ضبط طولهَا وعرضها وضيقها أوسعتها وَيجوز فِيمَا صبغ غزله قبل النسج لافي الْمَصْبُوغ بعده وَأما الأخشاب فَمَا يطْلب للحطب نَوعه وغلظه أَو رقته وَأَنه من نفس الشَّجَرَة أَو من أَغْصَانهَا ووزنه وَلَا يجب التَّعَرُّض للرطوبة والجفاف وَالْمُطلق مَحْمُول على الْجَفَاف وَيجب قبُول المعوج والمستقيم وَمَا يطْلب للْبِنَاء وَالْغِرَاس اَوْ للقسى والسهام النَّوْع وَالْعدَد والطول والغلظ أَو الدقة وَلَا يشْتَرط الْوَزْن وَفِي الْحَدِيد نَوعه ولونه ووزنه وخشونته وَأَنه ذكر أَو أُنْثَى وَيجوز فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِن كَانَ رَأس المَال غَيرهمَا وَيذكر السِّكَّة وَمن ضرب فلَان وَفِي أَنْوَاع الْعطر كالمسك والعنبر والكافور وَيذكر نَوعه ووزنه وَفِي الزّجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية نَوعه وَطوله وَعرضه وسمكه لَا وَزنه وَفِي الكاغد نَوعه وَطوله وَعرضه وبلده وزمانه وعدده وَالْوَزْن فِيهِ أحوط وَلَا يجوز فِي الرّقّ والجلود (وَكَونهَا) أَي الصِّفَات الَّتِي تخْتَلف بهَا الْقيمَة (مضبوطة الْأَوْصَاف) فَيصح فِي الْمُخْتَلط الْمَقْصُود الْأَركان المنضبطة كعتابى وخز من الثِّيَاب الأول مركب من الْقطن وَالْحَرِير والثانى من الإبريسم والوبر أَو الصُّوف وهما مَقْصُود أركانهما وَفِي الْمُخْتَلط الَّذِي لَا يقْصد إِلَّا أحد خليطيه وَالْآخر من مصْلحَته كجبن وأقط كل مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبن الْمَقْصُود الْملح والأنفحة من مَصَالِحه وخل وَتَمْرًا أَو زبيب هُوَ يحصل من اختلاطهما بِالْمَاءِ وَفِي الْمُخْتَلط خلقه كالشهد (لَا مختلطا) أَي لَا يَصح فِي مختلط مَقْصُود الْأَركان مِمَّا لَا يَنْضَبِط كهريسة ومعجون وغالية وهى مركبة من مسك وَعَنْبَر وعود وكافور وخف ونعل وترياق مخلوط (أَو فِيهِ نَار دخلا) بِأَلف الْإِطْلَاق وأثرت فِيهِ كمطبوخ ومشوى لاخْتِلَاف الْغَرَض باخْتلَاف تَأْثِير النَّار فِيهِ وَتعذر الضَّبْط وَلَا يضر تَأْثِير الشَّمْس فَيجوز السّلم فِي الْعَسَل الْمُصَفّى بهَا وَيصِح السّلم فِي الجص والنورة والزجاج والآجر وَمَاء الْورْد وَيجوز فِي الْمُصَفّى بالنَّار فِي السكر والفانيد والدبس واللبا وكل مَا دَخلته نَار لَطِيفَة أَي مضبوطة (عين لذى التَّأْجِيل مَوضِع الأدا إِن لم يُوَافقهُ مَكَان عقدا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي يعْتَبر مَكَان أَدَاء الْمُسلم فِيهِ الْمُؤَجل إِن لم يصلح مَوضِع العقد لَهُ كالمفازة أَي أَو يصلح وَلَكِن لحمله مُؤنَة لتَفَاوت الْأَغْرَاض فِيمَا يُرَاد من الْأَمْكِنَة فَإِن صلح وَلَيْسَ لحمله مُؤنَة فَلَا يشْتَرط التَّعْيِين وَيتَعَيَّن مَكَان العقد للتسليم وَإِن عينا غَيره جَازَ وَتعين اما الْحَال فَيتَعَيَّن فِيهِ مَوضِع العقد للْأَدَاء قَالَ ابْن الرّفْعَة وَالظَّاهِر تَقْيِيده بالصالح للتسليم وَإِلَّا شَرط الْبَيَان وَلَو اَوْ وَلَو عينا غَيره جَازَ وَتعين وَالْمرَاد بِموضع العقد تِلْكَ الْمحلة لَا ذَلِك الْمَوَاضِع بِعَيْنِه وَلَا يجوز أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِيهِ غير جنسه ونوعه وَيجب قبُول الأجود وَيجوز قبُول الأردا وَلَا يجْبر الْمُسلم على قبُول الْمُسلم فِيهِ قبل حُلُوله إِن كَانَ امْتِنَاعه لغَرَض صَحِيح كَأَن كَانَ حَيَوَانا أَو ثَمَرَة أَو لَحْمًا يُرِيد أكله عِنْد الْمحل طريا أَو كَانَ الْوَقْت وَقت إغارة وَإِلَّا أجبر على الْقبُول أَو الأبراء فَإِن أصر على الأمتناع أَخذه الْحَاكِم وَلَا يلْزم الْمُسلم إِلَيْهِ الْأَدَاء فِي غير مَحل التَّسْلِيم إِن كَانَ لنقله مُؤنَة لَكِن للْمُسلمِ الْفَسْخ وَالرُّجُوع بِرَأْس المَال وَلَا يلْزم الْمُسلم الْأَخْذ فِي غير الْمحل إِن كَانَ لنقله مُؤنَة أَو كَانَ الْموضع مخوفا وَالرّطب وَالثَّمَر وَمَا سقى بِمَاء السَّمَاء وَمَاء الأَرْض وَالْعَبْد التركى والهندى تفَاوت نوع لَا تفَاوت صفه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الرَّهْن) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ لُغَة الثُّبُوت وَمِنْه الْحَالة الراهنة أَي الثَّانِيَة وَقَالَ الإِمَام الاحتباس وَمِنْه {كل نفس بِمَا كسبت رهينة} وَشرعا جعل عين مَال مُتَمَوّل وَثِيقَة بدين يسْتَوْفى مِنْهُ عِنْد تعذر اسْتِيفَائه وَالْأَصْل فِيهِ الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {فرهان مَقْبُوضَة} وَخبر الصَّحِيحَيْنِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رهن درعه عِنْد يهودى بِالْمَدِينَةِ يُقَال لَهُ أَبُو الشَّحْم على ثَلَاثِينَ صَاعا