إذا صال الفحل على إنسان، ولم يمكنه دفعه عن نفسه، إِلَّا بقتله لم يلزمه ضمان، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: قتله مباح له، لكن عليه ضمانه.
1125 - مسألة:
إذا عض إنسان يد إنسان، فجذب المعضوض يده، فقلع بانتزاعه بعض أسنان العاض؛ لزمه ضمأنّها، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا شيء عليه.
1126 - مسألة:
ومن أرسل ماشية في النهار للرعي، فأتلفت زرعًا أو غيره، فلا ضمان عليه، وإن كان ربها معها، وهو قادر على منعها، فلم يفعل فهو ضامن، وفاقًا من أبي حنيفة والشّافعيّ.
وإن انفلتت ليلًا، أو أرسلها ربها مع قدرته على منعها، فأفسدت شيئًا، فربها ضامن لما أتلفت، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه كالنهار.
1127 - مسألة:
إذا رمحت دابة أو نفحت بيديها أو رجليها من غير فعل راكبها وقائدها وسائقها، فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: إن جنت بيديها ضمن، وبرجليها لا يضمن.
وقال الشّافعيّ: يضمن على كلّ حال.