منعنَا وَلم يتعب فَلَا أُجْرَة لَهُ وَإِن تَعب بِكَثْرَة التَّرَدُّد وَالْكَلَام فَلهُ أُجْرَة الْمثل لَا مَا تواطأ عَلَيْهِ البياعون وَيشْتَرط حُصُول الْمَنْفَعَة للْمُسْتَأْجر لِئَلَّا يجْتَمع العوضان فِي ملك وَاحِد فَلَو قَالَ اكتريت دابتك لتركبها بِمِائَة لم تصح وَلَا يَصح اسْتِئْجَار مُسلم وَلَو صَبيا لجهاد وَلَا لعبادة تجب لَهَا نِيَّة إِلَّا لنَحْو حج وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَتَصِح لفرض كِفَايَة كتجهيز ميت وَدَفنه وَتعلم قُرْآن وَإِن تعين عَلَيْهِ ولشعار كأذان وَالْأُجْرَة للأذان بِجَمِيعِ صِفَاته لَا الْإِقَامَة فِي صَلَاة فرض أَو نفل وَلَا لقَضَاء وتدريس فَإِن اسْتَأْجر لتعليم مَسْأَلَة أَو مسَائِل مضبوطة صَحَّ وَيشْتَرط الْعلم بهَا عينا وَقدرا وَصفَة فَإِن لم يكن للعين إِلَّا مَنْفَعَة حمل العقد عَلَيْهَا أَو مَنَافِع وَجب الْبَيَان فَلَا يَصح إِيجَار أحد الشَّيْئَيْنِ مِنْهُمَا وَلَا إِيجَار مَا تعدّدت منفعَته بِلَا تعْيين نعم لَو قَالَ فِي إِجَارَة الأَرْض إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس أَو قَالَ أجرتكها لتنتفع بهَا مَا شِئْت صَحَّ بِخِلَاف مالو قَالَ أجرتك الدَّابَّة لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت للضَّرَر وَلَا يَصح إِيجَار الْعين الَّتِى لم تَرَ (إِن قدرت بِمدَّة أَو عمل أَي يشْتَرط تَقْدِير الْمَنْفَعَة إِمَّا بِمدَّة كسكنى دَار سنة اَوْ بِعَمَل كخياطة هَذَا الثَّوْب فَعلم أَن (أَو) فِي قَوْله بِمدَّة أَو عمل للتَّخْيِير نَحْو تزوج عَائِشَة أَو أُخْتهَا لَا للاباحة نَحْو جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين إِذْ يمْتَنع الْجمع فِيهِ دونهَا ثمَّ قد يتَعَيَّن الطَّرِيق الأول كاستئجار الْعقار فَإِن منفعَته لَا تنضبط إِلَّا بِالزَّمَانِ وكالإرضاع فَإِن تَقْدِير اللَّبن لَا يُمكن وَلَا سَبِيل فِيهِ إِلَّا بالضبط بِالزَّمَانِ وَيجب فِيهِ تعْيين الصبى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015