العقد نعم لَو عقد فِي الْيَوْم الآخر من الشَّهْر اكْتفى بِالْأَشْهرِ الْهِلَالِيَّة بعده وَلَا يتمم الْيَوْم بِمَا بعْدهَا فَإِنَّهَا عَرَبِيَّة كوامل فَإِن تمّ الْأَخير مِنْهَا لم يشْتَرط انسلاحه بل يتمم المنكسر ثَلَاثِينَ وَلَو أجل إِلَى شهر ربيع أَو إِلَى أَوله صَحَّ بِخِلَاف قَوْله يحل فِيهِ فَلَا يَصح لِأَنَّهُ جعله ظرفا فَكَأَنَّهُ قَالَ مَحَله جُزْء من أَجْزَائِهِ وَذَلِكَ مَجْهُول وَلَو أَجله بالعيد أَو جُمَادَى أَو ربيع أَو النَّفر صَحَّ وَحمل على مَا ولى العقد من الْعِيدَيْنِ وجمادين وربيعين والنفريين لتحَقّق الِاسْم بِهِ (والوجدان عَم) أَي يعْتَبر الْمُسلم كَون الْمُسلم فِيهِ مِمَّا يعم وجوده (وعندما يحل يُؤمن الْعَدَم) ليقدر على تَسْلِيمه عِنْد وجوب التَّسْلِيم وَهُوَ بِالْعقدِ فِي السّلم الْحَال ويحاول الْأَجَل فِي الْمُؤَجل فَلَو أسلم فِيمَا ينْدر وجوده كلحم الصَّيْد بِموضع الْعِزَّة أم فِيمَا لَو استقصى وَصفَة عز وجوده كالؤلؤ الْكِبَار واليواقيت وَجَارِيَة وَأُخْتهَا أَو وَلَدهَا أَو فِي مُنْقَطع عِنْد الْحُلُول كالرطب فِي الشتَاء أَو مظنون الْحُلُول عِنْده لَكِن بِمَشَقَّة شَدِيدَة لم يَصح فَإِن كَانَ يُوجد بِبَلَد آخر صَحَّ أَن اُعْتِيدَ نَقله للْبيع وَلَو من مَسَافَة بعيدَة للقدرة عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَو أسلم فِيمَا يعم ثمَّ انْقَطع وَقت حُلُوله تخير الْمُسلم بَين فَسخه وَالصَّبْر إِلَى وجوده وَلَو علم انْقِطَاعه عِنْده فَلَا خِيَار قبله لعدم مجئ وَقت وجوب تَسْلِيمه ثمَّ الِانْقِطَاع الْحَقِيقِيّ للْمُسلمِ فِيهِ النَّاشِئ بِتِلْكَ الْبَلدة أَن تصيبه جَائِحَة تستأصله وَلَو وجد فِي غير ذَلِك الْبَلَد لَكِن يفْسد بنقله أَو لم يُوجد إِلَّا عِنْد قوم امْتَنعُوا من بَيْعه فَهُوَ انْقِطَاع بِخِلَاف مَا إِذا كانون يبيعونه بِثمن غال وَلم يزدْ على ثمن مثله فَيجب تَحْصِيله وَيجب نقل الْمُمكن نَقله مِمَّا دون مَسَافَة الْقصر (دون ثمار من صَغِيرَة الْقرى) فَلَا يَصح فَلَو أسلم فِي قدر مَعْلُوم من ثَمَر أَو زرع قَرْيَة صَغِيرَة أَو ثَمَر بُسْتَان معِين لم يَصح لِأَنَّهُ يُؤمن عَدمه عِنْد حُلُوله إِذْ قد يَنْقَطِع فَلَا يحصل مِنْهُ شئ بِخِلَافِهِ فِي عظيمه لِأَنَّهُ يُؤمن عَدمه غَالِبا فَيصح فِي قدر مَعْلُوم مِنْهُ وَالْمرَاد بالعظيمة مَا يُؤمن فِيهَا الِانْقِطَاع غَالِبا وبالصغيرة غَيرهَا (مَعْلُوم مِقْدَار بمعيار جرى) أَي يعْتَبر كَون الْمُسلم فِيهِ مَعْلُوم الْقدر بِالْوَزْنِ فِيمَا كبر جرمه بِحَيْثُ يتجافى فِي الْمِكْيَال كالبيض والسفرجل والبطيخ وَالرُّمَّان والباذنجان والبقل والقصب فَلَا يجوز السّلم فِيهِ بِالْكَيْلِ للتجافى فِيهِ وَلَا بالعد لِكَثْرَة التَّفَاوُت فِي أَفْرَاده وَلَا تقبل أعالى الْقصب الَّتِى لَا حلاوة فِيهَا وَيقطع مجامع عروقه من أَسْفَله ويطرح مَا عَلَيْهِ من القشور وَفِيمَا لَا يُكَال عَادَة وَإِن صغر جرمه كفتات الْمسك والعنبر إِذا لليسير مِنْهُ مَالِيَّة كَثِيرَة والكيل لَا يعد ضبطا فِيهِ وَلَا يُنَافِيهِ جَوَاز السّلم فِي اللآلىء الصغار إِذا عَم وجودهَا كَيْلا ووزنا لِأَن فتات الْمسك والعنبر إِنَّمَا لم يعد الْكَيْل فيهمَا ضبطا لِكَثْرَة التَّفَاوُت بالثقل على الْمحل أَو تَركه وفى االلؤلؤ لَا يحصل بذلك تفَاوت كالقمح والفول فَيصح فِيهِ كَيْلا وَيجمع ندبا فِي اللَّبن بَين وَزنه وعده لَكِن لَا بُد من ذكر طوله وَعرضه وثخانته وَأَنه من طين مَعْرُوف وبالوزن وَإِن كَانَ ميكلا أَو بِالْكَيْلِ وَإِن كَانَ كَانَ مَوْزُونا فِيمَا يصغر جرمه مِمَّا لَا يتجافى فِي الْمِكْيَال ويعد الْكَيْل فِيهِ ضبطا كالجوز واللوز والمائعات بِخِلَاف مَا مر فِي الربويات لَا يُبَاع الْمَوْزُون إِلَّا بِالْوَزْنِ والمكيل وَإِلَّا بِالْكَيْلِ لِأَن الْمَقْصُود هُنَا معرفَة الْقدر وَثمّ الْمُمَاثلَة بعادة عَهده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا مر وَيمْتَنع التَّقْدِير بِالْكَيْلِ وَالْوَزْن مَعًا فِي كَبِير الجرم وصغيره نَحْو الْحِنْطَة لِأَن ذَلِك يعز وجوده وفى مَعْنَاهُ الثِّيَاب وَنَحْوهَا فَلَا تقدر بِالْوَزْنِ مَعَ وصفهَا بِخِلَاف الْخشب فَإِن زائده ينحت وبالعد والذرع فِي الثِّيَاب وَنَحْوهَا كالبسط لِأَنَّهَا منسوجة بِالِاخْتِيَارِ وَمَا لَا يُوزن وَلَا يُكَال وَلَا يصنع بِالِاخْتِيَارِ يكفى فِيهِ الْعد كالحيوان وَلَو عين كَيْلا أَو ميزانا أَو ذِرَاعا فسد السّلم إِن لم يكن مُعْتَادا على أَي لَا يعلم قدرَة لِأَنَّهُ قد يتْلف قبل الْمحل فَفِيهِ غرر بِخِلَاف مثله فِي البيع فَإِنَّهُ يَصح لعدم الْغرَر وَالسّلم الْحَال كالمؤجل وَإِن كَانَ مُعْتَادا بِأَن عرف قدره لم يفْسد وَإِن فسد التَّعْيِين كَسَائِر الشُّرُوط الَّتِى لَا غَرَض فِيهَا وَيقوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015