كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (لَا كشرا بنت) أَو أُخْت (وَأم) لِأَنَّهُ تضييق يخل بمقصود العقد (غير مُقَدّر لمُدَّة الْعَمَل كَسنة) وَكَذَا لَو أقته أَو أقت البيع كقارضتك أَن لَا تتصرف أَو لَا تبيع بعد عَام بِخِلَاف مَا لَو أقت الشِّرَاء فَقَط لحُصُول الاسترباح بِالْبيعِ الَّذِي لَهُ فعله بعد الْمدَّة كقارضتك على أَن لَا تشتري بعد عَام مثلا وَإِن لم يقل وَلَك البيع (وَإِن يعلقه بَطل) لِأَن التَّأْقِيت أسهل مِنْهُ بِدَلِيل احْتِمَاله فِي الْإِجَارَة وَالْمُسَاقَاة وَيمْتَنع أَيْضا تَعْلِيق التَّصَرُّف بِخِلَاف الْوكَالَة لمنافاته غَرَض الرِّبْح وَلَو شَرط عمل الْمَالِك أَو مشرفه مَعَ الْعَامِل فسد وَيجوز شَرط عمل مَمْلُوك الْمَالِك مَعَه لِأَنَّهُ مَال فَجعل عمله تبعا لِلْمَالِ نعم إِن ضم إِلَى ذَلِك أَن لَا يتَصَرَّف الْعَامِل دونه أَو يكون المَال أَو بعضه بِيَدِهِ لم يَصح وَيشْتَرط أَن يكون مَعْلُوما بِالرُّؤْيَةِ أَو بِالْوَصْفِ (مَعْلُوم جُزْء ربحه بَينهمَا) كالنصف أَو الثُّلُث أَو الرّبع فَلَو قَالَ على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا لم يَصح وَإِن قَالَ مثل مَا شَرط فلَان لفُلَان فَإِن كَانَا عَالمين بِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَخرج بالجزئية الْعلم بِقَدرِهِ فَلَو شَرط أَن لأَحَدهمَا درهما وَالْبَاقِي للْآخر أَو بَينهمَا لم يَصح فقد لَا يربح إِلَّا الدِّرْهَم فيفوز بِهِ أَحدهمَا وَكَذَا لَو شَرط لأَحَدهمَا نصف الرِّبْح إِلَّا درهما أَو أَنه يخْتَص بِرِبْح صنف أَو بِرِبْح أحد الْأَلفَيْنِ مختلطين أَو متميزين وَلَو قَالَ على أَن ثلثه لي وثلثى بَاقِيه لَك صَحَّ وَإِن لم يعلمَا عِنْد العقد قدره وَهُوَ سَبْعَة اتساعه لسُهُولَة مَعْرفَته وَيشْتَرط اخْتِصَاصه بالمتعاقدين واشتراكهما فِيهِ فَلَو شرطاه لأَحَدهمَا أَو لثالث بَطل وَكَذَا إِن شرطا شَيْئا مِنْهُ لثالث إِلَّا أَن يكون مَمْلُوك أَحدهمَا لرجوع مَا شَرطه لمملوكه إِلَيْهِ وَلَو قَالَ نصف نَصِيبي لزوجتي مثلا صَحَّ وَكَانَ وعد هبة وَيلْزم الْعَامِل التَّصَرُّف بِالْمَصْلَحَةِ لَا بِغَبن ونسيئة بِلَا إِذن فَإِن بَاعَ نَسِيئَة بِإِذن وَجب الأشهاد فَإِن تَركه ضمن وَله البيع بِعرْض وَشِرَاء معيب فِيهِ ربح وَله الرَّد بِعَيْب للْمصْلحَة وَإِن رَضِي بِهِ الْمَالِك وَإِن اقْتَضَت الْإِمْسَاك فَلَا وَحَيْثُ ثَبت الرَّد لِلْعَامِلِ فللمالك أولى وَإِن اخْتلفَا عمل بِالْمَصْلَحَةِ وعَلى الْعَامِل فعل مَا يعتاده كنشر الثَّوْب وذرعه وطيه وإدراجه فِي السفط وإخراجه وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك وعود وَقبض الثّمن وَحمله وَحفظ الْمَتَاع على بَاب الْحَانُوت وَفِي السّفر بِالنَّوْمِ عَلَيْهِ وَنَحْوه لَا وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَحملهَا وَلَا نقل الْمَتَاع من حَانُوت إِلَى آخر والنداء عَلَيْهِ وَلَو اسْتَأْجر على مَا عَلَيْهِ فالأجرة لَهُ فِي مَاله وَإِلَّا فَفِي مَال الْقَرَاض فَإِن بَاشر فَلَا أُجْرَة لَهُ وَلَا يتَصَدَّق من مَال الْقَرَاض وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه وَلَو فِي السّفر (وَيجْبر الخسر بِرِبْح قد نما) أَي يجْبر النَّقْص الْحَاصِل بالرخص أَو بِالْمرضِ والتعيب الحادثين أَو بِتَلف بعضه بِآفَة أَو غصب أَو سَرقَة وَتعذر أَخذ بدله بعد تصرف الْعَامِل بيعا وَشِرَاء أَو شِرَاء فَقَط بِرِبْح زَاد مَا أمكن لِأَنَّهُ وقاية لرأس المَال ولاقتضاء الْعرف ذَلِك فَإِن تلف قبل تصرفه فَمن رَأس المَال لِأَن العقد لم يتَأَكَّد بِالْعَمَلِ فَإِن تلف كُله بِآفَة أَو أتْلفه الْمَالِك ارْتَفع الْقَرَاض أَو أتْلفه أَو بعضه أَجْنَبِي أَخذ بدله وَاسْتمرّ فِيهِ وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْولد وَالْمهْر وَبدل الْمَنَافِع يفوز بهَا الْمَالِك (وَيملك الْعَامِل ربح حِصَّته بِالْفَسْخِ) لعقد الْقَرَاض (والنضوض مثل قسمته) مَا الْقَرَاض بعد فسخ عقده فَلَا يملكهُ بظهوره وَإِن ثَبت لَهُ بِهِ حق يُورث عَنهُ ويتقدم بِهِ على الْغُرَمَاء وَإِلَّا لصار شَرِيكا فيشيع النَّقْص الْحَادِث بعده فِي جَمِيع المَال أصلا وربحا فَلَمَّا انحصر فِي الرِّبْح دلّ على عدم الْملك وَلِأَن الْقَرَاض عقد جَائِز وَلَا ضبط للْعَمَل فِيهِ فَلَا يملك الْعِوَض إِلَّا بِتمَام الْعَمَل كالجعالة وَلَا يملكهُ بالنضوض وَلَا بِالْقِسْمَةِ قبل الْفَسْخ لبَقَاء العقد حَتَّى لَو حصل بعد ذَلِك نقص جبر بِالرِّبْحِ وَلكُل فَسخه مَتى شَاءَ وَإِن لم يحضر وَلم يرض صَاحبه وينفسخ بِمَوْت أَحدهمَا أَو جُنُونه أَو إغماءه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015