غير الْإِذْن أَو الْمصلحَة عِنْد الاطلاق للاذن وَسلم الْعين للْغَيْر أَو أستعملها أَو وَضعهَا فِي غير حرزها كَسَائِر الْأُمَنَاء فَإِنَّهُم لَا يضمنُون إِلَّا بالتفريط وَلَا يَنْعَزِل بذلك لِأَن حَقِيقَة الْوكَالَة الْإِذْن فِي التَّصَرُّف وَالْأَمَانَة حكم مُرَتّب عَلَيْهِ فَلَا يلْزم من رَفعهَا رَفعه وَإِذا بَاعَ وَسلم الْمَبِيع زَالَ الضَّمَان عَنهُ وَلَا يضمن الثّمن وَلَو رد الْمَبِيع بِعَيْب عَلَيْهِ عَاد الضَّمَان وَلَو دفع لوَكِيله دَرَاهِم ليشترى لَهُ بهَا شَيْئا فتصرف فِيهَا قرضا عَلَيْهِ ضمنهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يشترى للْمُوكل بِدَرَاهِم نَفسه وَلَا فِي الذِّمَّة فان فعل فالشراء لَهُ فَلَو عَادَتْ الدَّرَاهِم إِلَيْهِ فَاشْترى بهَا للْمُوكل صَحَّ والمشترى غير مَضْمُون عَلَيْهِ فَلَو رده بِعَيْب واسترد الثّمن عَاد الضَّمَان وَمَتى طَالبه الْمُوكل برد مَاله لزمَه التَّخْلِيَة بَينه وَبَينه فَإِن امْتنع من غير عذر ضمن وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل من رُؤْيَة وَلُزُوم عقد بمنارقة الْمجْلس وَالْفَسْخ فِيهِ والتقابض قبل التَّفَرُّق حَيْثُ يشْتَرط وَتَسْلِيم رَأس مَال السّلم وَإِذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن إِن كَانَ دَفعه إِلَيْهِ الْمُوكل والا فَلَا إِن كَانَ الثّمن معينا وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه بِهِ إِن أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها وَإِن اعْترف بهَا طَالب بِهِ أَيهمَا شَاءَ وَالْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل وَإِذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَيْهِ بِبَدَل الثّمن وَإِن اعْترف بوكالته لم يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل بِمَا غرمه وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء لِأَن الَّذِي تلف فِي يَده غَيره وَيَده كَيده ثمَّ شرع فِيمَا يَنْعَزِل بِهِ فَقَالَ (يعْزل بِالْعَزْلِ) أَي مِنْهُ أَو من مُوكله كَقَوْل الْوَكِيل عزلت نَفسِي أَو أخرجتها من الْوكَالَة أَو رَددتهَا أَو الْمُوكل عزلته أَو رفعت الْوكَالَة أَو فسختها أَو أبطلتها أَو أخرجته مِنْهَا لِأَن الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ وَلَو بِجعْل وَإِن وجدت فِيهَا شُرُوط الأجارة لتضرر الْمُتَعَاقدين بلزومها وَلَا يتَوَقَّف انعزاله على علمه بِخِلَاف القَاضِي لِأَن شَأْن تصرفه الْعُمُوم وَأما الْوَكِيل فشأن تصرفه على الْخُصُوص وَإِن كَانَ الْمُوكل فِيهِ عَاما وَيَنْبَغِي للْمُوكل إِذا عزل وَكيله فِي غيبته أَن يشْهد على الْعَزْل لِأَن قَوْله بعد تصرف الْوَكِيل كنت عزلته لَا يقبل نعم مَحَله إِذا أنكر الْوَكِيل الْعَزْل فان وَافقه لَكِن قَالَ كَانَ بعد التَّصَرُّف فَهُوَ كدعوى للزَّوْج تقدم الرّجْعَة على الْقَضَاء الْعدة وَفِيه تَفْصِيل مَعْرُوف قَالَه الرافعى فِي خلاف الْمُوكل وَأَشَارَ بقوله (وإغماء وجن) أَي جُنُون إِلَى أَن الْوَكِيل يَنْعَزِل بِزَوَال أَهْلِيَّة وَاحِد مِنْهُمَا لذَلِك التَّصَرُّف بِأَن مَاتَ أَو جن أَو أغمى عَلَيْهِ أَوْرَق أَو فسق فِيمَا تعْتَبر فِيهِ الْعَدَالَة أَو حجر عَلَيْهِ بِسَفَه أَو فلس فِيمَا لَا ينفذ مِنْهُمَا وَيسْتَثْنى من ذَلِك إِغْمَاء الْمُوكل برمى الْجمار فَلَا يَنْعَزِل بِهِ الْوَكِيل لِأَنَّهُ قد زَاد عَجزه وينعزل أَيْضا بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل بِتَلف أَو بيع أَو عتق أَو نَحْوهَا أَو عَن منفعَته كَمَا لَو أجره أَو زوج الْأمة لإشعار الاجارة وَالتَّزْوِيج بالندم على البيع أَو عَن الْوَكِيل إِذا كَانَ رَقِيق الْمُوكل بِخِلَاف زَوَال الْملك عَن رَقِيق غَيره فَلَيْسَ بعزل وينعزل بالإيصاء وَالتَّدْبِير وَتَعْلِيق الْعتْق بِصفة وبزوال الإسم كطحن الْحبّ لَا بِالْعرضِ على البيع وَلَا بتوكيل وَكيل الآخر وَلَو عزل أحد وكيليه مُبْهما منع كل مِنْهُمَا من التَّصَرُّف حَتَّى لَا يُمَيّز للشَّكّ فِي أَهْلِيَّته وَمن يقبل قَوْله فِي الرَّد كوكيل ومودع لَيْسَ لَهُ ان يَقُول لَا ارد المَال إِلَّا بالأشهاد دون من لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد كغاصب لَهُ الِانْتِفَاع وَإِن لم تكن عَلَيْهِ بَيِّنَة وَلَو قَالَ شخص وكلنى زيد بِقَبض مَاله عَلَيْك من دين وعندك من عين وَصدقَة فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَلَا يلْزم إِلَّا بَيِّنَة على وكَالَته فَلَو دفع وَحضر زيد وَأنكر الْوكَالَة صدق بِيَمِينِهِ ثمَّ إِن كَانَ الْحق عينا أَخذهَا وَإِن تلف فَلهُ تغريم من شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا رُجُوع للغارم على الاخر إِذا تلف بتفريط الْقَابِض وَغرم الدَّافِع فَإِنَّهُ يرجع على الْقَابِض أَو دينا فَلهُ مُطَالبَة الدَّافِع بِحقِّهِ وَيسْتَرد هُوَ الْمَدْفُوع فَإِن تلف بتفريط غرمه وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَة الْقَابِض إِن تلف الْمَدْفُوع عِنْده وَكَذَا إِن بقى وَإِن لم يصدقهُ لم يُكَلف الدّفع إِلَيْهِ فَإِن دفع ثمَّ حضر زيد وَحلف على نفي الْوكَالَة غرم الدَّافِع ثمَّ يرجع هُوَ على الْقَابِض وَلَو أنكر الْوكَالَة أَو الْحق وَكَانَ الْوَكِيل مَأْذُونا لَهُ فى أقامة الْبَيِّنَة أَقَامَهَا وَأخذ الْحق وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيف وَلَو قَالَ أَنا وَارثه الْمُسْتَغْرق أَو أحالنى عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع وَإِن كذبه وَلَا بَيِّنَة فَلهُ تَحْلِيفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015