مثل الْمعِين مقَامه فَلَو شرطا عدم إِبْدَاله فسد العقد (وَالْجِنْس) أَي يعْتَبر كَونه مَعْلُوم الْجِنْس كالحنطة وَالشعِير (وَالنَّوْع) كالتركى والزنجى (كَذَا صِفَات لأَجلهَا تخْتَلف القيمات) اخْتِلَافا ظَاهرا بِخِلَاف مَا يتَسَامَح النَّاس باهمال ذكره غَالِبا كالكحل وَالسمن والدعج والتكاتم وَنَحْوهَا فَلَا يشْتَرط ذكره وَيشْتَرط معرفَة الْعَاقِدين صِفَات الْمُسلم فِيهِ فِي العقد فَإِن جهلاها أَو أَحدهمَا لم يَصح العقد وَكَذَا معرفَة غَيرهمَا ليرْجع إِلَيْهِ عِنْد تنازعهما وَهُوَ عَدْلَانِ فيذكر فِي الرَّقِيق نَوعه كتركى وزنجى فَإِن اخْتلف صنف النَّوْع وَجب ذكره ولونه من بَيَاض وَسَوَاد ويصف بياضه بسمرة أَو شقرة وسوداء بصفاء أَو كدرة إِن اخْتلف لون الصِّنْف وذكورته أَو أنوثته وثيوبته أَو بكارته وسنه كمحتلم أَو ابْن سِتّ أَو سبع وَالْأَمر فِيهِ على التَّقْرِيب وتحديده مُبْطل حَتَّى لَو شَرطه ابْن سبع من غير زِيَادَة وَلَا نقص بَطل وَيرجع لقَوْل العَبْد فِي الِاحْتِلَام وَكَذَا فِي السن إِن كَانَ بَالغا ولسيده إِن ولد فِي الْإِسْلَام وَإِلَّا فالنخاسين بِحَسب ظنونهم وَيجوز شَرط التهود أَو التنصر وقده كطويل أَو قصير أوربعة وَفِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير ذكورتها أَو أنوثتها وسنها ولونها ونوعها وَفِي اللَّحْم جنسه كلحم بقر أَو غنم ونوعه كعراب أَو جواميس ضَأْن أَو معز وذكورته أَو أنوثته وَكَونه من فَحل أَو خصى وسنه كصغير أَو كَبِير ورضيع أَو فطيم جذع أَو أُنْثَى رَاع أَو معتلف من كنف أَو جنب وَسمن أَو هزال وَيجوز فِي الْملح والقديد وَيقبل بالمعتاد من الْعظم مَا لم يشرط نَزعه وَيجوز فِي الشَّحْم والألية والكبد وَالطحَال والكلية والرئة لَا الرُّءُوس والأكارع وَلحم الصَّيْد كَمَا قدمْنَاهُ فِي اللَّحْم سَوَاء المعلوف والخصى وَيبين انه صيد بأحبولة أَو سهم أَو خَارِجَة وَأَنَّهَا كلب أَو فَهد وَفِي لحم الطير والسمك جنسه ونوعه وصغره وَكبره من حَيْثُ الجثة لَا الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة إِلَّا إِذا أمكن التَّمْيِيز وَتعلق بِهِ غَرَض وَمَوْضِع اللَّحْم إِذا كَانَ الطير والسمك كبيرين وَلَا يلْزمه قبُول الرَّأْس وَالرجل من الطير والذنب من السّمك وَفِي التَّمْر لَونه ونوعه وبلده وعتقه أَو حداثته وَصغر الحبات أَو كبرها أَو توسطها وَالْحِنْطَة وَسَائِر الْحُبُوب كالتمر وَالرّطب كَذَلِك إِلَّا الحداثة وَالْعِتْق والدقيق كالحنطة وَزِيَادَة قرب زمن الطَّحْن أَو بعده وَمَا يطحن بِهِ وخشن أَو ناعم وَفِي الْعَسَل بَلَده وناحيته من الْبَلَد والمرعى وجبلى أَو بلدى صيفى أَو خريفى أَبيض أَو أصفر وفى السكر ناحيته وَنَوع الْقصب ولونه وَالْقُوَّة أَو اللَّبن وحداثته أَو عتقه وقده وَيجوز فِي قصب السكر وزنا شَرط قطع أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حلاوة فِيهِ وَقطع مجامع الْعُرُوق من أَسْفَله وَاللَّبن كَاللَّحْمِ سوى الثَّالِث وَالسَّادِس وَيبين نوع الْعلف لَا الْحَلَاوَة فالمطلق ينْصَرف إِلَى الحلو بل لَو أسلم فِي اللَّبن الحامض لم يجز إِلَّا أَن يكون مخيضا لَا مَاء فِيهِ فَلَا يضر وصف الحموضة حِينَئِذٍ وَالسمن كاللبن وَيذكر بياضه أَو صفرته وَمثله الزّبد لَكِن يبين أَنه زبد يَوْمه أَو أمسه والجبن كاللبن وَيذكر بَلَده وَأَنه رطب أَو يَابِس وَفِي الصُّوف وَالشعر والوبر بَلَده ولونه ووزنه وَطوله أَو قصره وَأَنه خريفى أَو ربيعى من ذكر أَو أُنْثَى وَلَا يقبل إِلَّا خَالِصا من شكّ أَو بعر وَإِن كَانَ الْغسْل لَا يعِيبهُ جَازَ شَرطه وَفِي الْقطن بَلَده ولونه وَكَثْرَة لَحْمه اَوْ قلته وخشونته أَو نعومته وعتقه أَو حداثته إِن اخْتلف بِهِ غَرَض ومطلقه يحمل على الْجَفَاف وعَلى مَا فِيهِ الْحبّ وَيجوز فِي كل مِنْهُمَا وَحده لَا فِي الْقطن فِي الْجَوْز لاستتاره وَلَا فِي الْأرز فِي قشرته الْعليا والعلس لاستتارهما بالكمام وَفِي الابريسم لَونه وبلده ودقته أَو غلظه لَا نعومته أَو خشونته وَيجوز السّلم فِي القز الخالى من الدُّود والغزل كالقطن وَيذكر دقته أَو غلظه وَيجوز شَرط كَونه مصبوغا مَعَ بَيَان الصَّبْغ فيذكر لَونه وَمَا يصْبغ بِهِ وبلده الَّذِي يصْبغ فِيهِ وَإنَّهُ صبغ الصَّيف أَو الشتَاء وَفِي الثِّيَاب جِنْسهَا ونوعها وبلدها وطولها وعرضها وخشونتها أَو نعومتها وغلظها أَو دقتها وصفاقتها أَو رقتها فالغلظ والدقة يرجعان إِلَى الْغَزل والصفاقة يرجعان إِلَى كَيْفيَّة النسج فالصفاقة إنضمام الخيوط والرقة تباعدها وَيجوز فِي الْمَقْصُور وَالْمُطلق مَحْمُول على الخام وَيجوز فِي القمص والسراويلات إِذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015