مسائل الرَّجْم

1057 - مسألة:

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.

إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم.

1058 - مسألة:

يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.

وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء.

1059 - مسألة:

تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين.

1060 - مسألة:

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015