أَو الْحجر عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ الشِّرَاء بعد الْفَسْخ ثمَّ إِن كَانَ المَال دينا لزمَه اسْتِيفَاؤهُ أَو نَقْدا من جنس رَأس المَال أَخذه الْمَالِك واقتسما الرِّبْح إِن كَانَ أَو مكسرا وَرَأس المَال صحاحا فَإِن وجد من يبدلها بوزنها صحاحا وَإِلَّا بَاعهَا بِنَقْد غير الْجِنْس أَو بعوض وَاشْترى بِهِ الصِّحَاح وَإِن كَانَ نَقْدا من غير الْجِنْس أَو بعوض ثمَّ ربح لزم الْعَامِل بَيْعه إِن طلبه مَالِكه وَله بَيْعه وَإِن أَبَاهُ الْمَالِك وَلَيْسَ لَهُ تَأْخِير إِلَى موسم وَلَو ترك الْعَامِل حَقه ليكفى البيع لم تلْزمهُ إجَابَته وَحَيْثُ لزمَه البيع إِنَّمَا يلْزمه تنضيض رَأس المَال وَالزَّائِد كعرض مُشْتَرك فَلَا يُكَلف الشَّرِيك البيع وَإِنَّمَا يَبِيع بِنَقْد الْبَلَد فَإِن كَانَ من غير جنس رَأس المَال فعل الْمصلحَة فَإِن بَاعَ بِنَقْد الْبَلَد حصل بِهِ رَأس المَال فَإِن لم يكن فِي المَال ربح كلفة الْمَالِك البيع فَإِن رضى الْمَالِك بأمساكه فللعامل البيع إِذا توقع ربحا وَلَو اخذ الْمَالِك الْعرض باتفاقهما ثمَّ ظهر بِهِ ربح بارتفاع السُّوق فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ فِيهِ وَيصدق فِي دَعْوَى التّلف كَالْوَدِيعَةِ وَفِي أَنه اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ أَو للقراض وَفِي انه لم يَنْهَهُ عَن شِرَاء كَذَا وَفِي جنس المَال وَعدم الرِّبْح أَو قدره وَلَو قَالَ ربحت ثمَّ ادّعى غَلطا أَو تبين أَن لَا ربح أَو انه كذب خوف انتزاع المَال مِنْهُ لم يقبل أَو أَنه خسر بعده صدق إِن احْتمل وَهُوَ على أَمَانَته وَلَو اخْتلفَا فِي الْمَشْرُوط تحَالفا ثمَّ يفْسخ العقد كَالْبيع وَيخْتَص الرِّبْح والخسر بالمالك وللعامل أُجْرَة مثل عمله أَو فِي قدر رَأس المَال صدق الْعَامِل سَوَاء أَكَانَ ربح أم لَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْمُسَاقَاة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

مَأْخُوذَة من السقى الْمُحْتَاج إِلَيْهِ فِيهَا غَالِبا لِأَنَّهُ أَنْفَع أَعمالهَا وأكثرها مُؤنَة وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقى والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر أَو زرع وَالْمعْنَى فِيهِ أَن مَالك الْأَشْجَار قد لَا يحسن تعهدها أَولا يتفرغ لَهُ وَمن يحسن أَو يتفرغ قد لَا يملك الْأَشْجَار فَيحْتَاج ذَلِك إِلَى الِاسْتِعْمَال وَهَذَا إِلَى الْعَمَل وَلَو اكترى الْمَالِك لَزِمته الاجرة فِي الْحَال وَقد لَا يحصل شَيْء من الثِّمَار ويتهاون الْعَامِل فدعَتْ الْحَاجة إِلَى تجويزها وَلها خَمْسَة أَرْكَان عَاقد وَصِيغَة وَشَجر وتمر وَعمل وَقد اشار النَّاظِم إِلَيْهَا فَقَالَ (صحت على اشجار نخل أَو عِنَب) لِأَن كلا مِنْهُمَا زكوى يُمكن خرصه ويدخر يابسه دون غَيرهَا من الزروع والبقول وَالْأَشْجَار المثمرة وَغَيرهَا نعم ان ساقى عَلَيْهَا تبعا لنخل أَو عِنَب صحت كالمزرعه وَلَا تصح على شجر الْمقل وَيشْتَرط أَن تكوت مغروسة فَلَا يَصح أَن يساقيه على ودى ليغرسه وَيكون الثَّمر بَينهمَا فَلَو وَقع ذَلِك وَعمل الْعَامِل فَلهُ اجرة عمله إِن توقعت الثَّمَرَة فِي الْمدَّة وَإِلَّا وَلَا بُد من كَون الْمَعْقُود عَلَيْهِ مرئيا للعاقدين فَلَا تصح على غير مرئى لَهما مُعينَة فَلَو ساقاه على أحد الحائطين لم تصح وَيشْتَرط فِي الْعَاقِد مَا يشْتَرط فِي الْقَرَاض فَتَصِح لصبى وَمَجْنُون ومحجور سفه بِالْولَايَةِ وَأما الصِّيغَة فنحو قَول الْمَالِك ساقيتك على هَذَا النّخل اَوْ الْعِنَب بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهذه بِكَذَا أَو تعهده بِكَذَا اعْمَلْ عَلَيْهِ بِكَذَا وهى صَرِيحَة لَا كِنَايَة وَلَا بُد من قبُول الْعَامِل (إِن وقتت بِمدَّة) مَعْلُومَة لِأَنَّهَا عقد لَازم كَالْإِجَارَةِ فَلَا تصح بِمدَّة مَجْهُولَة كإدراك الثِّمَار (فِيهَا غلب تَحْصِيل ريعه) فِي الْمدَّة غَالِبا فَلَو وَقت بِمدَّة مَجْهُولَة لَا يحصل ريعه فِيهَا غَالِبا لم تصح لخلوها عَن الْعِوَض وَلَو ساقاه على ودي مغروس فَإِن قدر مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صحت فَإِن لم يُثمر فِيهَا لم يسْتَحق شَيْئا كَمَا لَو قارضه فَلم يربح أَو ساقاه على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015