وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلاق وتقليم الأظافر.

1130 - مسألة:

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثمّ الغنم.

1131 - مسألة:

[وذكر النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - العيوب الّتي لا تجزئ في الأضحية، وما منها مكروه]؛ روى البراء بن عازب -رضى الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجزِئُ مِنَ الضَّحايَا [أَرْبَعٌ]: العَوراءُ البَيّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الّتىِ لا تُنْقِي" (?).

فبيّن هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ، وبه قلنا نحن والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزئ.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بمُقابَلة أو مُدابَرة أو شَرقاء أو خَرقاء (?).

والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين.

والخرقاء: هي مشقوقتها مستديرًا.

والمُقابَلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنها، قطعًا لا تبين الأذن معه، فتكون معيبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015