فِيهَا خبر البُخَارِيّ عَن جَابر قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِيمَا يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي أَرض أَو ربعَة أَو حَائِط وَفِي رِوَايَة لمُسلم قضى بِالشُّفْعَة فِي كل شريك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط وَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يَأْذَن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِن بَاعه وَلم يَأْذَن لَهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ وَالْمعْنَى فِيهِ دفع ضَرَر مُؤنَة الْقِسْمَة واستحداث الْمرَافِق فِي الْحصَّة الصائرة إِلَيْهِ وَمعنى لَا يحل أَي حلا مستوى الطَّرفَيْنِ والربعة تَأْنِيث الرّبع وَهُوَ الْمنزل والحائط الْبُسْتَان وَلها أَرْبَعَة أَرْكَان آخذ ومأخوذ مِنْهُ ومأخوذ وَصِيغَة وَقد ذكر النَّاظِم بعض أَحْكَامهَا فَقَالَ (تثبت فِي المشارع) أَي الْمُشْتَرك (من عقار) وَإِن بيع مَعَ مَنْقُول (منقسم) قسْمَة يجْبر عَلَيْهَا أحد الشَّرِيكَيْنِ بِطَلَب الآخر وَهُوَ مَا ينْتَفع بِهِ بعْدهَا من الْوَجْه الَّذِي كَانَ ينْتَفع بِهِ قبلهَا وَلَا عِبْرَة بِالِانْتِفَاعِ بِهِ من وَجه آخر للتفاوت الْعَظِيم بَين أَجنَاس الْمَنَافِع (مَعَ تَابع الْقَرار) الَّذِي ينْدَرج فِي بَيْعه كأبنية وأشجار ثَابِتَة فِيهِ وَثَمَرَة بهَا غير مؤبرة وَقت البيع وأبواب مَنْصُوبَة (لَا فِي بِنَاء أرضه محتكره) أَو مَوْقُوفَة وَلَا فِيمَا لَا ينْدَرج فِي البيع كشجر جَاف وَزرع (فَهِيَ كمنقول) وَإِن بيع من عقار لانه لَا يَدُوم فَلَا يَدُوم ضَرَر الشّركَة فِيهِ (وَلَا مستأجره) وَلَا فِي أَشجَار بِيعَتْ مَعَ مغارسها فَقَط وَلَا فِي جدران مَعَ أسها فَقَط وَلَا فِي طاحونة وحمام وبئر لَا يُمكن جعلهَا طاحونين وحمامين وبئرين فَلَا شُفْعَة فِيهَا وَلَو كَانَ بَينهمَا دَار صَغِيرَة لأَحَدهمَا عشرهَا فَبَاعَ حِصَّته لم تثبت للْآخر لأمنه من الْقِسْمَة إِذْ لَا فَائِدَة فِيهَا فَلَا يُجَاب طالبها لتعنته بِخِلَاف الْعَكْس وَيعْتَبر فِي الْآخِذ بهَا كَونه شَرِيكا فِي رَقَبَة الْعقار سَوَاء أَكَانَ مُسلما أم ذِمِّيا حرا أم مكَاتبا حَتَّى لَو كَانَ السَّيِّد وَالْمكَاتب شَرِيكَيْنِ فَلِكُل مِنْهُمَا الشُّفْعَة على الآخر فَلَا شُفْعَة لمَالِك الْمَنْفَعَة فَقَط وَلَا لِجَار وَلَو ملاصقا فَلَو كَانَ بَينهمَا أَرض ولأحدهما فِيهَا أَشجَار أَو أبنية فَبَاعَهَا مَعَ حِصَّته من الأَرْض لم تثبت الشُّفْعَة إِلَّا فِي الأَرْض لعدم الشّركَة فِي الْأَشْجَار والأبنية وَلَو قضى بهَا حَنَفِيّ لِجَار لم ينْقض وَلَو قضى بهَا الشَّافِعِي لم يعْتَرض وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا وَتثبت فِي الْمَمَر إِن كَانَ يَنْقَسِم أَو كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر إِلَى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب إِلَى شَارِع وَإِلَّا فَلَا وَإِن بَاعَ نصِيبه من الْمَمَر فَقَط لم تثبت فِيهِ الشُّفْعَة وَلَو بَاعَ ذمِّي شِقْصا لذِمِّيّ بِخَمْر أَو خِنْزِير وترافعوا إِلَيْنَا بعد الْأَخْذ بِالشُّفْعَة لم نرده أَو قبله لم نحكم بهَا وَلَو بَاعَ نصِيبه من دَار وباقيها لمَسْجِد اشْتَرَاهُ قيمه أَو وهب لَهُ ليصرف فِي عِمَارَته فللقيم أَخذه بِالشُّفْعَة إِن رَآهُ مصلحَة كَمَا للْإِمَام فِي شركَة بَيت المَال وَلَو اشْترى لِلْمَسْجِدِ شقص فللشريك الْأَخْذ بِالشُّفْعَة وَيعْتَبر فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ الَّذِي هُوَ المُشْتَرِي وَمن فِي مَعْنَاهُ طر وَملك على ملك الآخر فَلَو اشتريا دَارا أَو شِقْصا مِنْهَا مَعًا فَلَا شُفْعَة لأَحَدهمَا على الآخر ولزومه فَلَو بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار لَهما أَو للْبَائِع فَلَا شُفْعَة زمن الْخِيَار أَو للْمُشْتَرِي فَللشَّفِيع الْأَخْذ فِي الْحَال وَلَو بَاعَ شَرِيكه حِصَّته بِشَرْط الْخِيَار لَهُ أَولهمَا ثمَّ بَاعَ الآخر حِصَّته فِي زمن الْخِيَار بيع بت لم تثبت للْمُشْتَرِي الثَّانِي على الأول وَإِن طَرَأَ على ملكه ملك الأول لِأَن سَبَب الشُّفْعَة البيع وَهُوَ مُتَقَدم على ملكه وَلَو وجد المُشْتَرِي بالشقص عَيْبا وَأَرَادَ رده بِهِ وَأَرَادَ الشَّفِيع أَخذه ويرضى بِعَيْبِهِ أُجِيب الشَّفِيع فَلَو رده ثمَّ طلب الشَّفِيع أُجِيب وارتفع رده وَيعْتَبر أَن يملكهُ بمعاوضة كَبيع وَأُجْرَة وَرَأس مَال سلم وَمهر وَعوض خلع ومتعة وَصلح عَن دم فَلَو ملكه بِإِرْث أَو هبة أَو وَصِيَّة فَلَا شُفْعَة وَلَو بَاعَ الْوَصِيّ أَو الْقيم شقص الصَّبِي وَهُوَ شَرِيكه فَلَا شُفْعَة لَهُ وَلَو اشْتَرَاهُ لَهُ فَلهُ الشُّفْعَة وَللْأَب وَالْجد الشَّرِيكَيْنِ الشُّفْعَة باعا أَو اشتريا وَلَو كَانَ للْوَصِيّ يَتِيما فَبَاعَ نصيب أَحدهمَا فَلهُ آخذه بِالشُّفْعَة للْآخر وَلَو وَكله المُشْتَرِي فِي شِرَاء الشّقص أَو بَيْعه فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو كَانَ المُشْتَرِي شَرِيكا فَالشُّفْعَة بَينه وَبَين الشَّرِيك الآخر وَلَا يشْتَرط فِي التَّمَلُّك بهَا حكم حَاكم وَلَا حُضُور الثّمن وَلَا رِضَاهُ وَيعْتَبر لفظ أَو مقَام مقَامه من الشَّفِيع كتملكت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015