السحر له حقيقة ويمرض من تعلّق به، ويتغير عن طبعه ويموت، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.
وقال قوم: ليس له حقيقة، وإنّما هو تخييل.
1053 - مسألة:
يقتل الزنديق ولا يستتاب، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تقبل توبته ولا يقتل.
وروي عن أبي حنيفة مثل قولنا.
1054 - مسألة:
تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي بكر -رضى الله عنه -، والحسن والزهري والأوزاعي والليث.
وروي عن علي -رضى الله عنه - أنّها تسترق، وبه قال قتادة.
وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبس، إن كانت في دار الإسلام حتّى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، وروي هذا المذهب عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-.
1055 - مسألة:
اختلف النَّاس، هل يستتاب المرتد أم لا؟
وإذا استتيب ويجب قتله، هل هو واجب أم مستحب؟
واختلف في مدة الاستتاب، فحكي عن الحسن: أنّه لا يستتاب، ويجب قتله حين يرتد.
وقال عطاء: إن كان مولودًا مسلمًا فإنّه لا يستتاب، وإن كان كافرًا أسلم ثمّ ارتد استتيب.
وعندنا وأبي حنيفة والشّافعيّ: يستتاب.