خلافًا للشافعي، فإنّه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر.
اختلف النَّاس في لمس [الرَّجل] المرأة على خمسة مذاهب:
فذهب مالك والشعبي والنخعي وسفيان إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ينقض مجرد اللمس إِلَّا أن ينعظ (?)، فيكون انتقاضه باللمس مع الإنعاظ.
وقال الشّافعيّ: ينتقض بكل حال بكل عضو مسها به إذا كان بغير حائل، وحكى أنّه مذهب زيد بن أسلم (?) والأوزاعي.
وحكي عن الحسن ومحمد بن الحسن (?) أنّه لا ينقض وإن أنعظ.
وحكي عن عطاء أنّه ينتقض بمس أجنبية - الّتي لا تحلّ له -، فإن كانت زوجته أو أمته لم ينتقض.
واختلف الصّحابة في لفظ الملامسة على وجهين: فقال علي وابن عبّاس وأبو موسى رضي الله عنهم: إنَّ المراد بالملامسة الجماع.