مسائل الأضحية

1128 - مسألة:

الأضحية [عندنا] سنة مؤكدة، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وأبو ثور، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عبّاس وبلال -رضى الله عنهم-، ومن التابعين: عطاء وعلقمة (?) والأسود (?)، وعن أبي يوسف خلاف.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي واجبة، وبه قال الأوزاعي والليث.

1129 - مسألة:

إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، استحب له أن لا يحلق شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يحرم ذلك عليه، وإن فعل لم يكن بذلك بأس، وبه قال الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015