عِنْد الْحِوَالَة وَجَهل إفلاسه أَو أفلس أَو أنكر الْحِوَالَة أَو دين الْمُحِيل كَمَا لَا رُجُوع لَهُ فِيمَا لَو اشْترى شَيْئا وغبن فِيهِ أَو أَخذ عوضا عَن دينه وَتلف عِنْده وَلِأَنَّهُ أوجب فِي الْخَبَر اتِّبَاع الْمحَال عَلَيْهِ مُطلقًا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ الرُّجُوع لما كَانَ لذكر الملاءة فِي الْخَبَر فَائِدَة لِأَنَّهُ إِن لم يصل إِلَى حَقه رَجَعَ بِهِ فَعلم بذكرها أَن الْحق انْتقل انتقالا لَا رُجُوع بِهِ فِيهَا وَأَن فَائِدَة ذكرهَا حراسة الْحق وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحه على غير الملىء بِالْإِجْمَاع فَلَو شَرط الرُّجُوع بِشَيْء من ذَلِك فسد الشَّرْط وَالْحوالَة وَتبطل الْحِوَالَة بِفَسْخ البيع فِي زمن الْخِيَار أَو بالإقالة أَو بالتحالف أَو بِالْعَيْبِ إِن أحَال المُشْتَرِي البَائِع بِخِلَاف مَا إِذا أحَال البَائِع على المُشْتَرِي لَا تبطل الْحِوَالَة برد الْمَبِيع بِشَيْء مِمَّا ذكر لتَعلق الْحق هُنَا بثالث فيبعد ارتفاعهما بِفَسْخ يتَعَلَّق بالعاقدين ثمَّ إِذا أَخذ الْمُحْتَال حَقه من المُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ المُشْتَرِي على البَائِع وَلَا يرجع بِهِ قبل الْأَخْذ مِنْهُ وَإِن كَانَت الْحِوَالَة كَالْقَبْضِ لِأَن الْغرم إِنَّمَا يكون بعد الْقَبْض حَقِيقَة لَا حكما وَلَو بَاعَ رَقِيقا وأحال بِثمنِهِ ثمَّ اتّفق الْمُتَبَايعَانِ والمحتال على حُرِّيَّته أَو ثبتَتْ بَيِّنَة بطلت الْحِوَالَة وَإِن كذبهما الْمُحْتَال وَلَا بَيِّنَة حلفاه على نفي الْعلم بحريَّته ثمَّ يَأْخُذ المَال من المُشْتَرِي وَيرجع المُشْتَرِي على البَائِع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الضَّمَان) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ لُغَة الِالْتِزَام وَشرعا يُقَال لالتزام حق ثَابت فِي ذمَّة الْغَيْر أَو إِحْضَار من هُوَ عَلَيْهِ أَو عين مَضْمُونَة وَيُقَال الْعقل الَّذِي يحصل بِهِ ذَلِك وَيُسمى الْمُلْتَزم لذَلِك ضَامِنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا وقبيلا وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع خبر الزعيم غَارِم واستؤنس لَهُ بقوله تَعَالَى {وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم} وَكَانَ حمل الْبَعِير مَعْرُوفا عِنْدهم وَيدل لَهُ خبر الزعيم غَارِم وَخبر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحمل عَن رجل عشرَة دَنَانِير وَخبر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى بِجنَازَة فَقَالَ هَل ترك شَيْئا قَالُوا لَا قَالَ هَل عَلَيْهِ دين قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِير فَقَالُوا صلوا على صَاحبكُم قَالَ أَبُو قَتَادَة صل عَلَيْهِ يَا رَسُول الله وعَلى دينه فصلى عَلَيْهِ وللضمان خَمْسَة أَرْكَان ضَامِن ومضمون لَهُ ومضمون عَنهُ ومضمون بِهِ وَصِيغَة (يضمن ذُو تبرع) مُخْتَار فَلَا يَصح من مكره وَلَو رَقِيقا بإكراه سَيّده وَلَا من غير مُكَلّف إِلَّا السَّكْرَان وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَو بِإِذن وليه وَلَا من رَقِيق وَلَو مكَاتبا أَو أم ولد وَلَا من مبعض فِي غير نوبَته بِدُونِ إِذن سَيّده فَإِن ضمن الرَّقِيق بِإِذن سَيّده صَحَّ وَلَو عَن السَّيِّد لَا لَهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّيه من كَسبه وَهُوَ لسَيِّده وَيُؤْخَذ من الْعلَّة صِحَة ضَمَان الْمكَاتب سَيّده وَهُوَ كَذَلِك وَلَو ضمن الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَعَلِيهِ دُيُون تتَعَلَّق بِمَا فضل عَنْهَا وَلَو حجر عَلَيْهِ باستدعاء الْغُرَمَاء لم يتَعَلَّق بِمَا فِي يَده قطعا وَيصِح ضَمَان الْمَحْجُور عَلَيْهِ بفلس وَيُطَالب بِمَا ضمنه بعد فك حجره وَلَا يَصح ضَمَان من عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق فِي مرض مَوته فَلَو ضمن فِي مَرضه ثمَّ أقرّ بدين مُسْتَغْرق قدم الدّين وَلَا يُؤثر تَأْخِير الْإِقْرَار بِهِ وَشَمل كَلَامه صِحَة الضَّمَان عَن الْحَيّ وَلَو رَقِيقا أَو مُعسرا وَعَن الْمَيِّت وَعَن الضَّامِن وَلَو ضمن فِي مرض مَوته بِإِذن الْمَدْيُون حسب من رَأس المَال لِأَن للْوَرَثَة الرُّجُوع على الْأَصِيل أَو بِغَيْر إِذْنه فَمن الثُّلُث وَمحل حسبان ضَمَان الْمَرِيض بالأذن من رَأس المَال إِذا وجد مرجعا (وَإِنَّمَا يضمن دينا ثَابتا) فِي الذِّمَّة سَوَاء أَكَانَ مَالا أم عملا فَلَا يَصح ضَمَان مَا لَيْسَ بِثَابِت وَإِن تَأَخّر سَبَب وُجُوبه كَنَفَقَة الْغَد للزَّوْجَة وَنَفَقَة الْقَرِيب وإبل الدِّيَة على الْعَاقِلَة قبل تَمام السّنة لِأَنَّهُ توثقة فَلَا يتَقَدَّم ثُبُوت الْحق كَالشَّهَادَةِ ويكفى ثُبُوته باعتراف الضَّامِن وَإِن لم يثبت على الْمَضْمُون عَنهُ فَلَو قَالَ لزيد على عمر وَألف وَأَنا ضامنه لزمَه وَإِن أنكر عَمْرو وَيصِح ضَمَان الزَّكَاة عَمَّن هِيَ عَلَيْهِ وَيعْتَبر الْأذن عِنْد الْأَدَاء لافتقار الزَّكَاة إِلَى النِّيَّة وَصورته مَا فِي الْمُهِمَّات فِي الضَّمَان عَن الْحَيّ أما الْمَيِّت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015