فَقَالَ (مَا صَحَّ ان يُبَاشر الْمُوكل بِنَفسِهِ جَازَ لَهُ التَّوَكُّل) فِيهِ فَأفَاد كَلَامه أَن شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته بِمَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَيصح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق محجورة أَبَا كَانَ أَو جدا فِي التَّزْوِيج وَالْمَال أَو وَصِيّا أَو قيمًا فى المَال مِمَّا لم تجر الْعَادة بمباشرته لمثله وَاسْتثنى من هَذَا مسَائِل مِنْهَا لَيْسَ للظافر بِحقِّهِ التَّوْكِيل فِي كسر الْبَاب ونقب الْجِدَار وَأَخذه وَمثله العَبْد الْمَأْذُون والسفينة الْمَأْذُون فِي النِّكَاح وَكَذَا من أسلم على أَكثر من ارْبَعْ فِي الأختيار إِلَّا أَن عين للْوَكِيل المختارات وَأَن مَا لَا يَصح أَن يباشره الْمُوكل بِنَفسِهِ لَا يجوز لَهُ أَن يُوكل فِيهِ فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون فِي شَيْء وَلَا تَوْكِيل الْمَرْأَة غير وَليهَا فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تَزْوِيجه أَو تَزْوِيج موليته وَاسْتثنى تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي نَحْو البيع فَيصح للضَّرُورَة وتوكيل الْمحرم حَلَالا فِي التَّزْوِيج سَوَاء قَالَ بعد التَّحَلُّل أم أطلق والحلال محرما فِي التَّوْكِيل فِيهِ والمشترى البَائِع فى أَن يُوكل من يقبض مِنْهُ وَالْمُسلم إِلَيْهِ كَذَلِك وَالتَّوْكِيل فِي اسْتِيفَاء قصاص الطّرف وحد الْقَذْف وَأَن شَرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ فَيصح تَوْكِيل عبد وسفيه فِي قبُول نِكَاح لَا فِي إِيجَابه وَاسْتثنى من هَذَا مسَائِل مِنْهَا تَوْكِيل الولى فَاسِقًا فِي بيع مَال مَحْجُوره وَأَن مَالا تصح مُبَاشَرَته لنَفسِهِ لَا يَصح توكله فِيهِ وَاسْتثنى مِنْهُ مسَائِل مِنْهَا اعْتِمَاد قَول الصبى فى الْأذن فِي دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة إِذا كَانَ مُمَيّزا مَأْمُونا لاعتماد السّلف عَلَيْهِ فِي ذَلِك وتوكيل الزَّوْج شخصا فِي قبُول نِكَاح مُحرمَة وموسرا فِي قبُول النِّكَاح أمه وتوكيل أَصْنَاف الزَّكَاة فِي قبضهَا لَهُم من لَا يجوز لَهُ اخذها وَأَن شَرط الْمُوكل أَن يملك الْمُوكل فِيهِ حِين التَّوْكِيل فَلَا يَصح فِي بيع رَقِيق سيملكه وَطَلَاق من سينكحها وَلَو وكل فِيمَا لَا يملكهُ تبعا لمملوك صَحَّ أَو فِي بيع عين يملكهَا وَأَن يشترى لَهُ بِثمنِهَا صَحَّ (وَجَاز فِي الْمَعْلُوم) أَي الْمُوكل فِيهِ (من وَجه) يقبل مَعَه الْغرَر كوكلتك فِي بيع أموالى وَعتق أرقائى وَلَا يشْتَرط علمه من كل الْوُجُوه لِأَن تَجْوِيز الْوكَالَة للْحَاجة يقتضى الْمُسَامحَة فِيهِ بِخِلَاف مَا إِذا كثر الْغرَر كوكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي امورى أَو فوضت إِلَيْك فِي كل شَيْء أَو اشْتَرِ لى عبدا أَو حَيَوَانا وَيشْتَرط فِيهِ ايضا أَن يكون قَابلا للنيابة سَوَاء كَانَ عباده كَالْحَجِّ وَالْعمْرَة وتوابعها وَالصَّوْم عَن الْمَيِّت وَذبح الْأُضْحِية وَالْهدى والعقيقة وتفرقة الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة وَالصَّدَََقَة وَنَحْوهَا أَو عقدا كَبيع أم فسخا كرد بِعَيْب أَو غَيرهَا كقبض الدُّيُون وإقباضها وَالدَّعْوَى وَالْجَوَاب وَاسْتِيفَاء عُقُوبَة وَإِثْبَات عُقُوبَة آدمى وتملك مُبَاح بِخِلَاف سَائِر الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة كَالصَّلَاةِ والمعاصى كَالْقَتْلِ وَإِثْبَات عُقُوبَة لله تَعَالَى وَشَهَادَة وَيَمِين وإيلاء ولعان وَنذر وظهار وَتَعْلِيق وَلَا بُد من صِيغَة كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته إِلَيْك أَو أَنْت وكيلى فِيهِ أَو بِعْ أَو اعْتِقْ وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا بل يكفى الْفِعْل وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا فَإِن نجزها وَشرط للتَّصَرُّف وقتا جَازَ وَتَصِح مُؤَقَّتَة وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وكيلى صحت فِي الْحَال وَلَا يعود بعد الْعَزْل وَكيلا وَلَا يَصح تَعْلِيق الْعَزْل أَيْضا (وَلَا يَصح إِقْرَار على من وكلا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي لَا يَصح إِقْرَار الْوَكِيل عَن مُوكله بِمَا يبطل حَقه من قبض أَو تَأْجِيل أَو نَحوه وَيصير الْمُوكل مقرا بِنَفس التَّوْكِيل وَلِأَن الْوَكِيل إِنَّمَا يفعل مَا فِيهِ الْحَظ لمُوكلِه وينعزل باقراره على مُوكله فِي الْخُصُومَة وَلَا يَنْعَزِل بابرائه الْخصم وَمَتى وَكله فِي البيع وَلم يُقَيِّدهُ بِثمن وَلَا حُلُول وَلَا تَأْجِيل وَلَا نقد لم يجز لَهُ نظرا لعرف البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا بنسيئه وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا بِخِلَاف السّير وَهُوَ مَا يحْتَمل غَالِبا كَبيع مَا يساوى عشرَة دَرَاهِم بِتِسْعَة فَلَو بَاعَ بِشَيْء مِنْهَا وَسلم الْمَبِيع ضمنه لتعديه بِتَسْلِيمِهِ بِبيع بَاطِل فيسترده إِن بقى وَإِلَّا غرم الْمُوكل قِيمَته من شَاءَ من الْوَكِيل والمشترى والقرار عَلَيْهِ وَإِذا استرده فَلهُ بَيْعه بالأذن السَّابِق وَلَا يكون ضَامِنا لثمنه وَلَو كَانَ بِالْبَلَدِ نقدان لزمَه البيع بأغلبهما فَإِن اسْتَويَا فبأنفعهما للْمُوكل فَإِن اسْتَويَا تخير بَينهمَا أما إِذا قيد بِشَيْء مِمَّا ذكر فَيتَعَيَّن فَلَو أطلق الْأَجَل صَحَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015