فِي صَفْقَة وَبَاقِيه فِي أُخْرَى أَو من عَلَيْهِ الدّين كَأَن رهن اثْنَان من وَاحِد بِدِينِهِ عَلَيْهِمَا وَإِن اتَّحد وكيلهما لِأَن الْمدَار على اتِّحَاد الدّين وتعدده كَمَا مر أَو صَاحب الْعَارِية وَإِن اتَّحد العاقدان وَالدّين كَأَن اسْتعَار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه فينفك نصيب أَحدهمَا بأَدَاء قدر حِصَّته من الدّين بَان قصد الْمُؤَدى الْأَدَاء عَن نصيب أَحدهمَا بِعَيْنِه أَو أطلق ثمَّ جعله عَنهُ بِخِلَاف مَا إِذا قصد الشُّيُوع أَو أطلق ثمَّ جعله عَنْهُمَا أَو لم يعرف حَاله (وَفسخ الرَّهْن) فينفك بِهِ بِأَن فَسخه الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن أَو الْمُرْتَهن وَحده (كَذَا إِذا زَالَ جَمِيع الدّين) بأَدَاء أَو حِوَالَة أَو غَيرهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْحجر) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّف المالي وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وابتلوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح} الْآيَة وَقَوله تَعَالَى {فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحق سَفِيها أَو ضَعِيفا} الْآيَة وَالسَّفِيه المبذر والضعيف الصَّبِي وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيع أَن يمل المغلوب على عقله وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا شرع لمصْلحَة الْمَحْجُور عَلَيْهِ لنَفسِهِ وَالثَّانِي مَا شرع لمصْلحَة غَيره كالحجر على من عِنْده مَاء يتَطَهَّر بِهِ وَقد دخل وَقت الصَّلَاة فَلَا يَصح بَيْعه وَلَا هِبته مَعَ احْتِيَاجه لَهُ وَكَذَلِكَ الستْرَة والمصحف لغير الْحَافِظ وَالْحجر على معير الأَرْض للدفن بعده إِلَى أَن يبْلى الْمَيِّت وعَلى المُشْتَرِي فِي الْمَبِيع قبل الْقَبْض وعَلى الْمَرْدُود عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ إِلَى رد الثّمن وَالْحجر الْغَرِيب وَهُوَ الْحجر على المُشْتَرِي فِي الْمَبِيع وَجَمِيع أَمْوَاله إِلَى إِعْطَاء الثّمن وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْجر وَالْحجر على المُشْتَرِي بِشَرْط الاعتاق فَلَيْسَ لَهُ بَيْعه وَلَو بِهَذَا الشَّرْط وعَلى العَبْد الْمَأْذُون لحق الْغُرَمَاء وعَلى المُشْتَرِي فِي نعل الدَّابَّة الْمَرْدُودَة بِالْعَيْبِ الْمَتْرُوك للْبَائِع إِذا كَانَ قلعه يحدث عَيْبا إِلَى حِين سُقُوطه وعَلى الرَّاهِن لحق الْمُرْتَهن وعَلى الْمُرْتَهن فِي بيع الْجَارِيَة الْمَرْهُونَة إِذا أحبلها الرَّاهِن الْمُعسر إِلَى أَن تضع وتسقى الْوَلَد اللبأ ويستغنى بغَيْرهَا وعَلى الْمُمْتَنع من إِعْطَاء الدّين وَمَاله زَائِد إِن التمسه الْغُرَمَاء وعَلى الْغَاصِب فِي الْمَغْصُوب الْمَخْلُوط بِمَا لَا يتَمَيَّز إِلَى إِعْطَاء الْبَدَل وعَلى مَالك الرَّقِيق الْمَغْصُوب الَّذِي أدّى الْغَاصِب قِيمَته لإباقه ثمَّ وجده إِلَى اسْتِرْدَاد الْقيمَة وعَلى الْمَالِك فِيمَا اسْتَأْجر على الْعَمَل فِيهِ كَمَا لَو اسْتَأْجر صباغا لصبغ ثوب وَسلمهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعه إِلَّا بعد انْتِهَاء الْعَمَل وتوفية الْأُجْرَة وعَلى الْمَرِيض لحق الْوَرَثَة وعَلى الْوَرَثَة فِي التَّرِكَة لحق الْمَيِّت والغرماء وعَلى الأَصْل الْوَاجِب إعفافه فِي الامة الَّتِي ملكهَا لَهُ فَرعه حَتَّى لَا يعتقها وعَلى الْمُوصى لَهُ بِعَين مِمَّن مَاله غَائِب وعَلى السَّيِّد فِي نَفَقَة أمته وَكسب عَبده الَّذين زَوجهمَا إِلَى إِعْطَاء الْبَدَل وعَلى الْوَرَثَة فِي الدَّار الَّتِي اسْتحقَّت الْمُعْتَدَّة بِالْحملِ أَو بِالْأَقْرَاءِ السُّكْنَى فِيهَا إِلَى انْقِضَاء الْعدة وعَلى الْمُرْتَد لحق الْمُسلمين وعَلى السَّيِّد فِي بيع أم الْوَلَد وعَلى من نذر إِعْتَاق عبد بِعَيْنِه فَلَا يخرج عَنهُ إِلَّا بِالْإِعْتَاقِ وَمَعَ ذَلِك لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ بِخِلَاف مَا إِذا نذر الصَّدَقَة بدرهم بِعَيْنِه فَإِنَّهُ يَزُول ملكه عَنهُ للْفُقَرَاء وعَلى السَّيِّد فِي الرَّقِيق الْمكَاتب وعَلى الرَّقِيق وَلَو مكَاتبا لحق سَيّده وَللَّه تَعَالَى وَقد أَشَارَ النَّاظِم إِلَى النَّوْع الأول وَبَعض أَقسَام الثَّانِي (جَمِيع من عَلَيْهِ شرعا يحْجر) أَي جَمِيع من يحْجر عَلَيْهِ شرعا لمصْلحَة نَفسه (صَغِير أَو مَجْنُون أَو مبذر) بدرج الْهمزَة فيهمَا للوزن وَهُوَ المضيع لِلْمَالِ بِاحْتِمَال غبن فَاحش فِي الْمُعَامَلَة أَو رمية فِي بَحر أَو إنفاقة فِي محرم نعم صرفه فِي المطاعم والملابس وَالصَّدَََقَة ووجوه الْخَيْر لَيْسَ بتبذير وَإِن لم تلق بِحَالهِ ويرتفع حجر الصَّبِي بِبُلُوغِهِ رشيدا وَهُوَ صَلَاح الدّين وَالْمَال فَلَا يفعل محرما يبطل الْعَدَالَة من ارْتِكَاب كَبِيرَة أَو إِصْرَار على صَغِيرَة وَلم تغلب طاعاته مَعَاصيه وَلَو بذر بعد رشده أعَاد الْحَاكِم الْحجر عَلَيْهِ إِذْ هُوَ وليه حِينَئِذٍ وَلَو فسق لم يحْجر عَلَيْهِ ويرتفع حجر الْمَجْنُون بالإفاقة وَمن لَهُ أدنى تَمْيِيز كَالصَّبِيِّ