فَيجوز أَدَاء الزكوات وَالْكَفَّارَات عَنهُ وَإِن انْتَفَى الْإِذْن وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن يسْبقهُ ضَمَان أَولا ثمَّ إِن كَانَت الزَّكَاة فِي الذِّمَّة فَوَاضِح أَو فِي الْعين فَيظْهر صِحَّتهَا أَيْضا كَمَا أَطْلقُوهُ كَالْعَيْنِ المغصوبه و (قد لزما) أَي كَونه لَازِما أَو آيلا إِلَى اللُّزُوم كَالثّمنِ فِي مُدَّة الْخِيَار لَا جعل الْجعَالَة قبل فرَاغ الْعَمَل وَلَا نُجُوم الْكِتَابَة إِذْ للْمكَاتب إِسْقَاطهَا وَلَا فرق فِي اللَّازِم بَين المستقر كَثمن الْمَبِيع بعد قَبضه وَغير المستقر كثمنه قبل قَبضه (يعلم) أَي يشْتَرط كَونه مَعْلُوما للضامن جِنْسا وَقدرا وَصفَة فَلَا يَصح ضَمَان الْمَجْهُول وَلَا غير الْمعِين كَأحد الدينَيْنِ وَيصِح ضَمَان إبل الدِّيَة لِأَنَّهَا مَعْلُومَة السن وَالْعدَد وَيرجع فِي صفتهَا إِلَى غَالب إبل الْبَلَد وَلَو ضمن من وَاحِد إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة وَيصِح ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا وَعَكسه وَيثبت الْأَجَل دون الْحُلُول وَيشْتَرط فِيهِ أَيْضا كَونه قَابلا لِأَن يتَبَرَّع بِهِ الْإِنْسَان على غَيره فَلَا يَصح ضَمَان الْقود وحد الْقَذْف وَالْأَخْذ بِالشُّفْعَة وَمَعْرِفَة الضَّامِن الْمَضْمُون لَهُ أَو وَكيله لتَفَاوت النَّاس فِي الْإِيفَاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا وتكفى معرفَة عينه وَإِن لم يعرف نسبه وَلَا يعْتَبر رضَا الْمَضْمُون عَنهُ لِأَن الضَّمَان مَحْض الْتِزَام وَلَا مَعْرفَته لجَوَاز أَدَاء دين الْغَيْر بِدُونِ إِذْنه ومعرفته فالتزامه فِي الذِّمَّة أجوز (كالابراء) أَي يشْتَرط فِي الابراء كَون المبر أَمنه مَعْلُوما للمبرئ فَقَط فِي غير إبل الدِّيَة فَلَا يَصح من مَجْهُول نعم إِن كَانَ الابراء فِي مُقَابلَة طَلَاق اعْتبر علمهما لِأَنَّهُ يؤول إِلَى مُعَاوضَة وَإِذا أَرَادَ أَن يبرء من مَجْهُول فطريقه أَن يذكر عددا يعلم أَنه لَا يزِيد الدّين عَلَيْهِ فَلَو كَانَ يعلم أَنه لَا يزِيد على مائَة مثلا فَيَقُول أَبْرَأتك من مائَة وَلَو قَالَ أَبْرَأتك من دِرْهَم إِلَى مائَة لم يبرأ من الْوَاحِد وَيحْتَاج إِلَى إبرائه من دِرْهَم ثَانِيًا وَلَا يَصح الابراء من الدَّعْوَى وَله الْعود إِلَيْهَا بعد الابراء مِنْهَا 0 والمضمون لَهُ طَالب ضَامِنا وَمن تأصله) أَي للمضمون لَهُ مُطَالبَة كل من الضَّامِن والأصيل بِالدّينِ لَهُ مُطَالبَة الضَّامِن وَإِن كَانَ الْأَصِيل حَاضرا مُوسِرًا وَإِذا طَالب الْمُسْتَحق الضَّامِن فَلهُ مُطَالبَته الْأَصِيل بتخليصه بِالْأَدَاءِ إِن ضمن بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُطَالِبهُ قبل أَن يُطَالب لِأَنَّهُ لم يغرم شَيْئا وَلَو طُولِبَ بِهِ وَلَو كَانَ الْأَصِيل مَحْجُورا عَلَيْهِ كصبى فللضامن باذن وليه إِن طُولِبَ طلب الولى بتخليصه مَا لم يزل الْحجر فَإِن زَالَ توجه الطّلب إِلَى الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيُقَاس بالصبى الْمَجْنُون والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه سَوَاء أَكَانَ الضَّامِن بأذنهما قبل الْجُنُون وَالْحجر أم بِإِذن وليهما بعد وَلَيْسَ للضامن حبس الْأَصِيل وَإِن حبس وَلَا ملازمته إِذْ لَا يثبت بِهِ حق على الْأَصِيل بِمُجَرَّد الضَّمَان وَفهم من التَّخْيِير فِي الْمُطَالبَة بَينهمَا عدم صِحَة الضَّمَان بِشَرْط بَرَاءَة الْأَصِيل وَلَو أَبْرَأ الْمُسْتَحق الْأَصِيل برأَ الضَّامِن وَلَا عكس وَلَو مَاتَ أَحدهمَا حل عَلَيْهِ دون الآخر وَإِذا مَاتَ الْأَصِيل وَخلف تَركه فللضامن بِالْإِذْنِ مُطَالبَة صَاحب الْحق بِأَن يُبرئهُ وَلَو بابراء الْأَصِيل أَو بِأخذ حَقه من تركته لِأَنَّهَا قد تتْلف فَلَا يجد مرجعا إِذا غرم (وَيرجع الضَّامِن بالاذن بِمَا أدّى) على الْأَصِيل إِن أذن لَهُ فِي الضَّمَان وَالْأَدَاء أَو فِي الضَّمَان فَقَط أَو فِي الْأَدَاء بِشَرْط الرُّجُوع عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يرجع نعم إِن ثَبت الضَّمَان بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ يُنكر كَأَن ادّعى على زيد وغائب ألفا وان كلا مِنْهُمَا ضمن مَا على الْأُخَر باذنه فَأنْكر زيد فَأَقَامَ الْمُدعى بَيِّنَة وغرمه لم يرجع زيد على الْغَائِب بِالنِّصْفِ إِذا كَانَ مُكَذبا للبينة لِأَنَّهُ مظلوم بِزَعْمِهِ فَلَا يرجع على غير ظالمه وَلَو أدّى الضَّامِن من سهم الغارمين فَلَا رُجُوع لَهُ وَمن أدّى دين غَيره من غير إِذن وَلَا ضَمَان لم يرجع بِهِ وَإِن أذن لَهُ فِي الْأَدَاء وَالرُّجُوع أَو فِي الْأَدَاء فَقَط رَجَعَ وَفرق بَينه وَبَين مسئلة الغسال وَنَحْوهَا بِأَن الْمُسَامحَة فِي الْمَنَافِع أَكثر من الْأَعْيَان وَحَيْثُ ثَبت الرُّجُوع فَحكمه حكم الْقَرْض حَتَّى يرجع فِي التقوم بِمثلِهِ صُورَة وَلَو أدّى مكسرا عَن صِحَاح لم يرجع إِلَّا بِمَا غرم وَلَو صَالح رَجَعَ بِالْأَقَلِّ من قيمَة مَا أَدَّاهُ يَوْم الْأَدَاء وَمن الدّين وَلَو بَاعه ثوبا قِيمَته خَمْسَة بِعشْرَة قدر الدّين وتقاصا رَجَعَ بِالْعشرَةِ لثبوتها فِي ذمَّته وَكَذَا لَو قَالَ بعتكه بِمَا ضمنته وَإِنَّمَا يرجع الضَّامِن والمؤدى (إِذا أشهد) كل مِنْهُمَا 0 حِين سلما) رجلَيْنِ أَو رجلا وامرئتين أَو رجلا ليحلف مَعَه إِذا لشاهد مَعَ الْيَمين حجَّة