من شعير) (يجوز فِيهِ بَيْعه جَازَ) أَي يجوز رهن مَا جَازَ بَيْعه من الْأَعْيَان عِنْد حُلُول الدّين الَّذين ليستوفى من ثمنهَا فاستيفاؤه مَقْصُود الرَّهْن أَو من مقاصده وَيصِح رهن الْمشَاع من الشَّرِيك وَغَيره كَالْبيع وَإِن لم يَأْذَن الشَّرِيك كَالْبيع وَقَبضه بِتَسْلِيم كُله فَإِن كَانَ مِمَّا لَا ينْقل خلى الرَّاهِن بَين الْمُرْتَهن وَبَينه وَإِن كَانَ مِمَّا ينْقل لم يحصل قَبْضَة إِلَّا بِالنَّقْلِ وَيمْتَنع نَقله من غير إِذن الشَّرِيك فَإِن أذن قبض وَإِن امْتنع فَإِن رضى الْمُرْتَهن بِكَوْنِهِ فِي يَد الشَّرِيك جَازَ وناب عَنهُ فِي الْقَبْض وَإِن تنَازعا نصب الْحَاكِم عدلا يكون فِي يَده لَهما فَلَو رهن نصِيبه من بَيت من دَار صَحَّ وَلَو بِغَيْر إِذن شَرِيكه فَلَو قسمت الدَّار فَوَقع الْبَيْت فِي نصيب شَرِيكه لم يكن كتلف الْمَرْهُون بِآفَة سَمَاوِيَّة بل يغرم الرَّاهِن قيمَة مَا رَهنه وَتَكون رهنا مَكَانَهُ لِأَنَّهُ قد حصل لَهُ بدله وَخرج بالأعيان الدُّيُون فَلَا يَصح رَهنهَا وَلَو مِمَّن هى عَلَيْهِ لعدم الْقُدْرَة على تَسْلِيمهَا والمنفعه كسكنى دَار سنة فَلَا يَصح أَيْضا لِأَنَّهَا تتْلف كلهَا أَو بَعْضهَا فَلَا يحصل بهَا توثق نعم قد يَصح رهن الدّين إنْشَاء كَمَا لَو جنى عَلَيْهِ فَإِن بدله فِي ذمَّة الجانى رهن وَخرج بِمَا جَازَ بَيْعه عِنْد الْحُلُول وَغَيره كمكاتب وَأم ولد وَمَوْقُوف ومتنجس لَا يُمكن طهره بغسلة وجان تعلق بِرَقَبَتِهِ مَال فَلَا يَصح رهن شئ مِنْهَا لعدم جَوَاز بيعهَا وَلَا يَصح رهن الْمُدبر وَلَو بدين حَال للغرر إِذْ قد يَمُوت السَّيِّد الْمُعَلق بِمَوْتِهِ عتق الْمُدبر فَجْأَة قبل التَّمَكُّن من بَيْعه وَكَذَا مُعَلّق الْعتْق بِصفة يحْتَمل مقارنتها حُلُول الدّين للغرر وَيصِح رهن الجانى الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ قصاص وَالْمُرْتَدّ وَالأُم دون وَلَدهَا عَكسه وَعند الْحَاجة يباعان ويوزع الثّمن عَلَيْهِمَا وَيقوم الْمَرْهُون وَحده ثمَّ الآخر فالزائد قِيمَته وَلَو رهن مَا يسع فَسَاده فَإِن أمكن تجفيفه كرطب فعل وَصَحَّ الرَّهْن وفاعله ومالكه تجب عَلَيْهِ مؤنثه قَالَه ابْن الرّفْعَة وَإِلَّا فَإِن رَهنه على دين حَال أَو مُؤَجل يحل قبل فَسَاده أَو شَرط بَيْعه وَجعل الثّمن رهنا صَحَّ وَيُبَاع عِنْد خوف فَسَاده وَيكون ثمنه رهنا وَإِن شَرط منع بَيْعه قبل الْحُلُول لم يَصح الرَّهْن لمناقاة الشَّرْط لمقصود التَّوَثُّق وَإِن أطلق فسد كَمَا فِي الْمِنْهَاج وَهُوَ العتمد وَإِن لم يعلم هَل يفْسد الْمَرْهُون قبل حُلُول الْأَجَل صَحَّ الرَّهْن لِأَن الأَصْل عدم فَسَاده إِلَى الْحُلُول وَإِن رهن مَا لَا يسْرع فَسَاده فطرأ مَا عرضه للْفَسَاد قبل حُلُول الْأَجَل كحنطة ابتلت وَتعذر تجفيفها لم يَنْفَسِخ الرَّهْن بِحَال وَيجوز أَن يستعير شَيْئا ليرهنه بِدِينِهِ لِأَن الرَّهْن توثق وَهُوَ يحصل بِمَا لَا يملك بِدَلِيل الْإِشْهَاد وَالْكَفَالَة بِخِلَاف بيع ملك غَيره لنَفسِهِ لَا يَصح لِأَن البيع مُعَاوضَة فَلَا يملك الثّمن من لَا يملك الْمُثمن وَهُوَ ضَمَان دين فِي رَقَبَة ذَلِك الشئ لَا عَارِية فَيشْتَرط ذكر جنس الدّين وَقدره وَصفته والمرهون عِنْده لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك فَلَو تلف فِي يَد الْمُرْتَهن فَلَا ضَمَان وَلَا رُجُوع للْمَالِك بعد قبض الْمُرْتَهن فَإِذا حل الدّين أَو كَانَ حَالا رُوجِعَ الْمَالِك للْبيع لِأَنَّهُ لَو رَهنه بِدِينِهِ لَوَجَبَتْ مُرَاجعَته فَهُنَا أولى وَيُبَاع إِن لم يقبض الدّين ثمَّ يرجع مَالِكه على الرَّاهِن بِمَا بيع بِهِ (كَمَا صَحَّ بدين ثَابت قد لزما) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي شَرط الْمَرْهُون بِهِ كَونه دينا ثَابتا لَازِما أَي ومعلوما لكل مِنْهُمَا وَشَمل ذَلِك الْمَنَافِع فِي الذِّمَّة فَيصح الرَّهْن بهَا وَيُبَاع الْمَرْهُون عِنْد الْحَاجة وَتحصل الْمَنَافِع بِثمنِهِ وَخرج بِهِ الْعين مَضْمُونَة كَانَت أَو أَمَانَة ومنافعها فِي إِجَارَة الْعين وَلَا يَصح الرَّهْن بِمَا سيقرضه وَلَا بِثمن مَا يَشْتَرِيهِ وَلَا بِالزَّكَاةِ قبل تَمام الْحول وَعَن ذَلِك الدَّاخِل فِي الدّين بتجور احْتَرز بقوله ثَابت وَلَو قَالَ أقرضتك هَذِه الدَّرَاهِم وارتهنت بهَا عنْدك فَقَالَ اقترضت ورهنت أَو قَالَ بعتكه بِكَذَا أَو ارتهنت بِهِ الثَّوْب فَقَالَ اشْتريت ورهنت صَحَّ لِأَن شَرط الرَّهْن فيهمَا جَائِز فمزجه أولى لِأَن التَّوَثُّق فِيهِ آكِد لِأَنَّهُ قد لَا يفى بِالشّرطِ واغتفر تقدم اُحْدُ طَرفَيْهِ على ثُبُوت الدّين لحَاجَة التَّوَثُّق وَإِنَّمَا اشْترط تَأْخِير طرفى الرَّهْن عَن طرفى البيع أَو الْقَرْض ليتَحَقَّق سَبَب ثُبُوت الدّين من كل من الْعَاقِدين فَلَو قدم طرفاه على طرفيهما أَو وسطا بَينهمَا لم يَصح وَلَا يَصح الرَّهْن بنجوم الْكِتَابَة وَلَا بِجعْل الْجعَالَة قبل فرَاغ الْعَمَل وَلَو بعد الشُّرُوع فِيهِ وَعَن المستئلين احْتَرز بقوله قد لزما وَيجوز الرَّهْن بِالثّمن مُدَّة الْخِيَار لِأَنَّهُ آبل إِلَى اللُّزُوم وَالْأَصْل فِي وَضعه اللُّزُوم بِخِلَاف جعل الْجعَالَة وَمحل ذَلِك