- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الاقرار) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الْإِثْبَات من قر الشئ يقر قرارا إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار عَن حق سَابق وَيُسمى اعترافا أَيْضا وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {كونُوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله وَلَو على أَنفسكُم} وفسرت شَهَادَة الْمَرْء على نَفسه بِالْإِقْرَارِ وَقَوله {أأقررتم وأخذتم على ذَلِكُم إصري قَالُوا أقررنا} وَقَوله {وليملل الَّذِي عَلَيْهِ الْحق} إِلَى قَوْله {فليملل وليه بِالْعَدْلِ} أَي فليقر بِالْحَقِّ وَلَعَلَّ صِحَة إِقْرَار الولى مَحْمُول على فعل نَفسه وَخبر الشَّيْخَيْنِ أغد يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها وَالْقِيَاس لأَنا إِذا قبلنَا الشَّهَادَة على الْإِقْرَار فَلِأَن نقبل الْإِقْرَار أولى وَله أَرْبَعَة أَرْكَان مقرّ ومقر لَهُ ومقر بِهِ وَصِيغَة (وَإِنَّمَا يَصح مَعَ تَكْلِيف) الْمقر بَان يكون بَالغا عَاقِلا فَلَا يَصح إِقْرَار صبى وَلَا مَجْنُون نعم إِقْرَار السَّكْرَان المتعدى بسكره صَحِيح (طَوْعًا) فَلَا يَصح إِقْرَار مكره وَيصِح (وَلَو مَعَ مرض مخوف) من الْمقر سَوَاء كَانَ بِعَين أَو دين لأَجْنَبِيّ أَو وَارِث لِأَنَّهُ فِي حَالَة يصدق فِيهَا الكذوب وَيَتُوب فِيهَا الْفَاجِر فَالظَّاهِر صدقه وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين لإِنْسَان وَفِي مَرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان كَمَا لَو أقرّ بهما فِي الصِّحَّة أَو الْمَرَض وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو مَرضه بدين لإِنْسَان وَأقر وَارثه بعد مَوته بدين لآخر لم يقدم الأول لِأَن إِقْرَار الْوَارِث كإقرار الْمَوْرُوث فَكَأَنَّهُ أقرّ بالدينين (والرشد) من الْمقر (إِذْ) اي حِين (إِقْرَاره بِالْمَالِ) فَلَا يَصح إِقْرَار مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه بِمَال عين أَو دين أسْندهُ إِلَى مَا قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال وَخرج بذلك إِقْرَاره بِغَيْر كَحَد وقصاص وخلعه وطلاقه وظهاره ونفيه النّسَب وَنَحْوهَا وَأما الْمُفلس فَيصح إِقْرَاره بِعَين أَو بدين أسْند وُجُوبه إِلَى مَا قبل الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا أَو إِتْلَاف أَو إِلَى مَا بعده بِجِنَايَة فيزاحم الْمقر لَهُ فِيهَا الْغُرَمَاء وَأما الرَّقِيق فَيقبل إِقْرَاره بِمُوجب عُقُوبَة وَيضمن مَال السّرقَة فِي ذمَّته تَالِفا كَانَ أم بَاقِيا فِي يَده أَو يَد السَّيِّد إِذا لم يصدقهُ فِيهَا وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة كجنايه الْخَطَأ وَإِتْلَاف المَال فكذبه السَّيِّد تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته فَيتبع بِهِ بعد عتقه وَإِن صدقه تعلق بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاع فِيهَا مَا لم يفده سَيّده بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَقدر الدّين وَإِذا بيع وبقى شئ من الدّين لَا يتبع بِهِ بعد عتقه وَإِن أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد إِن لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة بل يتَعَلَّق الْمقر بِهِ بِذِمَّتِهِ وَيتبع بِهِ بعد عتقه وَإِن صدقه السَّيِّد وَيقبل على السَّيِّد إِن كَانَ ماذونا لَهُ فِي التِّجَارَة ويؤدى من كَسبه وَمَا فِي يَده إِلَّا أَن يكون الْمقر بِهِ مِمَّا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض فَلَا يقبل على السَّيِّد وَلَو أقرّ بعد حجر السَّيِّد عَلَيْهِ بدين مُعَاملَة أضافة إِلَى حَال الْإِذْن لم تقبل إِضَافَته قبل الْحجر وَلَو أطلق الدّين لم ينزل على دين الْمُعَامَلَة وَلَا بُد من أَهْلِيَّة الْمقر لَهُ ولاستحقاق الْمقر بِهِ فَلَو قَالَ لهَذِهِ الدَّابَّة على كَذَا لَغَا لانْتِفَاء أهليتها للاستحقاق فَإِن قَالَ على بِسَبَبِهَا لمَالِكهَا كَذَا صَحَّ وَحمل على أَنه جنى عَلَيْهَا أَو اكتراها أَو على بِسَبَبِهَا لم يلْزم لمَالِكهَا الْآن بل يسئل وَيعْمل ببيانه وَلَو أقرّ لرقيق فلسيده أَو لحمل بِسَبَب إِرْث أَو وَصِيَّة صَحَّ لِأَن مَا أسْندهُ مُمكن فَإِن انْفَصل مَيتا فَلَا حق لَهُ وَيكون لوَرَثَة الْمَوْرُوث أَو الْمُوصى أَو حَيا وانفصل لسِتَّة أشهر اسْتحق أَو لأكْثر من ارْبَعْ سِنِين فَلَا أَو لما بَينهمَا وهى فرَاش فَكَذَلِك وَإِلَّا اسْتحق والمدة مُعْتَبرَة من الْإِقْرَار كَمَا قَالَه الشَّيْخَانِ وَصوب الأسنوى والبلقينى اعْتِبَارهَا من سَبَب الِاسْتِحْقَاق ثمَّ إِن اسْتحق بِوَصِيَّة فَلهُ الْكل أَو بِإِرْث من اب وَهُوَ ذكر فَكَذَلِك أَو أُنْثَى فلهَا النّصْف وَإِن أسْندهُ إِلَى جِهَة لَا تمكن فِي حَقه كَقَوْلِه أقرضنى أَو باعنى بِهِ شَيْئا لَغَا الْإِقْرَار وَقيل يَصح وَيَلْغُو الاسناد فَإِن أطلق صَحَّ