23 - مسألة:

اختلف عن مالك في مسِّ الذكر، والعمل على أنّه: إنَّ مسّه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته.

وقال الأبهري (?) [3/ أ]: على هذا كان يعوّل شيوخنا كلهم.

ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (?) سفيان.

وقال الشّافعيّ: إذا مسّه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كلّ حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي.

وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنّه ينقض.

وقال الأوزاعي: إنَّ مسّه بأعضاء الطّهارة انتقض، وأمّا غيرها من الأعضاء فلا.

وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره.

ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة.

ولا وضوء [عندنا] من مسِّ الدبر، وبه قال داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015