الْموضع لم يجز ويزيله الْحَاكِم وَيمْتَنع الصُّلْح على ذَلِك بِمَال وَإِن كَانَ الْمصَالح هُوَ الإِمَام وَلم يضر الْمَارَّة إِذْ الْهَوَاء لَا يفرد بِالْعقدِ وَإِنَّمَا يتبع الْقَرار وَمَا لَا يضر فِي الشَّارِع يسْتَحق الْإِنْسَان فعله فِيهِ من غير عوض كالمرور وَاحْترز بالجناح أَي وَمَا فِي مَعْنَاهُ من التَّصَرُّف عَن غَيره كبناء دكة أَو غرس شَجَرَة فَإِن ذَلِك لَا يجوز وَإِن لم يضر لِأَن شغل الْمَكَان بِمَا ذكر مَانع من الطروق وَقد تزدحم الْمَارَّة فيصطكون بِهِ (وَقدم بابكا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي جَوَازًا فِي درب غير نَافِذ إِلَى رَأس الدَّرْب لِأَنَّهُ تصرف فِي ملكك مَعَ تَركك لبَعض حَقك لَكِن يلزمك سد الأول (وَجَاز) لَك (تَأْخِير) لبابك عَن رَأس الدَّرْب (بِإِذن الشركا) فِي الدَّرْب وَأهل الدَّرْب غير النَّافِذ من نقد بَاب دَاره إِلَيْهِ لَا من لاصقه جِدَاره وتختص شركَة كل وَاحِد بِمَا بَين رَأس الدَّرْب وَبَاب دَاره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْحِوَالَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ بِفَتْح الْحَاء أفْصح من كسرهَا من التَّحَوُّل والانتقال وَفِي الشَّرْع عقد يقتضى نقل دين من ذمَّة إِلَى ذمَّة وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع خبر مطل الْغنى ظلم وَإِذا أتبع أحدكُم على ملىء فَليتبعْ بِإِسْكَان التَّاء فِي الْمَوْضِعَيْنِ والامر للنَّدْب وَصَرفه عَن الْوُجُوب الْقيَاس على سَائِر الْمُعَاوَضَات وَلها أَرْكَان محيل ومحتال ومحال عَلَيْهِ وَدين للمحتال على الْمُحِيل وَدين للْمُحِيل على الْمحَال عَلَيْهِ وَصِيغَة وَهِي بيع دين بدين جوز للْحَاجة وَلِهَذَا لم يعْتَبر التَّقَابُض فِي الْمجْلس وَإِن كَانَ الدينان ربويين (شَرط) صِحَّتهَا (رضَا الْمُحِيل والمحتال) لِأَن للْمُحِيل أَن يُوفى دينه من حَيْثُ شَاءَ فَلَا يلْزم بِجِهَة وَحقّ الْمُحْتَال فِي ذمَّة الْمُحِيل فَلَا ينْتَقل إِلَّا بِرِضَاهُ وَالْمرَاد برضاهما الْإِيجَاب وَالْقَبُول كَمَا فِي البيع وَنَحْوه وعبروا هُنَا بِالرِّضَا تَنْبِيها على أَنه لَا يجب على الْمُحْتَال الرِّضَا بالحوالة كَسَائِر الْمُعَاوَضَات وتوطئة لقَولهم لَا يشْتَرط رضَا الْمحَال عَلَيْهِ أَي لِأَنَّهُ مَحل الْحق وَالتَّصَرُّف كَالْعَبْدِ الْمَبِيع وَلِأَن الْحق للْمُحِيل فَلهُ أَن يَسْتَوْفِيه بِغَيْرِهِ كَمَا لَو وكل غَيره بِالِاسْتِيفَاءِ وصيغتها نَحْو أحلتك على فلَان بِالدّينِ الَّذِي لَك على أَو نقلت حَقك إِلَى فلَان أَو جعلت مَا أستحقه على فلَان لَك أَو مَلكتك الدّين الَّذِي لي عَلَيْهِ بحقك و (لُزُوم دينين) أَي يشْتَرط لُزُوم دينين من الْمحَال بِهِ والمحال عَلَيْهِ وَتَصِح بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار وَعَلِيهِ لِأَن الأَصْل اللُّزُوم وَتَصِح بالجعل قبل الْفَرَاغ وَلَا عَلَيْهِ وَتَصِح بنجوم الْكِتَابَة لَا عَلَيْهَا وَتَصِح بدين مُعَاملَة للسَّيِّد على مكَاتبه وَعلم مِمَّا مر أَنَّهَا لَا تصح بدين السّلم وَلَا عَلَيْهِ لعدم جَوَاز بَيْعه وَأَنَّهَا تصح بِالثّمن قبل قبض الْمَبِيع وَالْأُجْرَة قبل مُضِيّ الْمدَّة وَالصَّدَاق قبل الدُّخُول وَالْمَوْت وَنَحْوهَا وَعَلَيْهَا و (اتِّفَاق المَال) أَي يشْتَرط اتِّفَاق الدينَيْنِ (جِنْسا وَقدرا) وَصفَة و (أَََجَلًا وكسرا) وَقد يفهم من اعْتِبَار التَّسَاوِي فِي الصّفة أَنه لَو كَانَ بِأَحَدِهِمَا رهن أَو ضَامِن اعْتبر كَون الآخر كَذَلِك وَلَيْسَ كَذَلِك بل لَو أَحَالهُ على دين بِهِ رهن أَو ضَامِن انْفَكَّ الرَّهْن وبرىء الضَّامِن لِأَن الْحِوَالَة كَالْقَبْضِ بِدَلِيل سُقُوط حبس الْمَبِيع وَالزَّوْجَة فِيمَا إِذا أحَال المُشْتَرِي بِالثّمن وَالزَّوْج بِالصَّدَاقِ وَيشْتَرط أَيْضا علمهما بتساوي الدينَيْنِ فِي الْجِنْس وَالْقدر وَالصّفة فَلَو جهلاه أَو أَحدهمَا لم تصح وَإِن تساوى الدينان فِي نفس الْأَمر لِأَنَّهَا مُعَاوضَة فَلَا بُد من علمهما بِحَال الْعِوَضَيْنِ وَإِنَّمَا اشْترط اسْتِوَاء الْقدر فِي غير الرِّبَوِيّ لما مر أَن لحوالة عقد إرفاق إِلَى آخِره فَلَا تصح بِإِبِل الدِّيَة وَلَا عَلَيْهَا و (بهَا) أَي الْحِوَالَة (عَن الدّين) الَّذِي للمحتال (الْمُحِيل يبرا) عَن دينه الْمَذْكُور وَيلْزم من ذَلِك بَرَاءَة ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ عَن دين الْمُحِيل فَلَا رُجُوع للمحتال على الْمُحِيل وَإِن كَانَ الْمحَال عَلَيْهِ مُفلسًا