أَو اخْتَرْت الْأَخْذ أَو أخذت بِالشُّفْعَة وَنَحْو ذَلِك لَا أَنا مطَالب بهَا وَلَا بُد من رُؤْيَة الشّقص وَلَيْسَ للْمُشْتَرِي مَنعه مِنْهَا وَعلمه بِالثّمن فِي التَّمَلُّك لَا فِي الطّلب ويملكه إِمَّا بِتَسْلِيم الْعِوَض إِلَى المُشْتَرِي فَإِذا امْتنع المُشْتَرِي من الْقَبْض أخلا بَينه وَبَينه أَو رفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم ليلزمه التسلم أَو يقبض عَنهُ وَإِمَّا بِتَسْلِيم المُشْتَرِي الشّقص وَرضَاهُ بِكَوْن الثّمن فِي ذمَّته حَيْثُ لَا رَبًّا وَإِمَّا بِقَضَاء القَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَة إِذا حضر مَجْلِسه وَأثبت حَقه وَاخْتَارَ التَّمَلُّك وَإِذا ملك الشَّفِيع بِغَيْر الطَّرِيق الأول لم يكن لَهُ أَن يتسلمه حَتَّى يُؤَدِّي الثّمن وَإِن كَانَ المُشْتَرِي تسلمه قبل أَدَائِهِ وَإِذا لم يكن الثّمن حَاضرا وَقت التَّمَلُّك أمْهل ثَلَاثًا فَإِن لم يحضرهُ فسخ الْحَاكِم تملكه وَلَو اتّفق الْمُتَبَايعَانِ على حط أَو زِيَادَة لحقة قبل لُزُوم العقد فَلَو حط كل الثّمن فَلَا شُفْعَة (يدْفع) الشَّفِيع الْمَأْخُوذ مِنْهُ الشّقص (مثل ثمن) إِن بيع بمثلى وَإِن قدره بِغَيْر معياره الشَّرْعِيّ كمائة رَطْل حِنْطَة فَيدْفَع مثله وزنا لَا كَيْلا فَلَو فقد الْمثل وَقت الْأَخْذ فَالْقيمَة (أَو بذل) بِسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة مصدر بذل بِمَعْنى أعْطى (قيمَة أَن بيع) بدرج الْهمزَة للوزن بمتقوم وَإِن بيع بمؤجل تخير بَين أَن يعجل وَيَأْخُذ فِي الْحَال وَأَن يصبر إِلَى الْمحل وَيَأْخُذ وَلَا يبطل حَقه بِالتَّأْخِيرِ وَلَو مَاتَ المُشْتَرِي وَحل عَلَيْهِ الثّمن فالشفيع على خيرته أَو مَاتَ الشَّفِيع فالخيرة لوَارِثه وَلَو بَاعه المُشْتَرِي صَحَّ وَإِن شَاءَ الشَّفِيع أَخذ بِالْبيعِ الثَّانِي أَو نَقصه وَأخذ بِالْأولِ وَإِن بيع شقص وَغَيره أَخذه بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي وَإِن جعل الشّقص رَأس مَال سلم أَخذه بِمثل الْمُسلم فِيهِ (وَمهر مثل إِن أصدقت) الْمَرْأَة وَالِاعْتِبَار بِهِ يَوْم النِّكَاح وَيَوْم الْخلْع أَو مُتْعَة فمتعة مثلهَا أَو أجره فبأجره مثل وَلَو صولح من دين عَلَيْهِ فبمثل الدّين أَو قِيمَته أَو من دم عَلَيْهِ فبقيمة الدِّيَة يَوْم الْجِنَايَة (لَكِن على الْفَوْر أخصص) الْأَخْذ بهَا لِأَنَّهُ خِيَار ثَبت بِنَفسِهِ لدفع الضَّرَر فَكَانَ على الْفَوْر كالرد بِالْعَيْبِ فَإِذا علم الشَّفِيع بهَا فليبادر فِي طلبَهَا على الْعَادة فَلَا يُكَلف الْعَدو وَنَحْوه فَإِن كَانَ مَرِيضا لَا يُمكنهُ الْمُطَالبَة أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي أَو خَائفًا من عَدو أَو حبس ظلما أَو بدين وَهُوَ مُعسر عَاجز عَن إِثْبَات إِعْسَاره فليوكل إِن قدر وَإِلَّا فليشهد على الطّلب فَإِن ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطل حَقه لتَقْصِيره وَالْحر وَالْبرد المفرط عذر وَكَذَا خوف الطَّرِيق حَتَّى تُوجد رفْقَة تعتمد وَلَا يجب الْإِشْهَاد إِذا سَار طَالبا فِي الْحَال وَلَو كَانَ فِي صَلَاة أَو حمام أَو قَضَاء حَاجَة أَو طَعَام فَلهُ الْإِتْمَام وَلَو دخل وَقت هَذِه الْأُمُور فَلهُ الِاشْتِغَال بهَا على الْعَادة فَلَا يلْزمه تَخْفيف الصَّلَاة وَلَو ترك الشَّفِيع المُشْتَرِي وَتوجه للْحَاكِم جَازَ أَو أشهد على الطّلب وَلم يُرَاجع المُشْتَرِي وَلَا الْحَاكِم لم يكف وَإِن كَانَ المُشْتَرِي غَائِبا رفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم وَأخذ كَمَا فِي البيع وَلَو تلاقيا فِي غير بلد الشّقص فَأخر إِلَى بَلَده بَطل حَقه وَلَو أَخّرهُ وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر إِن أخبرهُ عَدْلَانِ أَو ثِقَة أَو من يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب ويعذر إِن أخبرهُ من لَا يقبل خَبره كفاسق وَكَافِر وَصبي وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه أَو بِأَكْثَرَ فَلَا وَلَو كذب فِي تعْيين المُشْتَرِي أَو فِي جنس الثّمن أَو أَو نَوعه أَو حُلُوله أَو تَأْجِيله كشهر فَبَان إِلَى شَهْرَيْن أَو فِي قدر المُشْتَرِي أَو بِالْبيعِ من رجل فَبَان من رجلَيْنِ أَو عَكسه بَقِي حَقه أَو بِمِقْدَار مُؤَجل فَبَان حَالا أَو بيع كُله بِأَلف فَبَان بِأَلف بَطل وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ لَهُ بَارك الله لَك فِي صفقتك أَو بكم اشْتريت لم يبطل حَقه بِخِلَاف قَوْله اشْتَرَيْته رخيصا وَلَو أخر ثمَّ اعتذر بِمَرَض أَو حبس أَو غيبَة صدق إِن علم الْعَارِض أَولا فالمصدق المُشْتَرِي أَو أَنه لم يعلم ثُبُوت حق الشُّفْعَة أَو أَنَّهَا على الْفَوْر فَكَمَا فِي الرَّد بِالْعَيْبِ وَلَو بَاعَ الشَّفِيع نصِيبه أَو وهبه وَلَو جَاهِلا ثُبُوت شفعته بَطل حَقه أَو بعضه عَالما فَكَذَا فِي الْأَظْهر أَو جَاهِلا فَلَا وَتثبت الشُّفْعَة (للشركا بِقدر ملك الحصص) لِأَنَّهَا من مرافق الْملك فنقدر بقدرة ككسب الْمُشْتَرك ونتاجه وثماره فَلَو كَانَت دَار بَين ثَلَاثَة لوَاحِد نصفهَا وَللْآخر ثلثهَا وَللْآخر سدسها فَبَاعَ الأول