اختلف عن مالك في مسِّ الذكر، والعمل على أنّه: إنَّ مسّه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته.
وقال الأبهري (?) [3/ أ]: على هذا كان يعوّل شيوخنا كلهم.
ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (?) سفيان.
وقال الشّافعيّ: إذا مسّه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كلّ حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي.
وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنّه ينقض.
وقال الأوزاعي: إنَّ مسّه بأعضاء الطّهارة انتقض، وأمّا غيرها من الأعضاء فلا.
وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره.
ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة.
ولا وضوء [عندنا] من مسِّ الدبر، وبه قال داود.