الْمَغْصُوب المثلى إِلَى بلد آخر فللمالك تَكْلِيفه رده وَله مُطَالبَته بِقِيمَتِه فِي الْحَال فَإِذا رده ردهَا فَإِن تلف فِي الْبَلَد الْمَنْقُول إِلَيْهِ طَالبه بِالْمثلِ فِيمَا وصل إِلَيْهِ من الْمَوَاضِع فَإِن فقد فَقيمته أَكْثَرهَا قيمَة وَلَو ظفر بالغاصب فِي غير بلد التّلف وَلم يكن لنقله مُؤنَة كالنقد طَالبه بِالْمثلِ وَإِلَّا فَلَا وَلَو غصب ثوبا قِيمَته عشرَة ثمَّ عَاد إِلَى دِرْهَم ثمَّ لبسه فَعَاد بلبسه إِلَى نصف دِرْهَم فالفائت بالرخص لَا يضمن فَيرد الثَّوْب مَعَ خَمْسَة النّصْف التَّالِف باللبس لِأَنَّهَا أقْصَى قيمَة وَلَو أتلف مُقَومًا بِلَا غصب ضمنه بِقِيمَتِه وَقت التّلف فَإِن حصل بتدريج وسراية فبأقصى قيم تِلْكَ الْمدَّة فَإِن الْإِتْلَاف أبلغ من الْيَد العادية وَفِي الاباق وَنَحْوه كضياع الثَّوْب يضمن بالأقصى من الْغَصْب إِلَى الْمُطَالبَة وَعلم من كَلَامه أَنه لَو تكَرر الِارْتفَاع والانخفاض لَا يضمن كل زِيَادَة بل بالأقصى وَمحله فِي الْأَعْيَان أما الْمَنَافِع فتضمن فِي كل بعض من أبعاض الْمدَّة بِأُجْرَة مثلهَا فِيهِ (من نقد أَرض تلف) وَفِي بعض النّسخ بلد (فِيهَا غلب) أَي من نقدها إِن كَانَ بهَا نقد وَاحِد فَإِن كَانَ بهَا نقدان فَمن نقدها الْغَالِب لِأَنَّهَا مَحل وجود الضَّمَان وَاعْتبر صَاحب التَّنْبِيه بلد الْغَصْب قَالَ فِي الْمُهِمَّات وَاعْتِبَار نقد بلد التّلف مَحْمُول على مَا إِذا لم يَنْقُلهُ وَإِلَّا فَيتَّجه كَمَا فِي الْكِفَايَة اعْتِبَار نقد الْبَلَد الَّذِي تعْتَبر قِيمَته وَهُوَ أَكثر البلدين قيمَة وَلَا تضمن الْخمْرَة وَلَو مُحْتَرمَة وَلَا تراق على ذمِّي مَا لم يظْهر شربهَا أَو بيعهَا وَترد عَلَيْهِ فِي غير ذَلِك إِن بقيت الْعين وَترد المحترمة على الْمُسلم والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب شَيْء بإبطالها وَلَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف فَإِن عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر وَيضمن كل مَا يَصح استئجاره كَالدَّارِ وَالْعَبْد بالتفويت والفوات تَحت يَد عَادِية وَلَا تضمن مَنْفَعَة الْبضْع وَالْحر بالفوات بل بالتفويت وَالْأَيْدِي المترتبة على أَيدي الْغَاصِب أَيدي ضَمَان وَإِن جهل صَاحبهَا الْغَصْب وَكَانَت أَيدي أَمَانَة ثمَّ إِن علم الْغَصْب فكغاصب من غَاصِب فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده وَكَذَا إِن جهل وَكَانَت يَده أَصْلهَا يَد ضَمَان كعارية فَإِن كَانَت يَد أَمَانَة كوديعة فالقرار على الْغَاصِب وَلَو أَخذ الْحَاكِم أَو أَمِينه الْمَغْصُوب من الْغَاصِب فَتلف فِي يَده لم يضمن وَكَذَا من انتزعه مِمَّن لم يضمن كحربي ورقيق الْمَالِك غير الْمكَاتب ليَرُدهُ على مَالِكه وَلَو كَانَت قيمَة الْمَغْصُوب عِنْد الثَّانِي أقل مِنْهَا عِنْد الْغَاصِب فالمطالب بِالزِّيَادَةِ الْغَاصِب وتستقر عَلَيْهِ وَلَو صال الْمَغْصُوب على آخر فأتلفه فضمانه على الْغَاصِب مُسْتَقرًّا فَلَو كَانَ مَالِكه لم يبرأ الْغَاصِب وَمن تزوج الْمَغْصُوبَة جَاهِلا بِالْغَصْبِ فَتلفت عِنْده لم يضمنهَا وَلَو كَانَ هُوَ الْمَالِك وَلم يولدها لم يبرأ الْغَاصِب وَلَو أسْند لجدار غَيره خَشَبَة بِغَيْر إِذن ضمن الْجِدَار إِن سقط بِإِسْنَادِهِ والتالف بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِ وَإِن وَقعت الْخَشَبَة وأتلف أَو كَانَ الْجِدَار لَهُ أَو لغيره وَقد أذن فَإِن وَقعت حَالا ضمن وَإِلَّا فَلَا وَلَو غصب دَار أفنقضها وأتلف النَّقْض ضمنه وَمَا نقص من قيمَة الْعَرَصَة وَأُجْرَة مثلهَا دَارا إِلَى وَقت النَّقْض أَو بَهِيمَة وأنزى عَلَيْهَا فحلا فَالْوَلَد للْمَغْصُوب مِنْهُ أَو فحلا وأنزاه على بَهِيمَة فَالْوَلَد لَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ للإنزاء فَإِن نقص غرم الْأَرْش أَو جَارِيَة ناهدا فَتَدَلَّى ثديها أَو شَابًّا فشاخ أَو أَمْرَد فالتحى ضمن النَّقْص أَو ثوبا ونجسه أَو تنجس عِنْده لم يجز لَهُ تَطْهِيره وَلَا الْمَالِك تَكْلِيفه ذَلِك فَإِن غسل ضمن النَّقْص أَو رده نجسا فمؤنة التَّطْهِير وَالنَّقْص اللَّازِم مِنْهُ عَلَيْهِ وتنجس مَائِع لَا يُمكن تَطْهِيره هَلَاك وَلَو وضع فِي مَسْجِد مَتَاعا وأغلقه لزمَه أُجْرَة جَمِيعه وَإِن لم يغلقه فَأَجره مَا شغله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الشُّفْعَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِإِسْكَان الْفَاء وَحكى ضمهَا وَهِي لُغَة الضَّم على الْأَشْهر من شفعت الشَّيْء ضممته فَهِيَ ضم نصيب إِلَى نصيب وَمِنْه شفع الْأَذَان وَشرعا حق تملك قهرى يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الشَّرِيك الْحَادِث فِيمَا ملكه بعوض وَالْأَصْل (28 غَايَة الْبَيَان)