الْمَكْفُول لَهُ (وَأَن يمت) الْمَكْفُول (أَو اختفى) أَي أَو هرب فَلم يعرف مَكَانَهُ أَو تلف الْعين المضمومة (لَا يغرم) الْكَفِيل شَيْئا من المَال إِذْ لم يلْزمه كَمَا لَو ضمن الْمُسلم فِيهِ فَانْقَطع لَا يطْلب بِرَأْس المَال 0 وَبَطلَت) الْكفَالَة (بِشَرْط مَال يلْزم) الْكَفِيل إِذا مَاتَ الْمَكْفُول اَوْ اختفى أَو هرب أَو تلفت الْعين المكفولة لِأَنَّهُ شَرط يُخَالف مقتضاها وَلَا الْتِزَام المَال لِأَنَّهُ صَبر الضَّمَان مُعَلّقا وَإِنَّمَا لم يبطل الشَّرْط فَقَط كَمَا لَو أقْرضهُ بِشَرْط رد مكسر عَن صَحِيح أَو شَرط الْخِيَار للمضمون لَهُ أَو ضمن الْمُؤَجل بِشَرْط الْحُلُول بِجَامِع أَنه زَاد خَبرا لِأَن الْمَشْرُوط فِي تِلْكَ صفة تَابِعَة وفى هَذِه أصل يفرد يعْقد وَيغْتَفر فِي التَّابِع مَا لَا يغْتَفر فِي الأَصْل وَمن اركان الضَّمَان وَالْكَفَالَة الصِّيغَة وَهِي لفظ أَو نَحوه يشْعر بالالتزام كضمنت دينك عَلَيْهِ أَو تحملته أَو تقلدته أَو تكفلت بِبدنِهِ أَو أَنا بِالْمَالِ أَو باحضار الشَّخْص ضَامِن أَو كَفِيل أَو زعيم أَو حميل وَلَو قَالَ أؤدى المَال أَو أحضر الشَّخْص فَهُوَ وعد لَا يجوز تعليقهما وَلَا توقيتهما نعم لَو نجز الْكفَالَة وَشرط للاحضار وقتا مَعْلُوما جَازَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الشّركَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِكَسْر الشين وَإِسْكَان الرَّاء وَحكى فتح الشين وَكسر الرَّاء وإسكانها وهى لُغَة الامتزاج وَشرعا ثُبُوت الْحق لأثنين فَأكْثر على جِهَة الشُّيُوع بِشُرُوط مَخْصُوصَة وهى أَنْوَاع شركَة الْأَبدَان كشركة الحمالين وَسَائِر المحترفة ليَكُون بَينهمَا كسبهما متساويان أَو مُتَفَاضلا اتّفقت صنعتهما أم لَا وَشركَة الْمُفَاوضَة ليَكُون بَينهمَا كسبهما وَعَلَيْهِمَا مَا يعرض من غرم وَشركَة الْوُجُوه وَأشهر صورها أَن يشْتَرك وجيهان ليبتاع كل مِنْهُمَا بمؤجل لَهما فَإِذا بَاعَ كَانَ الْفَاضِل عَن الْأَثْمَان بَينهمَا وَكلهَا بَاطِلَة نعم وَإِن استعملا لفظ الْمُفَاوضَة وَأَرَادَ شركَة الْعَنَان جَازَ وَأما شركَة الْعَنَان بِكَسْر الْعين من عَن الشَّيْء ظهر فصحيحة سميت بذلك لِأَنَّهَا أظهر أَنْوَاعهَا لِأَنَّهُ ظهر لكل من الشَّرِيكَيْنِ مَال الآخر أَو من عنان الدَّابَّة أما لِاسْتِوَاء الشَّرِيكَيْنِ فِي ولَايَة التَّصَرُّف وَالْفَسْخ وَاسْتِحْقَاق الرِّبْح بِقدر الْمَالَيْنِ كاستواء طرفى الْعَنَان أَو لمنع كل مِنْهُمَا الآخر من التَّصَرُّف كَمَا يَشَاء كمنع الْعَنَان الدَّابَّة وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع قَوْله تعالة {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه} وَخبر يَقُول الله أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه فَإِذا خانه خرجت من بَينهمَا وَمعنى أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ أمدهما بِالْحِفْظِ والإعانة فِي أموالهما وإنزال الْبركَة فِي تجارتهما فَإِذا وَقعت الْخِيَانَة بَينهمَا رفعت الْبركَة وَالْأَمَانَة عَنْهُمَا وَهُوَ معنى خرجت من بَينهمَا وَلها أَرْبَعَة أَرْكَان عَاقد ومعقود عَلَيْهِ وَصِيغَة وَعمل وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك فَقَالَ (تصح مِمَّن جوزوا تصرفه) بِأَن يكون أَهلا للتوكيل والتوكل لِأَن كلا مِنْهُمَا يتَصَرَّف فِي مَاله بِالْملكِ وَفِي مَال الآخر بالاذن فَكل مِنْهُمَا مُوكل ووكيل نعم لَو كَانَ أَحدهمَا هُوَ المنصرف اشْترط فِيهِ أَهْلِيَّة التَّوَكُّل وفى الآخر أَهْلِيَّة التَّوَكُّل فَقَط حَتَّى يجوز كَون الثانى أعمى كَمَا فِي الْمطلب وَتكره مُشَاركَة الْكَافِر وَمن لَا يحْتَرز من الرِّبَا وَنَحْوه هَذَا إِن شَارك لنَفسِهِ فَإِن فعل ذَلِك لمحجوره اعْتبر كَون الشَّرِيك مِمَّن يجوز إِيدَاع الْمَحْجُور عِنْده كَمَا قَالَه الأذرعى (واتحد المالان جِنْسا وَصفَة من نقد أَو عرض) بِحَذْف الْهمزَة للوزن من الْمِثْلِيَّات وَلَو دَرَاهِم مغشوشة (وخلط ينتفى تَمْيِيزه) بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز مَال أَحدهمَا عَن مَال الآخر عِنْد العقد فَلَو عقدا من غير خلط أَو مَعَه مَعَ إِمْكَان التَّمْيِيز لم يَصح العقد حَتَّى لَو تلف مَال أَحدهمَا قبل التَّصَرُّف تلف على ملكه وَفهم من ذَلِك عدم الصِّحَّة فِي الْمُتَقَوم وَهُوَ كَذَلِك لانْتِفَاء الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة هَذَا إِذا أخرجَا مالين وعقدا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015