ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "لو قَدَّموا من قَدَّم الله، وأخَّروا من أخَّر الله، لما سألت فريضة قط"، فقيل: من الّذي قدمه الله ومن الّذي أخره، فقال: "من قدمه الله من فرض إلى فرض، وهم: الأم والأختين، ومن أخره الله من فرض إلى فرض إلى ما بقي: كالأخت والبنت"، فقيل له؛ هلا أشرت بذلك على عمر رضي الله عنه، فقال: "هبته، وكان رجلًا مهيبًا" (?).
وروي عن الزهريّ أنّه قال: لولا أنّه تقدّم ابن عبّاس -رضي الله عنهما- إمام هدى -يعني عمر -رضي الله عنه - وأمضى هذا الحكم، ما اختلف عليه اثنان.
وروي عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّه قال: "والذي أحصى رمل عالج عددًا، ما جعل الله في المال نصفين وثلثًا" (?).
ودليل العول قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ السِّهَامُ، فَأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ" (?).
فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولم يخص بعضهم عن بعض، فإن اتسع المال لهم، استوفى كلّ واحد ما فرض له، وإن ضاق عن ذلك دخل النقص على الجميع؛ لأنّهم أهل فرض، وليس أحدهم أولى من الآخر، فكان العول سبب ذلك.
إذا خرج الجنين فتحرك أو عطس، ثمّ مات ولم يستهل؛ لم يرث ولا