1052 - مسألة:

السحر له حقيقة ويمرض من تعلّق به، ويتغير عن طبعه ويموت، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال قوم: ليس له حقيقة، وإنّما هو تخييل.

1053 - مسألة:

يقتل الزنديق ولا يستتاب، وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تقبل توبته ولا يقتل.

وروي عن أبي حنيفة مثل قولنا.

1054 - مسألة:

تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي بكر -رضى الله عنه -، والحسن والزهري والأوزاعي والليث.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أنّها تسترق، وبه قال قتادة.

وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبس، إن كانت في دار الإسلام حتّى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، وروي هذا المذهب عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-.

1055 - مسألة:

اختلف النَّاس، هل يستتاب المرتد أم لا؟

وإذا استتيب ويجب قتله، هل هو واجب أم مستحب؟

واختلف في مدة الاستتاب، فحكي عن الحسن: أنّه لا يستتاب، ويجب قتله حين يرتد.

وقال عطاء: إن كان مولودًا مسلمًا فإنّه لا يستتاب، وإن كان كافرًا أسلم ثمّ ارتد استتيب.

وعندنا وأبي حنيفة والشّافعيّ: يستتاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015