والمُدابَرة: مقطوعة الأذن من المؤخر.
فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء، ولكنها غير مستحبة.
وروي عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن أعضب القرن (?).
قال أبو عبيد؛ هي المكسورة القرن.
من ذبح قبل الإمام وقبل الصّلاة أعاد أضحيته.
وقال أبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم يجزه، وإن ذبح بعد الصّلاة وقبل ذبحه أجزأه.
وقال الشّافعيّ: الاعتبار بمقدار ما تصلَّى فيه صلاة العيدين، بركعتين وقراءتهما وتمامهما، فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلَّى الإمام أم لا.
1133 - مسألة:
لا يجزئ أن يذبحها كتابي عنه.
وقال أشهب: يجزيه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، ويكرهون ذلك.
1134 - مسألة:
لا يجوز الاشتراك في الأضحية، يخرج كلّ واحد قسطًا من الثّمن، فإن ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة، يكون هو اشتراها من ماله فيجوز، وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن زيد (?).