إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن، وانتفى أبوهما منهما بلعان، توارثا بالأب والأم عندنا.
وللشافعي قول مثل قولنا.
وقول: لا يتوارثان إِلَّا من قبل الأم.
1512 - مسألة:
إذا أسلم المجوس، لا يستحقون فرضًا بجهتين، لكن يرثون بأقواهما سببًا، وبه قال الشّافعيّ وسائر الصّحابة.
إِلَّا عليًا وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، فإنهما ورثا بالسببين جميعًا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.
1513 - مسألة:
موالي الموالاة [عندنا] لا يرث، وبه قال الشّافعيّ والشعبي والحسن والأوزاعي.
ومن النَّاس من قال: إن الموالاة تنعقد، ويثبت التوارث بها والعقد، وهو مذهب النخعي.
وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضه، وموالاة غيره ما لم يعقل عنه.
1514 - مسألة:
العَوْلُ عند مالك والشّافعيّ وجميع الصّحابة -رضي الله عنهم-، إِلَّا ابن عبّاس -رضي الله عنهما- صحيح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء.
وأبطله ابن عبّاس -رضي الله عنهما- بتة، وأدخل النقص على البنات والأخوات، وإليه ذهب داود.
وقيل: إنَّ أوّل من أعال الفرائض عمر -رضي الله عنه -، فقال له