كَافِيَة وَلَا يضر احْتِمَال الرّفْع إِلَى حنفى كَمَا لَا تضر غيبته وَلَا مَوته وَلَا بُد فِي شاهدى الْأَدَاء من الْعَدَالَة نعم لَو أشهد مستورين فَبَان فسقهما وَلَا يكفى إِشْهَاد من يعلم قرب سَفَره وَلَو قَالَ أشهدت وماتوا أَو غَابُوا رَجَعَ إِن صدقه أَو أشهدت فلَانا وَفُلَانًا فكذباه فَكَمَا لَو لم يشْهد وَلَو قَالَا لَا ندرى وَرُبمَا نَسِينَا فَلَا رُجُوع وَلَو أذن الْمَدِين للمؤدى فِي تَركه فَتَركه وَصدقه على الْأَدَاء وَأدّى بِحَضْرَتِهِ أَو صدقه الْمُسْتَحق فِي الْأَدَاء رَجَعَ وَالْألف فِي لزما وسلما للاطلاق (والدرك الْمَضْمُون) صَحِيح وَيُسمى ضَمَان الْعهْدَة وَإِن لم يكن بِحَق ثَابت للْحَاجة إِلَيْهِ وَهُوَ أَن يضمن للمشترى الثّمن بِتَقْدِير خُرُوج الْمَبِيع مُسْتَحقّا اَوْ متصفا بشئ مِمَّا يأتى وَيصِح ضَمَان الدَّرك للمكترى (للرداءة) للثّمن أَو الْمَبِيع (يَشْمَل) أَي يشملها ويشمل (الْعَيْب) فِي الثّمن أَو الْمَبِيع (و) يَشْمَل (نقص الصنجة) الَّتِى وَزنهَا بهَا الثّمن اَوْ الْمَبِيع من غير ذكر اسْتِحْقَاق أَو فَسَاد أَو رداءة اَوْ عيب أَو نقص صنجة وَتبع الناطم فِي ذَلِك الحاوى الصَّغِير وَالأَصَح فِي الشَّرْح الصَّغِير وَالرَّوْضَة عدم شُمُوله للْفَسَاد والرداءة وَالْعَيْب وَنقص الصنجة لِأَن الْمُتَبَادر مِنْهُ الرُّجُوع بِسَبَب الِاسْتِحْقَاق وَلَو قَالَ ضمنت لَك خلاص الْمَبِيع لم يَصح لِأَنَّهُ لَا يسْتَقْبل بتخليصه إِذا اسْتحق بِخِلَاف ضمنت لَك خلاصك مِنْهُ فَإِنَّهُ كضمان الدَّرك وَإِنَّمَا (يَصح دَرك) أَي ضَمَان الدَّرك (بعد قبض للثّمن) فَإِن لم يقبض لم يَصح ضَمَانه لِأَنَّهُ إِنَّمَا يضمن مَا دخل فِي ضَمَان الْمَضْمُون عَنهُ وَلَزِمَه رده بالتقدير الْمَار وَلَو عبر النَّاظِم بِالْعِوَضِ بدل الثّمن لتناول كَلَامه ضَمَان الدَّرك للْبَائِع بِأَن يضمن لَهُ الْمَبِيع إِن خرج االثمن الْمعِين مُسْتَحقّا إِلَّا أَنه تبع الْجُمْهُور فِي فرض ذَلِك للمشترى (وبالرضا) من الْمَكْفُول أَو من وليه إِن كَانَ غير مُكَلّف أَو وَارثه إِن كَانَ مَيتا (صحت كَفَالَة الْبدن) للْحَاجة إِلَيْهَا (فِي كل من حُضُوره) إِلَى الْحَاكِم (استحقا) عِنْد الاستدعاء لحق آدمى لَازم وَلَو عُقُوبَة أَو لحق مالى لله تَعَالَى كالمدعى زوجيتها وَالْمَبِيت قبل دَفنه ليشهد على عينه من لَا يعرف نسبه بِخِلَاف من لَاحق عَلَيْهِ أَو عَلَيْهِ حق آدمى غير لَازم كنجوم الْكِتَابَة أَو عُقُوبَة لله تَعَالَى (و) تصح كَفَالَة (كل جُزْء دونه لَا يبْقى) كالرأس وَالروح وَالْقلب والكبد والدماغ والجزء الشَّائِع كالثلث وَالرّبع من حى لِأَنَّهُ لَا يُمكن تَسْلِيم ذَلِك إِلَّا بِتَسْلِيم كل الْبدن فَكَانَ كالكفالة بكلات تلاف مَا يبْقى الشَّخْص بِدُونِهِ كَالْيَدِ وَالرجل وَتَصِح الْكفَالَة بِالْعينِ الْمَضْمُونَة دون غَيرهَا إِذا اذن فِيهَا وَاضع الْيَد أَو كَانَ الْكَفِيل قَادِرًا على أنتزاعها مِنْهُ وَيبرأ الْكَفِيل بِتَسْلِيم الْمَكْفُول للمكفول لَهُ فِي مَكَان عَيناهُ للستليم أَو فِي مَكَان العقد الصَّالح لَهُ عِنْد الاطلاق بِلَا حَائِل كمتغلب فلوسلمه لَهُ فِي غير مَا ذكر فَلهُ الِامْتِنَاع من تسلمه إِن كَانَ لَهُ غَرَض فِي الأمتناع كفوت حَاكم أَو معِين وإ لزمَه قبُوله فَإِن أَبى رَفعه إِلَى الْحَاكِم ليتسلمه عَنهُ فَإِن لم يكن حَاكم أشهد شَاهِدين أَنه سلمه وَلَو أحضرهُ لَهُ قبل زَمَانه الْمعِين فَامْتنعَ الْمُسْتَحق من قبُوله نظر هَل لَهُ غَرَض كغيبة بَينته أَو تَأْجِيل دينه أَولا وَالْحكم فِي ذَلِك كَمَا فِي الْمَكَان وَبِأَن يحضر الْمَكْفُول فِي مَكَان التَّسْلِيم وَيَقُول سلمت نفسى عَن جِهَة الْكَفِيل وَلَو سلمه اجنبى عَن جِهَة الْمَكْفُول باذنه أَو قبله الْمُسْتَحق برِئ وَإِلَّا فَلَا (وَمَوْضِع الْمَكْفُول) الْغَائِب 0 إِن يعلم) أَي علمه الْكَفِيل وَالطَّرِيق أَمن وَلم يكن ثمَّ من يمنعهُ مِنْهُ لزمَه إِحْضَاره وَلَو فَوق مَسَافَة الْقصر سَوَاء أَكَانَ غَائِبا حِين الْكفَالَة أَو غَابَ بعْدهَا (مهل) أَي يجب إمهاله (قدر ذهَاب وإياب) أَي رُجُوع (اكتمل) وينبغى كَمَا قَالَه الأسنوى أَن يعْتَبر مَعَ ذَلِك مُدَّة إِقَامَة الْمُسَافِرين ثَلَاثَة أَيَّام غير يومى الدُّخُول وَالْخُرُوج للاستراحة وتجهيز الْمَكْفُول وَمَتى أعْطى الْكَفِيل مَا على الْمَكْفُول ثمَّ قدم اسْتردَّ مَا أعطَاهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015