وجمعهما فِي عقد وَتَقْدِيم الْمُسَاقَاة وَسَوَاء أَكَانَ الْبيَاض كثيرا أم قَلِيلا وَلَا يشْتَرط تساوى الْجُزْء الْمَشْرُوط من الزَّرْع وَالثَّمَر وتمتنع المخابرة تبعا للمساقاة لعدم وُرُود ذَلِك وَالْفرق بَينهمَا وَبَين الْمُزَارعَة أَنَّهَا أشبه بالمساقاة وَورد الْخَبَر بِصِحَّتِهَا وَمَتى أفرد عقد مُزَارعَة أَو مخابرة فَإِن كَانَ الْبذر للْمَالِك فالغلة لَهُ وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة عمله وآلاته ودوابه أَو الْعَامِل فالغلة لَهُ وَعَلِيهِ لمَالِك الأَرْض أُجْرَة مثلهَا أَو لَهما وعَلى كل أُجْرَة مثل عمل صَاحبه فِي حِصَّته والحبلة فِي تصحيحيه وَالْبذْر لَهما أَن يعير نصف الأَرْض لِلْعَامِلِ ويتبرع هُوَ بمنفعته وآلته فِي حِصَّة الآخر أَو يؤجره نصف الأَرْض بِنصْف منفعَته وآلته وَهُوَ أحوط وَإِن كَانَ الْبذر لصَاحب الأَرْض أقْرضهُ نصفه وأجره نصف الأَرْض بِنصْف منفعَته وآلته أَو أستأجره بِنصْف الْبذر ليزرع نصف الأَرْض ويعيره بَاقِيهَا أَو بِنصْف الْبذر وَنصف منفعَته الأَرْض ليزرع لَهُ بَاقِيه فِي بَاقِيهَا وَإِن كَانَ الْبذر لِلْعَامِلِ إكترى مِنْهُ نصف الأَرْض بِنصْف الْبذر وَنصف منفعَته وآلته أَو بِنصْف الْبذر ويتبرع بمنفعته وآلته أَو بِنصْف منفعَته وآلته ويقرضه نصف الْبذر (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِجَارَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِكَسْر الْهمزَة وَحكى ضمهَا وَفتحهَا وهى لُغَة اسْم للأجرة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَعْلُومَة مَقْصُودَة قَابِلَة للبذل وَالْإِبَاحَة بعوض مَعْلُوم فالمعقود عَلَيْهِ الْمَنْفَعَة لِأَنَّهَا الَّتِي تسْتَحقّ بِالْعقدِ ويتصرف فِيهَا الْمُسْتَأْجر وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع خبر البُخَارِيّ أَنه صلى الله وَالصديق أستأجرا رجلا من بنى الدبل وَخبر مُسلم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَيْهَا وَله أَرْبَعَة أَرْكَان عَاقد وَصِيغَة واجرة وَمَنْفَعَة وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا فَقَالَ (شَرطهمَا) أَي شَرط عاقديها (كبائع ومشترى) من رشد وَعدم إِكْرَاه بِغَيْر حق وَأعَاد النَّاظِم ضمير التَّثْنِيَة عَلَيْهِمَا لفهمهما من لفظ الْإِجَارَة (بضعَة من مؤجر ومكترى) كآجرتك هَذَا سنة بِكَذَا وأكريتك سنة بِكَذَا أَو مَلكتك اَوْ أَعطيتك منفعَته سنة بِكَذَا أَو آجرتك مَنْفَعَة سنة بِكَذَا لِأَن الْمَنْفَعَة مَمْلُوكَة بِالْإِجَارَة فَذكرهَا فِيهَا تَأْكِيد كَمَا فِي بِعْتُك رَقَبَة هَذَا أَو عينه وَلَا تَنْعَقِد بِلَفْظ البيع مُطلقًا وتنعقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كاسكن الدَّار شهرا أَو سنة بِكَذَا وَقبُول من المكترى مُتَّصِل بِالْإِيجَابِ كَسَائِر عُقُود الْمُعَاوَضَات كاستأجرته وأكريته واستأجرت منفعَته لَا اشْتَرَيْتهَا وهى قِسْمَانِ وَارِدَة على الْعين كالعقار ودابة وشخص مُعينين وعَلى الذِّمَّة كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة أَو بِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء وَلَو قَالَ استأجرتك لكذا أَو لتفعل كَذَا فإجارة عين كَمَا لَو قَالَ اسْتَأْجَرت عَيْنك أَو نَفسك أَو لتفعل بِنَفْسِك (صِحَّتهَا أما باجرة ترى) اي الْإِجَارَة إِمَّا بِأُجْرَة ترى بِأَن يَرَاهَا المتعاقدان إِن كَانَت مُعينَة وَلَا يضر الْجَهْل بِقَدرِهَا كَثمن الْمَبِيع (أَو علمت) للمتعاقدين جِنْسا وَقدرا وَصفَة إِن كَانَت (فِي ذمَّة الَّذِي أكترى) كَالثّمنِ فَلَو قَالَ أجرتك هَذَا بِنَفَقَتِهِ أَو كسوته لم تصح وَيجوز الْحَج بالرزق وَلَيْسَ باجارة بل نوع من التراضى والمعونة وَأما إِيجَار عمر رضى الله عَنهُ أَرض السوَاد بِأُجْرَة مَجْهُولَة فَلَمَّا فِيهِ من الْمصلحَة الْعَامَّة المؤبدة وَلَو أجر دَارا بعمارتها أَو دَابَّة بعلفها أَو أَرضًا بخراجها أَو مؤنتها أَو بِدَرَاهِم مَعْلُومَة على أَن يعمرها من عِنْده أَو على أَن يصرفهَا فِي الْعِمَارَة لم تصح فَإِن أطلق العقد ثن أذن لَهُ فِي الصّرْف جَازَ وَيصدق بِيَمِينِهِ فِي قدر مَا صرفه إِن كَانَ مُحْتملا وَلَا يجوز جعل الْأُجْرَة شَيْئا يحصل بِعَمَل الْأَجِير