يورث ولا يصلَّى عليه، ولو قتله قاتل لم يقتل به، وليست حركته وعطاسه دليلًا على حياته، إِلَّا أن يرضع أو يستهل.

وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته، ويحكم له بأحكام الحي.

1516 - مسألة:

[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات، إِلَّا ما في الأكدرية (?) وحدها، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم.

فاختلف الصّحابة -رضي الله عنهم- فيها اختلافًا شديدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015