فَإِن ملكا مُشْتَركا بارث أَو شِرَاء أَو غَيرهمَا وَأذن كل للْآخر فِي التِّجَارَة فِيهِ تمت الشّركَة والحلية فِي شركَة الْعرُوض المتقومة أَن يَبِيع بعض عرضه بِبَعْض عرض الآخر وَيَأْذَن كل للْآخر فِي التَّصَرُّف (بالاذن) من كل مِنْهُمَا (فِي التَّصَرُّف) بِالْبيعِ وَالشِّرَاء ليحصل التسلط على التَّصَرُّف حَتَّى أذن أَحدهمَا دون الآخر لم يتَصَرَّف الْآذِن إِلَّا فِي حِصَّته فَقَط وَلَو شَرط عَلَيْهِ أَن لَا يتَصَرَّف فِي نصيب نَفسه لم يَصح العقد لما فِيهِ من الْحجر على الْمَالِك فِي ملكه وَلَو قَالَ اشتركنا وَحده لم يكف إِلَّا إِن نويا بِهِ الشّركَة وَأفهم كَلَامه عدم اشْتِرَاط تساوى قدر مالى الشّركَة وَأَنه لَا يشْتَرط الْعلم بِقَدرِهَا عِنْد العقد إِذا أمكنت مَعْرفَته بعده وَهُوَ كَذَلِك وَمَتى صحت الشّركَة تسلط كل مِنْهُمَا على التَّصَرُّف بِالْمَصْلَحَةِ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَبِيع نسيئه وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا يُسَافر بِهِ وَلَا بِبَعْضِه بِلَا إِذن وَلَا يَبِيع وَلَا يشترى بِغَبن فَاحش بِلَا إِذن فَإِن بَاعَ بِهِ بَطل فِي نصيب شَرِيكه لَا فِي نصِيبه وانفسخت الشّركَة فِي الْمَبِيع وَصَارَ مُشْتَركا بَين الْمُشْتَرى وَالشَّرِيك أَو اشْترى بِهِ بِعَين مَال الشّركَة فكالبيع أَو فِي الذِّمَّة لم يَقع للشَّرِيك وَعَلِيهِ وزن الثّمن من خَالص مَاله (وَالرِّبْح والخسر اعْتبر) أَنْت (تقسيمه بِقدر مَال شركَة بِالْقيمَةِ) أَي باعتبارها لَا بِاعْتِبَار الْأَجْزَاء تَسَاويا فِي الْعَمَل أَو تَفَاوتا فَلَو كَانَ لأَحَدهمَا رَطْل زَيْت أَو قفيز برقيمته مائَة وَللْآخر مثله قِيمَته خَمْسُونَ فَالرِّبْح والخسران بَينهمَا أَثلَاثًا فَلَو شرطا خِلَافه فسد العقد لمُخَالفَته وضع الشّركَة وَالتَّصَرُّف صَحِيح للأذن وَيقسم الرِّبْح على قدر ماليهما وَلكُل على الْأُخَر اجرة مثل عمله فَإِن تَسَاويا فِي المَال وَالْعَمَل تقاصا وَإِن تَفَاوتا فِي الْعَمَل مَعَ التساوى فِي المَال فَكَانَ عمل احدهما يساوى مِائَتَيْنِ وَعمل الاخر يساوى مائَة فَإِن كَانَ عمل الْمَشْرُوط لَهُ الزِّيَادَة أَكثر رَجَعَ على الآخر بِخَمْسِينَ وَإِن كَانَ عمل الآخر أَكثر لم يرجع بِشَيْء لتبرعه بِعَمَلِهِ وَكَذَا لَو أختص أَحدهمَا بِأَصْل التَّصَرُّف وكل من الشَّرِيكَيْنِ أَمِين فَيقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِي أَنه أشترى ذَلِك للشَّرِكَة وَإِن كَانَ خاسرا أَو أَنه لنَفسِهِ وَإِن كَانَ رابحا وَفِي الرِّبْح والخسر وَفِي التّلف إِن ادَّعَاهُ بِلَا سَبَب أَو سَبَب خفى كالسرقة فَإِن ادَّعَاهُ بِظَاهِر وَجَهل طُولِبَ بِبَيِّنَة ثمَّ يصدق فِي التّلف بِهِ وَفِي الرَّد إِلَّا إِن ادّعى رد الْكل وَأَرَادَ طلب نصِيبه فَلَا يقبل قَوْله فِي طلب نصِيبه وَلَا يقبل مدعى الْقِسْمَة وَلَو ادّعى أَحدهمَا أَن هَذَا المَال لى وَقَالَ الآخر للشَّرِكَة صدق صَاحب الْيَد بِيَمِينِهِ (فسخ الشَّرِيك) أَي أحد الشَّرِيكَيْنِ عقد الشّركَة (مُوجب إِبْطَاله وَالْمَوْت وَالْإِغْمَاء) مُبْطل لَهُ (كَالْوكَالَةِ) لِأَن هَذَا شَأْن العقد الْجَائِز من الطَّرفَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْوكَالَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا لُغَة الْحِفْظ والتفويض وَشرعا استنابة جَائِزَة التَّصَرُّف مثله فِيمَا يقبل النِّيَابَة فِي حَال حَيَاته وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع آيَات كَقَوْلِه تَعَالَى {فَابْعَثُوا حكما من أَهله} الْآيَة وأخبار كارساله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السعاة لقبض الزكوات وتوكيله عَمْرو بن أُميَّة فِي نِكَاح أم حَبِيبَة وَأَبا رَافع فِي نِكَاح مَيْمُونَة وَعُرْوَة البارقى فِي شِرَاء الشَّاة وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَيْهَا فَإِن الشَّخْص قد يعجز عَن الْقيام بمصالحه ومعاملاته كلهَا فهى جَائِزَة بل ذهب القاضى الْحُسَيْن وَغَيره إِلَى أَنَّهَا مَنْدُوب إِلَيْهَا لِأَنَّهَا من التعاون على الْبر وَلِأَنَّهَا قيام لَهَا بمصلحة الْغَيْر وَفِي الْخَبَر الله فِي عون العَبْد مَا دَامَ العَبْد فِي عون أَخِيه وَلها أَرْبَعَة أَرْكَان مُوكل ووكيل وموكل فِيهِ وَصِيغَة وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا