قال أبو الفرج (?)، ونحا إلى أن الاستنجاء وإزالة النّجاسة فرض.
2 - فصل:
[الاستنجاء بغير الماء]، وكذلك كلّ ما يقوم مقام الحجارة؛ من الآجر والخزف والتراب والخشب جائز، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار.
[قال مالك]: لا يستنجى بعظم ولا روث، والمستحب الحجارة.
وذكر بعض أصحابنا أنّه إنَّ فعل يجزئه، وهو مكروه. [وليس ذلك كذلك.
وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ، ولكنه مكروه].
وقال الشّافعيّ: لا يجزئه.
وهو اختياري، وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة.
22 - مسألة:
الخارج من (?) السبيلين نادرًا غير معتاد؛ لا ينقض الوضوء مثل: سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحصا الخارج من الذكر والدود، وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ فيه بالطهارة، كلّ ذلك كالمعتاد.
ووافق أبو حنيفة في المني إذا خرج لغير لذة، أنّه لا يوجب الغسل.