وقال عمر - رضي الله عنه - وعمّار بن ياسر - رضي الله عنه -: المراد به لمس اليد.
ولم يقل أحد: إنَّ المراد به اللّمس والجماع جميعًا.
من نام مضطجعًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء، وبه قال أبو حنيفة في المضطجع.
وللشافعي قولان: قول: يفرّق فيه بين كونه في الصّلاة وغيرها، فلا ينقض في الصّلاة كنوم القاعد. و [القول] الآخر مثل قولنا.
وعند المزني (?) أن النوم حدث ينقض الوضوء؛ قليله وكثيره على كلّ حال، وإن كان قاعدًا.
وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إِلَّا في المضطجع وحسب.
واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض [الوضوء].
وروي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وأبي مجلز (?) وعمرو بن دينار (?) .........................