الْمُمَيز وَالْبُلُوغ باستكمال خمس عشرَة سنة قمرية أَو بِخُرُوج المنى لإمكانه وَأقله تسع سِنِين وإنبات شعر الْعَانَة الخشن دَلِيل على بُلُوغ ولد الْكَافِر لَا الْمُسلم بِخِلَاف شعر الْإِبِط واللحية لندورهما قبل خمس عشرَة سنة وَيجوز النّظر للعانة للشَّهَادَة وتزيد الْمَرْأَة بِالْحيضِ وَالْحَبل فَيحكم بِبُلُوغِهِ قبل الْولادَة بِسِتَّة أشهر وَشَيْء فَلَو أَتَت الْمُطلقَة بِولد يلْحق الزَّوْج حكمنَا ببلوغها قبل الطَّلَاق وَلَو أمنى الْخُنْثَى من ذكره وحاض من فرجه حكم بِبُلُوغِهِ لَا إِن وجد من أَحدهمَا وَلَا بُد من اختبار الرشد فيختبر ولد التَّاجِر بالمماكسة فِي البيع وَالشِّرَاء وَولد الزراع بالزراعة وَالنَّفقَة على القوام بهَا وَالْمَرْأَة بِمَا يتَعَلَّق بالغزل والقطن وصون الْأَطْعِمَة عَن الْهِرَّة والفأرة وَحفظ مَتَاع الْبَيْت مَرَّات وكل بِمَا يَلِيق بِهِ حَتَّى يغلب على الظَّن رشده وَذَلِكَ قبل الْبلُوغ وَيسلم إِلَيْهِ المَال ليماكس لَا ليعقد فَإِن تلف فِي يَده لم يضمن الْوَلِيّ ثمَّ ولي الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَمن بلغ سَفِيها الْأَب وَإِن علا ثمَّ وصّى من تَأَخّر مَوته مِنْهُم ثمَّ الْحَاكِم وَلَا تلى الْأُم ويتصرف الْوَلِيّ بِالْمَصْلَحَةِ ويبنى لَهُ دوره بالطين والآجر لَا اللَّبن والجص وَلَا يَبِيع الْعقار وآنية النقية كنحاس وَنَحْوه إِلَّا لضَرُورَة أَو غِبْطَة ظَاهِرَة وَله بيع مَاله بِعرْض ونسيئة للْمصْلحَة وَإِذا بَاعَ نَسِيئَة زَاد على ثمنه قدرا لائقا بالأجل وَأشْهد وارتهن رهنا وافيا من مُشْتَر ثِقَة مُوسر لأجل قصير عرفا وَيَأْخُذ لَهُ بِالشُّفْعَة أَو يتْرك بِحَسب الْمصلحَة ثمَّ أَشَارَ إِلَى نتيجة الْحجر على الثَّلَاثَة وَفَائِدَته بقوله (تصريفهم لنفسهم قد أبطلا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي تصرفهم فِي المَال بيعا وَشِرَاء وقرضا وَغَيرهَا من التَّصَرُّف القولي والفعلي قد أبْطلهُ الشَّارِع لمصْلحَة أنفسهم ويؤاخذون بِمَا يتلفونه لِأَنَّهُ من بَاب خطاب الْوَضع فِي غير السَّفِيه وَتَصِح وَصِيَّة سَفِيه وتدبيره وطلاقه وخلعه زَوجته ونفيه النّسَب وَلَو صَالح عَن قصاص لزمَه على الدِّيَة فَأكْثر لم يمنعهُ الْوَلِيّ وَله عقد الْجِزْيَة بِدِينَار بِلَا إِذن وليه وَيمْتَنع مِنْهُ وَمن وليه على أَكثر مِنْهُ وَيصِح قبُوله الْهِبَة وَلَو نذر التَّصَدُّق بِمَال فِي ذمَّته صَحَّ أَو بِعَين فَلَا وَلَا تصح تَصَرُّفَاته الْمَالِيَّة بِإِذْنِهِ وَيصِح إِقْرَاره بِحَدّ أَو قصاص وَحكمه فِي الْعِبَادَات كرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ (ومفلس قد زَاد دينه) الَّذِي عَلَيْهِ لآدَمِيّ وَهُوَ حَال لَازم (على أَمْوَاله بِحجر قَاض) عَلَيْهِ (بطلا) بِأَلف الْإِطْلَاق (تصريفه) المالي المفوت لتَعلق حق الْغُرَمَاء بِهِ حِينَئِذٍ (فِي كل مَا تمولا) ويحجر الْحَاكِم وجوبا بسؤاله أَو بسؤال الْغُرَمَاء أَو بَعضهم وَدينه يحْجر بِهِ وَله الْحجر من غير سُؤال إِذا كَانَ الدّين لصبي أَو مَجْنُون أَو سَفِيه وَلَا تحل الدُّيُون بِالْحجرِ وَلَا بالجنون وَخرج بقوله قد زَاد دينه على أَمْوَاله من زَاد مَاله على دينه واستويا فَإِنَّهُ لَا يحْجر عَلَيْهِ وَإِن لم يكن كسوبا وَكَانَت نَفَقَته من مَاله وَينْدب للْقَاضِي أَن يشْهد على حجره ليحذر النَّاس مُعَامَلَته (لَا ذمَّة) أَي يبطل تصرفه بعد الْحجر فِي عين مَاله لَا تصرفه الْكَائِن فِي ذمَّته فانه لَا يبطل إِذْ لَا حجر عَلَيْهِ فِيهَا وَلَا ضَرَر فِيهِ على الْغُرَمَاء فَلَو بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة صَحَّ وَثَبت الْمَبِيع الثّمن فِي ذمَّته وَيَتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا حدث بعده وَيصِح إِقْرَاره بِعَين مُطلقًا أَو دين أسْندهُ إِلَى مَا قبل الْحجر وَإِن أطلق رُوجِعَ فان تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته فكالإسناد إِلَى مَا بعد الْحجر فَلَا يقبل إِلَّا إِذا أسْندهُ لإتلاف أَو جِنَايَة وَإِن نكل الْمُفلس أَو وَارثه عَن الْيَمين الْمَرْدُودَة أَو عَن الْيَمين مَعَ الشَّاهِد لم يحلف غَرِيم الْمُفلس ثمَّ القَاضِي يَبِيع مَال الْمُفلس أَو يكرههُ على البيع وَكَذَا الْمَدْيُون الْمُمْتَنع من أَدَاء مَا عَلَيْهِ وَيسْتَحب أَن يكون ذَلِك بِحُضُور الْمُفلس ومستحقي الدّين وَيقدم بيع مَا يخَاف فَسَاده ثمَّ مَا تعلق بِعَيْنِه دين ثمَّ الْحَيَوَان ثمَّ الْمَنْقُول ثمَّ الْعقار وَيُبَاع مَسْكَنه وخادمه وَإِن احْتَاجَ إِلَيْهِمَا وَكَذَا مركوبه وَيبِيع كل شىء فِي سوقه فَلَو بَاعَ فِي غَيره بِثمن الْمثل من نقد الْبَلَد صَحَّ وَيقسم الْأَثْمَان بَين الْغُرَمَاء بِنِسْبَة دُيُونهم الْحَالة من غير طلب بَيِّنَة بانحصار الْغُرَمَاء وَإِن ظهر دين بعد الْقِسْمَة رَجَعَ صَاحبه بِمَا يخص دينه وَلَو ظهر مَا بَاعه الْحَاكِم مُسْتَحقّا رَجَعَ الْمُشْتَرى بِكُل الثّمن فِي مَال الْمُفلس وَينْفق الْحَاكِم على الْمُفلس وعَلى