وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله فَإِن لم يكن فِي الْمَبِيع عرف رَاعى الْوَكِيل الأنفع للْمُوكل وَلَو قَالَ الْمُوكل بِعْهُ بكم شِئْت فَلهُ البيع بِالْغبنِ الْفَاحِش وَلَا يجوز بِالنَّسِيئَةِ وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا يجوز بِالْغبنِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ اَوْ كَيفَ شِئْت فَلهُ البيع بِالنَّسِيئَةِ وَلَا يجوز بِالْغبنِ وَلَا بِغَيْر الْبَلَد وللوكيل بِالْبيعِ بَيْعه لأصوله وفروعه وَصديقه (وَلم يبع من نَفسه وَلَا ابْن طِفْل) أَي مَحْجُور لصبا أَو سفه (وَمَجْنُون وَلَو بأذن) من مُوكله لَهُ فِيهِ أى لَا يَصح لتصاد غرضى الاسترخاص لَهما وَالِاسْتِقْصَاء للْمُوكل والاتحاد الْمُوجب والقابل بِغَيْر جِهَة الْأُبُوَّة وَشَمل كَلَامه مَا لَو قدر لَهُ مَعَ ذَلِك الثّمن وَنَهَاهُ عَن الزِّيَادَة وَإِن انْتَفَت التُّهْمَة لِاتِّحَاد الْمُوجب والقابل وَلِهَذَا لَو وَكله ليهب من نَفسه لم يَصح وَيمْتَنع على الْوَكِيل شَرط الْخِيَار لغير نَفسه وموكله مَتى بَاعَ بِثمن الْمثل وَزَاد رَاغِب قبل لُزُوم البيع انْفَسَخ فَإِن (رَجَعَ الرَّاغِب بهَا قبل تمكن الْوَكِيل من بَيْعه مِنْهُ بقى البيع بِحَالهِ وَإِلَّا ارْتَفع فَلَا بُد من بيع جَدِيد وللوكيل بِالْبيعِ مُطلقًا قبض الثّمن وتسليمه لَكِن لَا يُسلمهُ مَا لم يقبض الثّمن فَإِن خَالف ضمن قِيمَته لمُوكلِه وَإِن كَانَ الثّمن أَكثر مِنْهَا وَإِذا قبض الثّمن دَفعه واسترد الْقيمَة أما لَو كَانَ الثّمن مُؤَجّلا فَلهُ قبل قَبضه تَسْلِيم الْمَبِيع إِذْ لَا حبس بالمؤجل فَإِن حل لم يملك قَبضه إِلَّا بأذن جَدِيد وَحَيْثُ نَهَاهُ عَن التَّسْلِيم وَالْقَبْض فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَإِذ وَكله فِي شِرَاء شَيْء مَوْصُوفا كَانَ أَو معينا فَاشْترى معينا بِثمن فِي الذِّمَّة جَاهِلا بِعَيْبِهِ وَقع الشِّرَاء للْمُوكل وَإِن لم يساو مَا اشْتَرَاهُ بِهِ كَمَا لَو اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ جَاهِلا وَفَارق عدم صِحَة بَيْعه بِغَبن فَاحش بِأَن الْغبن لَا يثبت الْخِيَار فيتضرر الْمُوكل أَو عَالما لم يَقع لمُوكلِه وَإِن سَاوَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَن الاطلاق يقتضى السَّلامَة وَلَا عذر وَإِذا وَقع للْمُوكل فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد بِالْعَيْبِ وَإِن رضى الْمُوكل بِهِ فَلَيْسَ للْوَكِيل الرَّد بِخِلَاف الْعَكْس وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَقع لَهُ حَال الْجَهْل وَلَيْسَ للْوَكِيل الرَّد وَبَطل حَال الْعلم وَيمْتَنع على الْوَكِيل التَّوْكِيل بِلَا إِذن إِن تأتى مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وَإِن قَالَ لَهُ الْمُوكل افْعَل فِيهِ مَا شِئْت أَو أوكل مَا تَصنعهُ فِيهِ جَائِز وَإِن لم يتأت لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر وَعجز عَن الْإِتْيَان بكله وكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن وَلَو أذن فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فالثانى وَكيل الْوَكِيل فينعزل بعزله وانعزاله وَأَنه يتعزل بعزل الْمُوكل أَو عَنى فالثانى وَكيل الْمُوكل وَكَذَا إِن أطلق وَفِي الصُّورَتَيْنِ لَا يعْزل أَحدهمَا الآخر وَلَا يَنْعَزِل بانعزاله وَحَيْثُ جَوَّزنَا للْوَكِيل اشْتِرَاط أَن يُوكل أَمينا إِلَّا أَن يعين الْمُوكل غَيره وَلَو وكل أَمينا ففسق لم يملك الْوَكِيل عَزله لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبا عَنهُ وَلَو عين للْمَبِيع شخصا أَو زَمَانا أَو مَكَانا تعين وَلَو قدر لَهُ الثّمن فَبَاعَ فِي مَكَان غَيره بِالْقدرِ جَازَ وَإِن قَالَ بِعْ بِمِائَة لم يبع بِأَقَلّ وَله أَن يزِيد عَلَيْهَا إِلَّا إِن عين الْمُشْتَرى أَو صرح بالنهى عَن الزِّيَادَة وَلَيْسَ لَهُ البيع بِمِائَة وَهُنَاكَ زِيَادَة وَلَو قَالَ اشْتَرِ عبد فلَان بِمِائَة فَاشْتَرَاهُ بِأَقَلّ جَازَ وَلَو قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة ووصفها فَاشْترى شَاتين بِالصّفةِ فَإِن لم تساو وَاحِدَة دِينَارا لم يَصح الشِّرَاء للْمُوكل وَإِن ساوته إِحْدَاهمَا أَو كل مِنْهُمَا وَحصل الْملك للوكل فيهمَا وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِعَين مَال فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل وَكَذَا عَكسه وَمَتى خَالف الْمُوكل فِي بيع مَاله أَو الشِّرَاء بِعَيْنِه كَانَ أمره بِبيع عبد فَبَاعَ غَيره أَو بشرَاء ثوب بِهَذَا الدِّينَار فَاشْترى بِهِ آخر لم يَصح تصرفه وَلَو اشْترى غير الْمَأْذُون فِيهِ فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل وَقع الْوَكِيل وَإِن سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَلِك وَلَو قَالَ بِعْت موكلك فَقَالَ اشْتريت لَهُ لم يَصح بِخِلَاف النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا يَصح إِلَّا كَذَلِك ووكيل الْمُتَّهب يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا وَقع لَهُ وَلَا تصرفه النِّيَّة وَلَو وَكله فِي بيع شَيْء لزيد فَبَاعَهُ لوَكِيله لم يَصح (وَهُوَ) أَي الْوَكِيل (أَمِين) وَلَو بِجعْل فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تَفْرِيط لِأَن الْوكَالَة عقد إرفاق ومعونة وَالضَّمان يُنَافِيهِ وينوب عَنهُ (وبتفريط ضمن) كَأَن تصرف على