صَحَّ وَإِلَّا فَلَا (وَهُوَ) أَي الصُّلْح عَمَّا يدعى بِهِ (بِبَعْض الْمُدعى) بِهِ (فِي الْعين) كَأَن صَالح من دَار على بَعْضهَا (هبة) للْبَعْض الآخر لصدق الْهِبَة عَلَيْهِ فَيثبت فِيهِ مَا يثبت فِيهَا من إِيجَاب وَقبُول وَقبض بِإِذن أَو مضى زمن إِمْكَانه وَيصِح بِلَفْظ الْهِبَة أَيْضا (أَو بَرَاءَة) بدرج الْهمزَة للوزن (فِي الدّين) كَأَن صَالح من ألف فِي الذِّمَّة على بَعْضهَا فَيثبت فِيهِ مَا يثبت فِي الْإِبْرَاء وَيصِح بِلَفْظ الْإِبْرَاء والحط والإسقاط وَنَحْوهَا نَحْو أَبْرَأتك من خَمْسمِائَة من الْألف الَّذِي لي عَلَيْك أَو حططتها عَنْك أَو أسقطتها وصالحتك على الْبَاقِي وَلَا يشْتَرط فِي ذَلِك الْقبُول وَإِن اقْتصر على لفظ الصُّلْح كَقَوْلِه صالحتك عَن الْعشْرَة الَّتِي لي عَلَيْك على خَمْسَة اشْترط الْقبُول لِأَن لفظ الصُّلْح يَقْتَضِيهِ وَهَذَانِ القسمان يسميان صلح الحطيطة (وَفِي سواهُ) أَي الْمُدعى بِهِ لَفْظَة فِي فِيهِ بِمَعْنى الْبَاء أَو على (بيع) كَأَن صَالح من دَار أَو دين على ثَوْبه أَو عشرَة فِي الذِّمَّة فَهُوَ بيع من الْمُدعى للْمُدَّعى عَلَيْهِ للشَّيْء الْمُدعى بِهِ بِلَفْظ الصُّلْح يثبت فِيهِ أَحْكَامه كالخيار وَالشُّفْعَة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَمنع تصرفه فِي الْمصَالح عَلَيْهِ قبل قَبضه وَاشْتِرَاط التَّقَابُض فِي الْمصَالح عَنهُ والمصالح عَلَيْهِ إِن اتفقَا فِي عِلّة الرِّبَا (أَو إِجَارَة) بدرج الْهمزَة للوزن كَأَن صَالح من دَار أَو ثوب على خدمَة عَبده شهرا فَهُوَ إِجَارَة على الْمَنْفَعَة بِالْعينِ المدعاة تثبت فِيهَا أَحْكَامهَا (وَالدَّار للسُّكْنَى هُوَ الْإِعَارَة) يعْنى إِذا صَالح على مَنْفَعَة الْمُدعى بِهِ أَو مَنْفَعَة بعضه كسكنى الدَّار المدعاة فَهُوَ إِعَارَة للْمُدَّعى بِهِ يرجع فِيهَا مَتى شَاءَ فَإِن عين مُدَّة كَانَت إِعَارَة مُؤَقَّتَة وَإِلَّا فمطلقة وَقد يكون الصُّلْح سلما بِأَن يَجْعَل الْمُدعى بِهِ رَأس مَال السّلم وجعالة كَقَوْلِه صالحتك من كَذَا على رد عَبدِي وخلعا كصالحتك من كَذَا على أَن تُطَلِّقنِي طَلْقَة ومعاوضة عَن دم كصالحتك من كَذَا على مَا أستحقه عَلَيْك من الْقصاص وَفِدَاء كَقَوْلِه للحربي صالحتك من كَذَا على إِطْلَاق هَذَا الْأَسير وفسخا كَأَن صَالح من الْمُسلم فِيهِ على رَأس المَال وقربة فِي أَرض وقفت مَسْجِدا فادعاها شخص وَأنكر الْوَاقِف فَصَالحه آخر (بِالشّرطِ أبطل) أَنْت الصُّلْح كصالحتك بِكَذَا على أَن تبيعني أَو تؤجرني الْمَكَان الْفُلَانِيّ بِكَذَا أَو على إبرائك من كَذَا إِن أَعْطَيْتنِي الْبَاقِي لِأَنَّهُ إِمَّا هبة أَو إِبْرَاء أَو بيع أَو إِجَارَة وكل بِهَذَا الشَّرْط وَنَحْوه غير صَحِيح فَكَذَلِك مَا كَانَ بِمَعْنَاهُ وَلَو صَالح من عشرَة مُؤَجّلَة على خَمْسَة حَالَة لم يَصح لِأَن صفة الْحُلُول لَا يَصح إلحاقها والخمسة إِنَّمَا تَركهَا فِي مُقَابلَة ذَلِك فَإِذا انْتَفَى الْحُلُول انْتَفَى التّرْك (وأجز فِي الشَّرْع على مروره) فِي درب مثلا منع أَهله استطراق من لَاحق لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ انْتِفَاع بِالْأَرْضِ ثمَّ إِن قدر مُدَّة فإجارة وَإِن أطلق أَو شَرط التَّأْبِيد فَبيع لجزء شَائِع من الدَّرْب تَنْزِيلا للْمصَالح منزلَة أحدهم كَمَا لَو صَالح على إِجْرَاء نهر فِي أرضه وَيكون ذَلِك تَمْلِيكًا للنهر (وَوضع الْجذع) بإعجام الذَّال بِمَال على جِدَار بَين دارين يخْتَص بِهِ أحد المالكين أَو يكون مُشْتَركا وَلَا يجْبر عَلَيْهِ فَلَو رضى بِالْوَضْعِ بِلَا عوض فَهُوَ إِعَارَة يرجع فِيهَا قبل الْوَضع وَبعده كَسَائِر العوارى أَو بعوض على مُدَّة مَعْلُومَة فإجارة وَإِن أذن فِيهِ بِلَفْظ البيع أَو الصُّلْح وَبَين الثّمن فَهَذَا عقد فِيهِ شوب بيع وَإِجَارَة لكَونه على مَنْفَعَة لَكِنَّهَا مُؤَبّدَة للضَّرُورَة (وَجَاز إشراع جنَاح) أَي خشب خَارج وَكَذَا ساباط وَهُوَ سَقِيفَة على حائطين هُوَ بَينهمَا (معتلى) أَي عَال بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ منتصبا وعَلى رَأسه الحمولة الْعَالِيَة سَوَاء كَانَ الشَّارِع وَاسِعًا أم ضيقا وَإِن كَانَ ممر الفرسان والقوافل اعْتبر أَيْضا أَن يمر تَحْتَهُ الْمحمل على الْبَعِير مَعَ أخشاب المظلة لِأَن ذَلِك وَإِن ندر قد يتَّفق (لمُسلم) فَلَا يجوز الإشراع للْكَافِرِ (فِي نَافِذ) بإعجام الذَّال (من سبل) أَي طرق أما غير النَّافِذ فَلَا يجوز ذَلِك فِيهِ إِلَّا بِإِذن أَهله (لم يؤذ من مر) فَإِن آذاه وَلَو بإظلام (26 غَايَة الْبَيَان)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015