الإخوة تقاسم الجد، إِلَّا أن يكون ثلث المال خيرًا له، فيكون له الثلث، وبه قال الشّافعيّ والصحابة.
إِلَّا علي -رضي الله عنه -، فإنّه قال: يقاسمونه، إِلَّا أن يكون السدس خيرًا له.
وقال عمران بن حصين -رضي الله عنه -: يقاسمهم إلى نصف السدس.
قال القاضي: والذي قال عمران بن حصين -رضي الله عنه - ظاهر السقوط؛ لأنّ الابن هو أقوى العصبات، وقد ثبت أن الجد لا ينقص مع الابن من السدس شيئًا.
1509 - مسألة:
الإخوة للأب والأم يعادّون الجد بالإخوة للأب، فيمنعونه كثرة الميراث، ما لم ينقص من الثلث.
وروي عن علي -رضي الله عنه -، وزيد -رضي الله عنه -: أن الإخوة للأب والأم لا يعادّون الجد بالإخوة للأب.
1510 - مسألة:
ولد الزِّنا وولد الملاعنة، يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم، وما فضل يكون لموالي أمه إن كانت معتقة لأحد، وكذلك إن كانت وحدها أخذت الثلث، وما بقي لمواليها، وإن كانت عربيّة فما بقي لبيت المال، وهو قول زيد -رضي الله عنه -، والزهري وسعيد بن المسيَّب وسعد -رضي الله عنه -، والأوزاعي والشّافعيّ وداود.
وروي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-[92/أ]: أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهم، وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين وسفيان الثّوريّ.