ممونه من زَوْجَة سَابِقَة الْحجر وَقَرِيب وَإِن حدث بعد الْحجر نَفَقَة المعسرين إِلَى الْفَرَاغ من بيع مَاله ويكسوهم بِالْمَعْرُوفِ إِن لم يكن لَهُ كسب يَفِي بذلك وَيتْرك لَهُ دست ثوب يَلِيق بِهِ وَلمن تلْزمهُ مُؤْنَته وسكنى وَنَفَقَة يَوْم الْقِسْمَة ويؤجر القَاضِي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَأم وَلَده وَتصرف الْأُجْرَة للْغُرَمَاء (وَالْمَرَض الْمخوف) بِأَن ظنناه مخوفا و (إِن) أَي إِن (مَاتَ) الْمَرِيض (فِيهِ يُوقف التصريف) أَي تصرفه (فِيمَا على ثلث) أَي ثلث مَاله (يزِيد عِنْده) أَي عِنْد الْمَوْت أَي أَو كَانَ تَبَرعا لوَارِثه (على إجَازَة الوريث بعده) أَي بعد الْمَوْت والوريث بِفَتْح الْوَاو وَكسر الرَّاء بِوَزْن فعيل بِمَعْنى الْوَارِث أَو بَقِيَّتهمْ فِي الثَّانِيَة وَخرج بالمخوف مَا إِذا ظنناه غير مخوف فَمَاتَ فَإِنَّهُ إِن حمل على الْفجأَة كوجع الضرس نفذ تصرفه وَإِلَّا كإسهال يَوْم أَو يَوْمَيْنِ فمخوف وَبِقَوْلِهِ إِن مَاتَ فِيهِ مَا لَو برىء مِنْهُ فَإِنَّهُ ينفذ وَعلم من كَلَامه أَن الْمُعْتَبر فِي قدر الثُّلُث وَقت الْمَوْت وَأَنه لَا عِبْرَة بِإِجَازَة الْوَارِث أَو رده قبله وَالْإِجَازَة تَنْفِيذ لَا ابْتِدَاء عَطِيَّة فَلَا يحْسب من ثلث من يُجِيز فِي مَرضه الْقدر الَّذِي أجَازه وَلَا يتَوَقَّف على إجَازَة ورثته وَمن الْمخوف قولنج وَذَات جنب ورعاف دَائِم وإسهال متواتر أَو ينحرف الْبَطن فَلَا يُمكنهُ الاستمساك وَيخرج الطَّعَام غير مُسْتَحِيل أَو يكون مَعَه زحير وَهُوَ الْخُرُوج بِشدَّة ووجع أَو بعجلة ويمنعه النّوم أَو يكون مَعَه دم من كبد أَو عُضْو شرِيف ودق وَابْتِدَاء فالج وَيلْحق بالمخوف أسر من اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بَين متكافئين أَو قريبي التكافؤ وَتَقْدِيم لقصاص أَو رجم واضطراب ريح وهيجان موج فِي حق رَاكب سفينة وطلق حَامِل وَبعد الْوَضع مَا لم تنفصل المشيمة وَوُقُوع الطَّاعُون فِي بَلَده إِذا وَقع فِي أَمْثَاله وفشو الوباء مخوف وَلَو فِي حق من لم يصبهُ وَإِذا اخْتلف الْوَارِث والمتبرع عَلَيْهِ فِي كَون الْمَرَض مخوفا فَالْقَوْل قَول الْمُتَبَرّع عَلَيْهِ وعَلى الْوَارِث الْبَيِّنَة وَلَا يثبت إِلَّا بِشَهَادَة رجلَيْنِ فَإِن كَانَت الْعلَّة بِامْرَأَة على وَجه لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا يثبت برجلَيْن أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو أَربع نسْوَة مَعَ الْعلم بِالطَّلَبِ وَضَابِط مَا يحْسب من الثُّلُث فِي غير الْوَارِث كل تصرف فَوت مَا لَا حَاصِلا أَو كمينا كَمَا فِي ثَمَر الْمُسَاقَاة وَمَنَافع غير بدن الْمَرِيض بِغَيْر عوض الْمثل كَكَوْنِهِ بِغَبن فَاحش أَو مجَّانا بِلَا اسْتِحْقَاق شَرْعِي أَو فَوت يدا كَمَا فِي البيع بمؤجل وَلَو بِأَكْثَرَ من قِيمَته أَو اختصاصا كَمَا فِي السرجين وَنَحْوه وَإِذا اجْتمع تبرعات مُتَعَلقَة بِالْمَوْتِ وَعجز عَنْهَا الثُّلُث فَإِن تمحض الْعتْق أَقرع أَو غَيره قسط عَلَيْهِ الثُّلُث أَو اجْتمع هُوَ وَغَيره قسط عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ أَو منجزة قدم الأول فَالْأول حَتَّى يتم الثُّلُث فَإِن بقى شَيْء وقف على إجَازَة الْوَارِث فَإِذا وجدت تِلْكَ التَّبَرُّعَات دفْعَة واتحد الْجِنْس كعتق عبيد وإبراء جمع أَقرع فِي الْعتْق وقسط فِي غَيره (وَالْعَبْد) أَي الرَّقِيق إِن (لم يُؤذن لَهُ فِي متجر) من سَيّده (يتبع بالتصريف للتحرر) أَي الْعتْق وَاللَّام فِيهِ بِمَعْنى فِي أَو عِنْد أَو بعد فَلَا يَصح تصرفه بِبيع وَلَا شِرَاء وَلَا قرض وَلَا ضَمَان وَلَا غَيرهَا لِأَنَّهُ مَحْجُور عَلَيْهِ لحق سَيّده فَيتبع بِمَا تلف تَحت يَده أَو أتْلفه بعد عتقه لِأَنَّهُ لزمَه بِرِضا مُسْتَحقّه نعم يَصح خلعه وقبوله الْهِبَة وَالْوَصِيَّة بِغَيْر إِذن سَيّده إِلَّا إِن كَانَ الْمُوصى بِهِ أَو الْمَوْهُوب أصل سَيّده أَو فَرعه وَكَانَت نَفَقَته وَاجِبَة على سَيّده فِي الْحَال أما إِذا أذن سيد الرَّقِيق لَهُ فِي التِّجَارَة فَلهُ ذَلِك بيعا وَشِرَاء ولازمهما كالرد بِالْعَيْبِ والمخاصمة فِي الْعهْدَة وَلَو أبق لم يَنْعَزِل فَلهُ التِّجَارَة وَلَو فِي مَوضِع الْإِبَاق إِلَّا أَن يخص سَيّده الْإِذْن بِغَيْرِهِ وَلَا يصير بسكوت سَيّده على تصرفه مَأْذُونا لَهُ وَإِذا أذن لَهُ فِي نوع من المَال لم يصر مَأْذُونا لَهُ فِي غَيره أَو قيد الْإِذْن بِوَقْت كَسنة لم يكن مَأْذُونا لَهُ بعد انْقِضَاء وَلَا يَسْتَفِيد بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَة التَّصَرُّف فِي رقبته بِبيع وَلَا غَيره وَلَا فِي مَنْفَعَتهَا بِإِجَارَة أَو جعَالَة وَلَا فِيمَا اكْتَسبهُ بِنَحْوِ احتطاب واصطياد وَقبُول هبة وَنَحْوهَا وَلَا يُعَامل سَيّده وَلَا مأذونه وَله الْإِذْن لعبد التِّجَارَة فِي تصرف معِين لَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015