واختلف قول الشّافعيّ، فقال: واجبًا، وقال ايضًا: مستحب.

1056 - مسألة:

إذا ثبت وجوب استتابته، فهل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب؟

قولان عن مالك، وكذا عن الشّافعيّ إذا قال: إنها واجبة، فأحد القولين: إنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، والثّاني: ثلاثًا مثل قولنا.

وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيّام، أو في ثلاث جُمَع.

وعن علي -رضى الله عنه -: أنّه يستتاب شهرًا.

وقال الزّهريُّ: يستتاب ثلاث مرات.

وقال سفيان: يستتاب أبدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015