التِّجَارَة ويكفى فِي جَوَاز مُعَاملَة الرَّقِيق بَيِّنَة بِإِذن سَيّده لَهُ أَو إِخْبَار عدل بِهِ أَو شيوع ذَلِك بَين النَّاس أَو سَماع من يعامله ذَلِك من سَيّده وَلَا يكفى فِيهِ قَول الرَّقِيق أما لَو قَالَ حجر على سَيِّدي لم تجز مُعَامَلَته وَلَو نفى ذَلِك السَّيِّد وَقَالَ لم أحجر عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِد وَهُوَ يَقُول إِن عقده بَاطِل وَيحصل الْحجر على الرَّقِيق الْمَأْذُون باعتاقه أَو بَيْعه وَلَو عرف أَن الرَّقِيق مَأْذُون لَهُ وعامله فَلهُ أَن يمْتَنع من تَسْلِيم الْمَبِيع لَهُ حَتَّى يشْهد بِالْإِذْنِ لَهُ عَدْلَانِ كَمَا أَن لَهُ الِامْتِنَاع من الدّفع إِلَى الْوَكِيل وَلَو صدقه على الْوكَالَة حَتَّى يثبت ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ ثمَّ لَو أعتق الْمَأْذُون كَانَ لصَاحب الدّين مُطَالبَته بدين التِّجَارَة كَمَا يُطَالب بذلك عَامل الْقَرَاض وَالْوَكِيل وَلَو بعد عزلهما مَعَ رب المَال فَلصَاحِب الدّين مُطَالبَته فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَو أدّى الْعَامِل أَو الْوَكِيل رَجَعَ على الْمَالِك بِمَا أدّى بِخِلَاف العَبْد لَا يرجع على السَّيِّد بِمَا أَدَّاهُ بعد عتقه ويؤدى الْمَأْذُون دُيُون التِّجَارَة من كَسبه الْحَاصِل قبل حجر السَّيِّد كاحتطاب واصطياد وَمن مَال التِّجَارَة أصلا وربحا من كَسبه بعد الْحجر عَلَيْهِ وَلَا يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ وَلَا ذمَّة سَيّده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الصُّلْح وَمَا يذكر مَعَه) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وَهُوَ لُغَة قطع النزاع وَشرعا عقد يحصل بِهِ ذَلِك وَهُوَ أَنْوَاع صلح بَين الْمُسلمين وَالْكفَّار وَبَين الإِمَام والبغاة وَبَين الزَّوْجَيْنِ عِنْد الشقاق وَصلح فِي الْمُعَامَلَة وَهُوَ مَقْصُود الْبَاب وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَالصُّلْح خير} وَخبر الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا وَالْكفَّار كالمسلمين وَإِنَّمَا خصهم بِالذكر لانقيادهم إِلَى الْأَحْكَام غَالِبا فَالصُّلْح الَّذِي يحل الْحَرَام كَأَن يُصَالح على خمر أَو نَحوه وَالَّذِي يحرم الْحَلَال كَأَن يُصَالح على أَن لَا يتَصَرَّف فِي الْمصَالح بِهِ وَلَفظه يتَعَدَّى للمتروك بِمن وَعَن وللمأخوذ بعلى وَالْبَاء غَالِبا (الصُّلْح) عَمَّا يدعى بِهِ عينا أَو دينا على غير الْمُدعى بِهِ أَو على بعضه (جَائِز مَعَ الْإِقْرَار) بِهِ من الْمُدعى عَلَيْهِ (إِن سبقت خُصُومَة الْإِنْكَار) وَفِي نُسْخَة بدل هَذَا بعد خُصُومَة بِلَا إِنْكَار وَخرج بِهِ مَا إِذا جرى من غير سبق خُصُومَة كَأَن قَالَ من غير سبقها صالحني من دَارك على كَذَا فَلَا يَصح لكنه كِنَايَة فِي البيع فَإِن نوياه بِهِ صَحَّ وَخرج بقوله مَعَ الْإِقْرَار الصُّلْح مَعَ إِنْكَار الْمُدعى عَلَيْهِ أَو مَعَ سُكُوته فَلَا يَصح سَوَاء أصالح على نفس الْمُدعى بِهِ أَو على بعضه عينا كَانَ أَو دينا أَو على غَيره إِذْ لَا يُمكن تَصْحِيح التَّمْلِيك مَعَ الْإِنْكَار لاستلزامه أَن يملك الْمُدعى بِهِ مَا لَا يملكهُ ويتملك الْمُدعى عَلَيْهِ مَا يملكهُ وَسَوَاء أصالحه عَن الْمُدعى بِهِ أم عَن الدَّعْوَى فَلَو قَالَ الْمُنكر صالحني عَن دعواك على كَذَا لم يَصح بل الصُّلْح عَن الدَّعْوَى لَا يَصح مَعَ الْإِقْرَار أَيْضا إِذْ الدَّعْوَى لَا يعتاض عَنْهَا وَلَا يبرأ مِنْهَا وَلَو أَقَامَ الْمُدعى بَيِّنَة بعد الْإِنْكَار صَحَّ الصُّلْح لثُبُوت الْحق بهَا كثبوته بِالْإِقْرَارِ وَلَو أنكر فصولح ثمَّ أقرّ لم يَصح الصُّلْح وَلَو ادّعى عينا فَقَالَ رَددتهَا إِلَيْك ثمَّ صَالحه صَحَّ إِن كَانَت مَضْمُونَة إِذْ قَوْله فِي الرَّد غير مَقْبُول وَقد أقرّ بِالضَّمَانِ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَت أَمَانَة فَلَا يَصح الصُّلْح لِأَن القَوْل قَوْله فَيكون صلحا على إِنْكَار نعم إِذا قَالَ أَجْنَبِي إِن الْمُدعى عَلَيْهِ أقرّ عِنْدِي سرا ووكلني فِي مصالحتك فَصَالحه صَحَّ لِأَن قَول الْإِنْسَان فِي دَعْوَى الْوكَالَة مَقْبُولَة فِي الْمُعَامَلَات وَمحله إِذا لم يعد الْمُدعى عَلَيْهِ الْإِنْكَار بعد دَعْوَى الْوكَالَة فَلَو أعَاد كَانَ عزلا فَلَا يَصح الصُّلْح مِنْهُ وَلَو قَالَ هُوَ مُنكر وَلكنه مُبْطل فِي إِنْكَاره فصالحني لَهُ لتنقطع الْخُصُومَة بَيْنكُمَا فَصَالحه صَحَّ إِن كَانَ الْمُدعى بِهِ دينا لَا عينا وَإِن قَالَ فصالحني لنَفْسي فَإِن كَانَ الْمُدعى بِهِ دينا لم يَصح وَإِن كَانَ عينا فَهُوَ شِرَاء مَغْصُوب إِن قدر على انْتِزَاعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015