مثمر فَلم يُثمر أَو لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا لم تصح وَلَا اجرة لَهُ وَأَن أحتمل الْأَمْرَانِ لم تصح وَله اجرة مثل عمله (بِجُزْء علما) بِأَلف الْإِطْلَاق (من ثَمَر لعامل) فَيشْتَرط تَخْصِيصه بهما واشتراكهما فِيهِ فَلَو شَرط بعض الثَّمر لغَيْرِهِمَا أَو كُله لأَحَدهمَا أَو جُزْء مِنْهُ لِلْعَامِلِ أَو الْمَالِك غير مَعْلُوم فَسدتْ وَلَو قَالَ على أَن الثَّمر بَيْننَا أَو أَن نصفه لى أَو نصفه لَك وَسكت عَن الباقى صحت فِي الأولى مُنَاصَفَة وَالثَّالِثَة دون الثَّانِيَة أَو على أَن ثَمَر هَذِه النَّخْلَة أَو النخلات لى اَوْ لَك والباقى بَيْننَا فَسدتْ وَتَصِح بعد ظُهُور الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه لِأَنَّهُ أبعد عَن الْغرَر بالوثوق بالثمر الذى مِنْهُ الْعِوَض فَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ أما بعد بَدو صَلَاحه فَلَا تصح لفَوَات مُعظم الْأَعْمَال وَلَا تصح مَعَ شَرط عمل على الْعَامِل لَيْسَ من جنس أَعمالهَا وَلَا بُد أَن ينْفَرد بِالْيَدِ وَالْعَمَل فِي الحديقة وَلَو شَرط الْمَالِك دُخُوله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ الْمِفْتَاح جَازَ أَو أَن يعْمل مَعَه غُلَامه وَيكون تَحت تَدْبِير الْعَامِل جَازَ بِشَرْط رُؤْيَة الْغُلَام أَو وَصفه فَإِن شَرط نَفَقَته على الْعَامِل جَازَ وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ اسْتِعْمَال الْغُلَام فِي عمل نَفسه (وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَعمال تزيد فِي الثَّمر) وَفِي أصلاحها وتتكرر كل سنة وَإِنَّمَا أعتبرنا التكرر لِأَن مَالا يتَكَرَّر يبْقى أَثَره بعد فرَاغ الْمُسَاقَاة فِيمَا يجب عَلَيْهِ السقى وَمَا يتبعهُ من إصْلَاح طرق المَاء والأجاجين الَّتِى يقف فِيهَا المَاء وتنقيه الْآبَار والأنهار من الْحِجَارَة وَنَحْوهَا وإدارة الدولاب وَفتح رَأس الساقية وسدها عِنْد السقى على مَا يَقْتَضِيهِ الْحَال والتلقيح ثمَّ الطّلع الذى يلقح بِهِ على الْمَالِك لِأَنَّهُ عين مَال وَإِنَّمَا يُكَلف الْعَامِل الْعَمَل وَمِنْه تنحيه الْحَشِيش المضر والقضبان الْمضرَّة وَمِنْه تصريف الجريد وَهُوَ سعف النّخل وتعريش شجر الْعِنَب حَيْثُ جرت الْعَادة بِهِ وَوضع حشيش فَوق العناقيد عِنْد الْحَاجة وَكَذَا حفظ التَّمْر حَتَّى عَن طير وزنبور اُعْتِيدَ وجذاذه وتجفيف اُعْتِيدَ أَو شرطاه وتهيئة جرين وَنقل الثَّمر إِلَيْهِ وتقليبه فِي الشَّمْس وتقليب الأَرْض بالمساحى وحرثها فى الزِّرَاعَة (وَمَالك يحفظ أصلا كالشجر) فَعَلَيهِ مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كحفر بِئْر أَو نهر وَبِنَاء حيطان وَنصب أَبْوَاب ودولاب وَنَحْوهَا وخراج وقوصرة لطير وطلع تلقيح وكل عين تتْلف فِي الْعَمَل وَآلَة يُوفى بهَا الْعَمَل كفأس ومعول ومنجل ومسحاة وثيران وفدان فِي المزرعة وثور دولابها وَيتبع الْعرف فِي وضع الشوك على راس الْجِدَار وردم ثلمة يسيرَة فِيهِ وَلَو شَرط شئ مِمَّا على الْعَامِل على الْمَالِك أَو عَكسه فَسدتْ وَلَو عمل الْعَامِل مَا على الممالك بِلَا إِذن فَلَا شئ لَهُ وَإِلَّا فَلهُ والإجرة وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة وَيملك حِصَّته بالظهور وَلَو هرب الْعَامِل قبل فرَاغ الْعَمَل وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بقى اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا رفع إِلَى الْحَاكِم وَأثبت عِنْده الْمُسَاقَاة وهربه ليطلبه فَإِن وجده أجْبرهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا أستأجر عَلَيْهِ من يتمه من مَاله فَإِن لم يكن لَهُ مَال بَاعَ نصِيبه أَو بعضه من الثَّمَرَة أَن بدا صَلَاحهَا وَإِلَّا اقْترض عَلَيْهِ وَلَو من بَيت المَال ثمَّ يَقْضِيه الْعَامِل بعد رُجُوعه أَو يقْضى من نصِيبه من الثَّمَرَة بعد إِدْرَاكهَا وَلَو وجد أَجِيرا بمؤجل اسْتغنى بِهِ وَلَو عمل الْمَالِك بِنَفسِهِ أَو أنْفق باذن الْحَاكِم ليرْجع رَجَعَ فَإِن عجز عَن الْحَاكِم رَجَعَ إِن أشهد على الْعَمَل أَو الِاسْتِئْجَار وَأَنه فعله ليرْجع وَسَوَاء اكانت الْمُسَاقَاة على الْعين أم الذِّمَّة إِلَّا أَن الْفَسْخ فى الأولى عِنْد الْهَرَب دون الثَّانِيَة وَالْعجز بِمَرَض وَنَحْوه كالهرب (إِجَارَة الأَرْض بِبَعْض مَا ظهر من ريعها) بَاطِلَة وَالْمرَاد بذلك المخابرة والمزارعة (عَنهُ نهى خير الْبشر) ففى الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن المخابرة وفى مُسلم أَنه نهى عَن الْمُزَارعَة فالمخابرة إِجَارَة الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل والمزارعة إِجَارَتهَا بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين الشّجر أَرض خَالِيَة من زرع وَغَيره صحت المزرعة عَلَيْهَا مَعَ الْمُسَاقَاة على الشّجر تبعا بِشَرْط اتِّحَاد عاملهما وعسر أَفْرَاد الشّجر بالسقى وَالْبَيَاض بالزراعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015